قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-007
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى قرار من وزير  مؤرخ في 23 جانفي 2018.
سمي السيد محمد صيود عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية، وذلك ابتداء من 18 أكتوبر 2017.
                                سمي السيد محمد صيود عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية، وذلك ابتداء من 18 أكتوبر 2017.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    