قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 4 جانفي 2018 يتعلق بتسمية مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 4 جانفي 2018.
سمّي السيد شرف الدين اليعقوبي، مراقب رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، في رتبة مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
سمّي السيد شرف الدين اليعقوبي، مراقب رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، في رتبة مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون