قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 جانفي 2018.
كلف الدكتور رياض الزريبي، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى الجهوي بسليانة.
كلف الدكتور رياض الزريبي، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى الجهوي بسليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون