قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية مراقبين لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 29 ديسمبر 2017.
سمّي المراقبون المساعدون لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية :
ـ السيد خالد الأطرش،
ـ السيد عصام اليعقوبي،
ـ السيد مهدي قوبعة.
سمّي المراقبون المساعدون لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية :
ـ السيد خالد الأطرش،
ـ السيد عصام اليعقوبي،
ـ السيد مهدي قوبعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون