قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 8 جانفي 2018 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-007
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 8 جانفي 2018.
سميت السيدة هادية العزابي في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
                                سميت السيدة هادية العزابي في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    