قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 ديسمبر 2017.
كلفت السيدة ريم الزلفاني حرم العياري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الاستشارات والدراسات القانونية بإدارة التشريع التابعة للإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلفت السيدة ريم الزلفاني حرم العياري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الاستشارات والدراسات القانونية بإدارة التشريع التابعة للإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون