قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 8 جانفي 2018 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 8 جانفي 2018.
سميت السيدة هادية العزابي في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
سميت السيدة هادية العزابي في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون