قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2018 يتعلق بتسمية أخصائيين نفسانيين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 جانفي 2018.
سمي الأخصائيون النفسانيون الأول الآتي ذكرهم، في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة :
ـ هيام بوكسولة،
ـ ريم التريكي،
ـ إسلام الأزعر حرم سليمي،
ـ ابتسام فنيرة.
سمي الأخصائيون النفسانيون الأول الآتي ذكرهم، في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة :
ـ هيام بوكسولة،
ـ ريم التريكي،
ـ إسلام الأزعر حرم سليمي،
ـ ابتسام فنيرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون