Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-007

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 جانفي 2018.
كلفت الدكتورة ليلى بوعبيد حرم فنتر، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير اليقظة الدولية والتشخيص والاستقصاء المخبري الجرثومي الميداني بإدارة اليقظة الصحية بالمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.