قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 جانفي 2018.
سمي السيد محمد صيود عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية، وذلك ابتداء من 18 أكتوبر 2017.
سمي السيد محمد صيود عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية، وذلك ابتداء من 18 أكتوبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون