قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 25 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 25 ديسمبر 2017.
كلف السيد سليم الدرقاشي، متصرف رئيس، بمهام مدير الفنون السمعية البصرية بالإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية.
كلف السيد سليم الدرقاشي، متصرف رئيس، بمهام مدير الفنون السمعية البصرية بالإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون