قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 جانفي 2018.
كلف الدكتور علي عزيز عبودة، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب بالمستشفى الجهوي "سليم الحضري" بقرقنة.
كلف الدكتور علي عزيز عبودة، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب بالمستشفى الجهوي "سليم الحضري" بقرقنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون