قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-007
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى قرار من وزير  مؤرخ في 23 جانفي 2018.
كلفت الدكتورة عائشة خنوسي حرم إبراهيم، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة.
                                كلفت الدكتورة عائشة خنوسي حرم إبراهيم، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    