Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2018 يتعلق بتسمية أخصائيين نفسانيين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-007

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 جانفي 2018.
سمي الأخصائيون النفسانيون الأول الآتي ذكرهم، في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة :
ـ هيام بوكسولة،
ـ ريم التريكي،
ـ إسلام الأزعر حرم سليمي،
ـ ابتسام فنيرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.