قرار من وزير النقل مؤرخ في 27 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-007
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 27 ديسمبر 2017.
كلف السيد الهامل الغزواني، مهندس أول، بمهام كاهية مدير بالإدارة الجهوية للنقل بولاية جندوبة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
                                كلف السيد الهامل الغزواني، مهندس أول، بمهام كاهية مدير بالإدارة الجهوية للنقل بولاية جندوبة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    