قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 جانفي 2018.
كلفت الدكتورة عائشة خنوسي حرم إبراهيم، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة.
كلفت الدكتورة عائشة خنوسي حرم إبراهيم، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون