قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 23 جانفي 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-007
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 23 جانفي 2018.
كلف السيد سامي الحمروني، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالكاف.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
                                كلف السيد سامي الحمروني، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالكاف.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    