قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-007
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى قرار من وزير  مؤرخ في 23 جانفي 2018.
كلف السيد لطفي العربي، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام متفقد عام للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.
عملا بأحكام الفصل (13) من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
                                كلف السيد لطفي العربي، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام متفقد عام للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.
عملا بأحكام الفصل (13) من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    