قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 3 جانفي 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 3 جانفي 2018.
كلفت السيدة هادية عطية حرم الحيلي، طبيب بيطري متفقد عام، بمهام مدير المراقبة الوبائية والتقييم بالمركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلفت السيدة هادية عطية حرم الحيلي، طبيب بيطري متفقد عام، بمهام مدير المراقبة الوبائية والتقييم بالمركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون