أمر رئاسي عدد 6 لسنة 2018 مؤرخ في 17 جانفي 2018 يتعلق بترقية عسكريين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-007
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى أمر رئاسي عدد 6 لسنة 2018 مؤرخ في 17 جانفي 2018.
رقي العسكريون الآتي ذكرهم، بصفة استثنائية، كما يلي :
* بداية من 1 جانفي 2016 :
ـ لرتبة عريف سلم 2 :
 
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب أول وائل نصري 936/2012
* بداية من 1 جانفي 2017 :
ـ لرتبة عريف سلم 2 :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب نجيب البولاهمي 91/2009
2 بديع المشرقي 7033/2013
                                رقي العسكريون الآتي ذكرهم، بصفة استثنائية، كما يلي :
* بداية من 1 جانفي 2016 :
ـ لرتبة عريف سلم 2 :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب أول وائل نصري 936/2012
* بداية من 1 جانفي 2017 :
ـ لرتبة عريف سلم 2 :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب نجيب البولاهمي 91/2009
2 بديع المشرقي 7033/2013
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    