قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 جانفي 2018.
كلف الدكتور طه معتوق، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بالمتلوي.
كلف الدكتور طه معتوق، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بالمتلوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون