قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 25 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-007
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 25 ديسمبر 2017.
كلف السيد سليم الدرقاشي، متصرف رئيس، بمهام مدير الفنون السمعية البصرية بالإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية.
                                كلف السيد سليم الدرقاشي، متصرف رئيس، بمهام مدير الفنون السمعية البصرية بالإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    