قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 جانفي 2018.
كلفت الدكتورة ليلى بوعبيد حرم فنتر، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير اليقظة الدولية والتشخيص والاستقصاء المخبري الجرثومي الميداني بإدارة اليقظة الصحية بالمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة
كلفت الدكتورة ليلى بوعبيد حرم فنتر، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير اليقظة الدولية والتشخيص والاستقصاء المخبري الجرثومي الميداني بإدارة اليقظة الصحية بالمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون