Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2018 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-007

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 جانفي 2018.
سمي أعضاء بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس، وذلك ابتداء من 17 أوت 2017 :
ـ الأستاذ فيصل الهنتاتي : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ حافظ الجمل : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ محمد بن حمودة : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ جلال قلال : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمعهد،
ـ الدكتور سفيان بوعلي : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمعهد،
ـ السيد حبيب جرجير : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمعهد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.