قرار من وزير النقل مؤرخ في 27 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 27 ديسمبر 2017.
كلف السيد الهامل الغزواني، مهندس أول، بمهام كاهية مدير بالإدارة الجهوية للنقل بولاية جندوبة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد الهامل الغزواني، مهندس أول، بمهام كاهية مدير بالإدارة الجهوية للنقل بولاية جندوبة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون