قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 جويلية 2017 يتعلق بضبط الشروط الصحية للأصناف المائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-071
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 جويلية 2017 يتعلق بضبط الشروط الصحية للأصناف المائية.
إن وزير الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري و على جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2013 المؤرخ في 21 سبتمبر 2013،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحيّة البيطريّة عند التوريد والتّصدير،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنـة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 3 مارس 2001 المتعلق بضبط القواعد الصحية المنطبقة على عمليات المراقبة الذاتية لمنتجات الصيد البحري كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 2 نوفمبر 2006،
وعلى قرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية والصحة العموميّة والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 3 سبتمبر 2008 المتعلق بتأشير وعرض المواد الغذائية المعبأة.
قـرّر مـا يلــي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار الشروط الصحية للأصناف المائية القابلة لعرضها بالسوق وللمنتجات المتأتية منها.
الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا القرار بـ :
- الأصناف المائية:
. كل سمكة من صنف اللافكيات والأسماك الغضروفيّة والأسماك العظمية،
. كل رخوية من شعبة الرخويات،
. كل قشرية من شعبة القشريات.
- أصناف مائية معدة للزينة : أصناف مائية يتم مسكها للتربية أو للتسويق و معدة حصريا للزينة.
- أصناف مائية معدة للتربية : سمكة أو قشرية أو رخوية، في جميع مراحل النمو، بما في ذلك البذور الحيوانية و البويضات المخصبة مرباة في مستغلة أو في مناطق تربية الرخويات
أو مستخرجة من البيئة البحرية ليتم إدخالها في مستغلة تربية الأصناف المائية أو في منطقة تربية الرخويات.
- أصناف مائية وحشية : الأصناف المائية غير المرباة.
- تربية الأصناف المائية : تربية أو زراعة الأسماك والقشريات والرخويات بطرق فنية معينة، تجعل إنتاجها يتضاعف بكيفية أوضح مما هي عليه في بيئتها الطبيعية، وهي على ملكية شخص مادي أو معنوي على مختلف مراحل التربية والزراعة حتى صيدها.
- مربع: مستغلة أو عدة مستغلات تربية الأصناف المائية
أو مناطق تربية الرخويات لها نفس النظام المشترك للسلامة الصحية، تأوي أصناف مائية ذات وضع صحي خاص بها تجاه مرض معين، بالنظر إلى الموقع الجغرافي أو المسافة التي تفصلها عن ضيعات تربية الأصناف المائية أو مناطق تربية الرخويات الأخرى. ويمكن أن يكون وضعها الصحي مرتبطا أو غير مرتبط بالوضع الصحي للمياه المحيطة بالمرجع.
- النظام المشترك للسلامة الصحية : نظام يطبق على جميع الأصناف المائية وفق إجراءات موحدة لمراقبة ووقاية ومقاومة الأمراض.
- نوع حسّاس : كل نوع تتم إصابته بعنصر مرضي، بصفة تلقائية أو بطريقة تجريبية تضاهي السبل الطبيعية.
- نوع ناقل: نوع غير حسّاس لمرض ، بإمكانه نقل العوامل المرضية من نوع مضيف إلى آخر،
- مستغلة تربية الأصناف المائية : كل مؤسسة عمومية
أو خاصة بهدف أو غيره تقوم بنشاط مرتبط بالتربية
أو الاستغلال أو زراعة الأصناف المائية.
- ضيعة تربية الأصناف المائية: كل محل أو منطقة محدّدة تابعة للمستغلة المائية معدّة لتربية الأصناف المائية أو تخزينها إلى حين تسويقها.
- ارتفاع نسبة نفوق الأصناف المائية: ارتفاع غير مبرر
أو معلّل لنفوق الأصناف المائية، يتجاوز المستوى العادي، بضيعة تربية الأصناف المائية أو بمنطقة تربية الرخويات المعنية في ظروف عادية.
- التعفن : وجود عنصر مرضي عند الحيوان، في طور التكاثر أو النمو أو الكمون.
- مرض : تعفن سريري أو غـير سريري للأحياء المائية مرتبط بوجود عنصر أو عدة عناصر مرضية.
- مرض مستجد : مرض تم اكتشافه حديثا، وهو قابل للانتشار داخل نفس المجموعة أو من مجموعة إلى أخرى. ويقصد بهذه العبارة أيضا مرض موجود سابقا، تم اكتشافه لدى نوع مضيفه لم يتم تسجيله من قبل كنوع حساس للمرض.
- مرض وافد : كل مرض منقول لم يظهر من قبل في جهة
أو بلد معين.
- مرض مستوطن : كل مرض مصنف غير وافد.
- عرض في السوق: مسك أصناف مائية بغرض بيعها
أو توزيعها أو التفويت فيها بصفة مجانية أو بمقابل في إطار نشاط تجاري.
- حجر صحي: حجز مجموعة من الأصناف المائية بوسط منعزل، دون اتصال مباشر أو غير مباشر بأصناف مائية أخرى، بهدف مراقبتها لمدة معينة وعند الاقتضاء إخضاعها لاختبارات ومعالجات، حسب إجراءات ملائمة في معالجة المياه المستعملة في الغرض.
- قسم وبائي: مجموعة من الأصناف المائية معرضة لنفس خطر الإصابة بعنصر مرضي في قسم معين. ويمكن أن يكون هذا الخطر ناتجا عن اشتراك الأصناف المائية المعنية في نفس الوسط المائي أو أن طرق التصــرف المعتمدة تسهل الانتشار السريع للعنصر المرضي من مجموعة إلى أخرى.
- تحويل لاحق : هي عمليات تحويل الأصناف المائية السابقة للاستهلاك البشري والتي تعتمد كل طريقة أو تقنية تؤثر على سلامة بنيتها الجسمانية كذبحها أو إفراغها أو إخراج أحشائها
أو قطع رؤوسها أو تفصيلها أو قطعها في شكل شرائح
أو استئصالها أو تجذيبها، والتي تنتج فضلات أو منتجات ثانوية من شأنها أن تسبب خطر انتشار الأمراض.
- الإخلاء الصحي : إجراء لمقاومة الأمراض، يتمــــــثل في إفراغ ضيــعة تربية الأصناف المائية من الأصناف المائية الحســــاسة للمرض أو الناقلة للعنصر المرضــي وكذلك عند الإمكان إفراغ الــماء الذي تنمو فيه.
- منطقة : وسط جغرافي محدد يتميز بنظام هيدروغرافي متجانس، يحتوي إما على جزء من الحوض الهيدروغرافي، من المصدر أو المصادر إلى الحد الطبيعي أو الاصطناعي الذي يمنع كل صعود للأحياء المائية عند بداية أجزاء الحوض الموجودة بالخلف، أو حوض هيدروغرافي بأكمله، من المصدر أو المصادر إلى المصب أو كذلك عدة أحواض هيدروغرافية بما فيها المصبات باعتبار وجود رابط وبائي بين الأحواض الهيدروغرافية عند المصبات.
- منطقة الحصر : منطقة موجودة حول ضيعة تربية الأصناف المائية أو منطقة تربية الرخويات المصابة، والتي وضعت إجراءات المقاومة لتفادي انتشار المرض.
- منطقة عازلة : منطقة محددة، بهدف حماية الوضع الصحي للأصناف المائية لمربع سليم، من مرض أو أمراض مستوطنة
أو وافدة، بواسطة تطبيق إجراءات السلامة الصحية للوقاية من دخول العنصر المرضي إلى هذا المربع.
- السلطة المختصة في الحيوانية : المصالح البيطرية المسؤولة والمختصة عن تأمين وتجسيم الآليات المتعلقة بحماية ورفاه الأصناف المائية والتصرف في المصادقة الصحيّة وتطبيق التشريع الجاري به العمل على كامل التراب الوطني.
- السلطة المركزية المختصة في الحيوانية : الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
- السلطة الجهويّة المختصة في الحيوانية : المصالح المكلفة بالصحة الحيوانية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
- المصادقة الصحية الحيوانية: تشمل جملة الإجراءات والشروط الصحية الحيوانية المحددة من السلطة المختصة في الحيوانية والمستوجب تطبيقها واحترامها من قبل ضيعات الأصناف المائية ومناطق تربية الرخويات ومنشآت التحويل المعدّة لذبح الأصناف المائية في إطار مقاومة الأمراض الخاضعة لتراتيب.
- مؤسسات تحـــويل ذبح الأصناف المائية في إطار الحماية من الأمراض الخاضعة لتراتيب: كل مؤسسة تتولى ذبح الأصناف المائية فور الإقرار بوجود مرض خاضع لتراتيب.
- مسؤول عن مستغلة الأصناف المائية : كل شخص مادي
أو معنوي مسؤول قانونا والضامن لإحترام أحكام هذا القرار.
الفصل 3 ـ لا تنطبق أحكام هذا القرار على الأصناف المائية :
- المعدة للزينة بمتاجر بيع الأصناف المائية، أو الحدائق
أو المساحات المائية بالحدائق أو الأحواض المائية ذات الصبغة التجارية أو التي تكون لدى تجار الجملة والتي ليست بأية طريقة من الطرق، على اتصال مباشر بالمياه الطبيعية أو المجهزة بنظام لمعالجة الأدفقة الذي يقلص خطر العدوى في المياه الطبيعية.
- الوحشية الملتقطة أو التي تم اصطيادها بهدف إدخالها مباشرة في السلسلة الغذائية.
- التي تم اصطيادها بهدف إنتاج مسحوق أسماك أو أغذية للأسماك أو زيوت الأسماك أو منتجات مماثلة.
الباب الثاني
شروط الضبط الصحي لتسويق الأصناف المائية والمنتجات المتأتية منها
القسم الأول
أحكام عامة
الفصل 4 ـ ينطــبق الباب الثاني من هذا القرار على الأمراض الوافدة والمستوطنة والأصناف الحساسة لها.
الفصل 5 ـ يمكن، لغايات علمـــية، الترخيص بتسويق الأصـــناف المائية والمنتجات المتأتية منها التي لا تستـــجيب إلى شروط هذا الباب، من قبل السلطة المركزية المختصة في الحيوانية، ما لم يعرّض للخطر الوضع الصحي للأصناف المائية الموجودة بمكان الوجهة، أو عند العبور، تجاه الأمراض الوافدة
أو المستوطنة.
الفصل 6 ـ تصنف المناطق أو المربعات أو مناطق تربية الرخويات حسب الوضع الصحي تجاه مرض أو أمراض مستوطنة أو وافدة كما يلي :
- صنف I : نظام صحي سليم.
- صنفII : منطقة أو مربع صحي مدرج ضمن برنامج المراقبة الصحية البيطرية مصادق عليه.
- صنف III : نظام صحي غير محدّد.
- صنف IV : منطقة أو مربع مدرج ضمن برنامج لاستئصال الأمراض مصادق عليه.
- صنف V : نظام صحي متعفن.
لا يمكن نقل الأصناف المائية إلا من مناطق أو مربعات ذات نظام صحي متشابه أو إلى مناطق أو مربعات ذات وضع صحي أقل حدة تجاه مرض معين.
وتحدد طرق حركة الأصناف المائية طبقا للملحق عدد 1 المصاحب لهذا القرار.
الفصل 7 ـ في حالة نقل بري يتعين نقل الأصناف المائية في أحسن الآجال إلى أماكن الوجهة أو عند الاقتضاء إلى أماكن العبور بوسائل نقل يتم تنظيفها وتطهيرها بصفة مسبقة بمواد مصادق عليها من قبل السلطة المختصة وتكون هذه الأماكن مهيأة بطريقة تمنع تسرب المياه عند التنقل.
كما يتعيّن أن تكون مياه الشحن ذات نوعية جيدة لا تعفّن الحالة الصحية للأصناف المائية المنقولة أو تعرض للخطر النظام الصحي لأماكن الوجهة أو العبور.
ويـتم تجديد مياه النـــــقل في تجهيزات مــــصادق عليها وتحت رقابة السلطة الــــجهوية المـــختصة ترابيا وتكون فيها المياه غير قابلة لنقل الأمراض.
وتطهر المياه الموجهة للتصريف أو ترش دون أن تسكب مباشرة في المياه الطبيعية.
ويجب على المسؤول عن نقل الأصناف المائية أن يمسك وثيقة تنص على المعطيات التالية:
- وسيلة التنقل.
- أنواع الأصناف المائية المنقولة.
- النفوق أثناء النقل.
- الضيعـــات المائية أو مناطـــق تربيـــة الرخويات أو منـــشآت التحويل التي توجـــهت إليها وسيلة النقل.
- عملية تغطيس الأصناف المائية في مياه المنشأة.
ويتعين الاحتفاظ بالوثيقة المذكورة أعلاه لمدة خمس سنوات، وتوضع على ذمة السلطة الجهوية المختصة ترابيا والمكلفة بالمراقبة الرسمية لهذه الضيعات.
الفصل 8 ـ يتعين أن تكون الأصناف المائية المعدة للتربية
أو للتخليف أو لمعالجة إضافية قبل الاستهلاك البشري، مصحوبة بشهادة صحية بيطرية عند إدخالها في منطقة أو مربع سليم من الأمراض أو في منطقة أو مربع برنامج مراقبة صحية
أو برنامج استئصال مصادق عليه من قبل السلطة المختصة في الحيوانية باستثناء الحالتين التاليتين :
- الأسماك المذبوحة والتي أخرجت أحشائها قبل عرضها.
- الرخويات والقشريات، إذا تم عرضها في شكل منتجات غير محوّلة، شرط عدم تغطيسها في مياه مكان الوجهة، أو تحويلها.
كما يتعين أن تكون الأصناف المائية مصحوبة بشهادة صحية حيوانية، عندما يسمح بمـــغادرتها المنطقة موضــــوع إجراءات مقاومة وتنطبق أحكام هذه الفقرة على الأمراض غير المصنفة كأمراض وافدة أو مستوطنة والأصناف الحساسة لها.
القسم الثاني
الأصناف المائية المعدة للتربية أو للتخليف
الفصل 9 ـ يتعـــين بالنســـبة إلى الأصناف المـائية المــعدة للتربية أو للتخلـيف المعروضــــة للبيع أن تكون :
- بصحة جيدة.
- غير متأتية من ضيعة مائية أو منطقة لتربية الرخويات عرفت ارتفاعا غير مبرر في نسبة النفوق.
مع مراعاة أحكام المطة الثانية من هذا الفصل، يمكن للسلطة الجهويّة المختصة في الحيوانية أن تسمح بتسويق الأصناف المائية على أساس تحليل المخاطر، إذا كانت متأتية من ضيعة مائية أو منطقة لتربية الرخويات مستقلة عن القسم الوبائي الذي عرف ارتفاعا غير مبرّر في نسبة النفوق للأصناف المائية الموجهة للإتلاف أو الذبح تطبيقا لإجراءات مقاومة الأمراض المضبوطة في الغرض.
وبالنسبة إلى الأصناف المائية المعدّة للإتلاف أو النافقة في إطار إجراءات مقاومة الأمراض المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القرار لا يتم عرضها بالسوق لغاية التربية أو التخليف.
ولا يمكن إطلاق الأصناف المائية ، في المياه الطبيعية لغاية التخليف إلا إذا كانت:
- تستجيب لشروط الفقرة الأولى من هذا الفصل.
- ومتأتية من ضيعة مائية أو منطقة تربية الرخويات ذات وضع صحي متشابه على الأقل مع الوضع الصحي بالمنطقة أو بالمربع الذي سيتم إدخالها إليه.
الفصل 10 ـ لا يمكن إدخال الأصناف المائية المنتمية لأصناف حساسة قصد التربية أو التخليف إلى منطقة أو مربع سليم من الأمراض المستوطنة أو الوافدة، إلا إذا كانت متأتية من منطقة أو مربع سليم من هذه الأمراض.
ولا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، على الأنواع الحساسة لمرض ما، عند مراحل نموّها إلاّ إذا ثبت علميّا عدم إمكانية تنقل المرض.
وتضبط قائمـــــة في أنواع الأصناف المائية الحساسة ومراحــــل نموّها طبقا للملحق عدد 2 المصاحب للترجمة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 11 ـ تضبط قائمة في أنواع الأصناف المائية الناقلة للأمراض طبقا للملحق عدد 3 المصاحب للترجمة الفرنسية لهذا القرار.
ولا يمكن إدخال هذه الأنواع، بهدف التربية أو التخليف، في منطقة أو مربع سليم من مرض وافد أو مستوطن، إلا في الحالات التالية:
- تكون هذه الأنواع متأتية من منطقة أو مربع سليم من المرض،
- أو وضعت في الصحي، تحت مراقبة السلطة الجهوية المختصة في الحيوانية، في تجهيزات مناسبة، تحوي مياه خالية من العنصر المرضي المعني.
ويتعين أن تكون مدة وكيفية الصحي كافية لتقليص خطر انتقال المرض.
القسم الثالث
الأصناف المائية المرباة ومنتجاتها المعدة للاستهلاك البشري
الفصل 12 ـ يتعين أن تتوفر في الأصناف المائية المرباة المنتمية لأصناف حساسة لمرض أو لعدة أمراض مستوطنة وفي منتجاتها المعروضة للتسويق لغاية تحويل لاحق في منطقة
أو مربع سليم من الأمراض، أحد الشروط التالية :
- أن تكون متأتية من منطقة أو مربع سليم من المرض المعني.
- أن يتم تحويلها بمنشأة تحويل متحصلة على مصادقة صحية بيطرية، وفي ظروف تمنع انتشار الأمراض،
- أن تذبح الأسماك وتفرغ أحشائها قبل عرضها.
- أن ترسل الرخويّات والقشريّات محولة أو غير محولة شرط أن لا يتم تغطيسها في مياه مكان الوجهة.
ولا يمكـن لهذه الأصنـــاف المائية، عندما تكون حيـــة، أن تخزّن وقتيا في مكــــان التحويل إلا إذا كانت :
- متأتية من منطقة أو مربع سليم من المرض.
- أو محجوزة وقتيا بمراكز شحن أو مراكز تنقية أو أحواض مائية أو مؤسسات مشابهة مجهزة بأداة لمعالجة الأدفقة تمكّن من تقليص خطر انتشار الأمراض في المياه الطبيعية.
الفصل 13 ـ لا تطبق الشـــــروط المنصوص عليها بالفـــصل 12 من هذا القرار على الأصناف المائية المرباة والمنتمية لأصناف حساسة لمرض أو لعدة أمراض وافدة أو مستوطنة، عند تسويقها دون تحويل لاحق بغرض الاستهلاك البشري، شرط عرضها في لفائف للبيع بالتفصيل، وفقا للتراتيب الجاري بها العمل في مجال التعليب و العنونة وعلى الرخويات والقشريات التي تنتمي لأصناف حساسة لمرض أو لعدة أمراض وافدة أو مستوطنة والتي تستجـيب للشروط الواردة بالفقرة 2 من الفصل 12 من هـــذا القرار، وتكون تزريب مؤقت في المياه الطبيــعية
أو إذا تم إدخالـــــها إلى مركز شـــــحن أو تنقية أو مؤسســــات مشابهة.
القسم الرابع
الأصناف المائية الوحشية
الفصل 14 ـ توضع في الصحي، تحت إشراف السلطة الجهويّة المختصة في الحيوانية، الأصناف المائية الوحشية التي تنتمي لأصناف حساسة لمرض أو لعدة أمراض وافدة
أو مستوطنة والتي تم اصطيادها في منطقة أو مربع غير سليم من الأمراض بهدف إدخالها في ضيعة مائية أو منطقة لتربية الرخويات بمنطقة أو مربع سليم من المرض ويتم ذلك بتجهيزات ملائمة تكون فيها المياه سليمة من العنصر المرضي.
ويتعين أن تكون مدة وأساليب الصحي كافية لتقليص خطر انتقال المرض.
الباب الثالث
طرق المراقبة الصحية الحيوانية لمستغلات تربية الأصناف المائية
وإجراءات إسناد المصادقة الصحية الحيوانية
القسم الأول
المراقبة الصحية الحيوانية البيطرية
الفصل 15 ـ تخضع الضيعات المائية ومناطق تربية الرخويات ومنشآت التحويل التي تتولى ذبح الأصناف المائية المعدة للتربية في إطار مقاومة الأمراض الخاضعة لتراتيب للمراقبة الصحية الحيوانية البيطرية.
الفصل 16 ـ يتم إجراء المراقبة الصحية الحيوانية البيطرية في شكل عمليات تفقد وزيارات وتدقيق عند الاقتضاء أو في رفع عينات بصفة منتظمة لدى كل مستغلة أصناف مائية.
وتعدّ دورية عمليات المراقبة حسب المخاطر المحتملة بالنسبة إلى مستغلة الأصناف المائية أو مؤسسة التحويل المصادق عليها من العدوى أو انتشار الأمراض.
الفصل 17 ـ يتم إجراء المراقبة الصحية الحيوانية البيطرية بالتثبت من:
ـ احترام الأحكام والإجراءات المحددة بمخطط التحكم في المخاطر الصحية الحيوانية،
ـ أدلة الإجراءات الصحية لتربية الأصناف المائية،
ـ تطابق المحلات وتسييرها للتشريع الجاري به العمل،
ـ رسم بياني للنقاط الحرجة والإجراءات التصحيحيّة لتربية الأصناف المائية.
القسم الثاني
في المصادقة الصحية الحيوانية
الفصل 18 ـ تسويق الأصناف المائية هو نشاط خاضع للمصادقة الصحيّة الحيوانية باعتبار إمكانية تسببه في انتشار خطر العدوى بأمراض الأصناف المائية.
تتولى السلطة المركزية المختصة في الحيوانيّة، إسناد المصادقة الصحية الحيوانية لضيعات تربية الأصناف المائية ومناطق تربية الرخويات ومنشآت التحويل التي تتولى ذبح الأصناف المائية في إطار مقاومة الأمراض الخاضعة لتراتيب.
الفصل 19 ـ توجه مطالب الحصول على المصادقة الصحية الحيوانية للضيعات ومناطق تربية الرخويات ومنشآت التحويل التي تتولى ذبح الأصناف المائية في إطار مقاومة الأمراض الخاضعة لتراتيب، مباشرة إلى السلطة الجهوية المختصة في الحيوانية مرفقة بالملفات الثلاثة التالية :
1 - التعريف بمستغلة تربية الأصناف المائية:
1-1 - التعريف بالمسؤول عن المستغلة
1 - 2 - التعريف بالمستغلة
2 - ملف تفصيلي متكون من:
2 - 1 - الوضع الجغرافي لضيعة تربية الأصناف المائية
أو منطقة تربية الرخويات محدد بواسطة جهاز مناسب للإحداثيات (إحداثيات بحرية،....).
2 - 2 - رسم بياني على سلم 1000/1 على الأقل، يبين حدود المستغلة أو منطقة تربية الرخويات أو منشأة تحويل الأصناف المائية، المنافذ والأحواز.
2 - 3 - رسم بياني مجمع، على سلم 500/1 إلى 1000/1 ويبين جميع البناءات للمستغلة أو المنشأة منطقة تربية الرخويات أو تحويل الأصناف المائية ومسالك الطرقات ومسالك وصول المياه الصالحة للشرب و/أو مياه البحر ومياه الأمطار وتصريف المياه.
ويمكن جمع الرسم البياني والرسم المجمع في رسم موحد.
2 - 4 - رسم بياني شامل للمستغلة أو للمنشأة المائية، على سلم من 100/1 إلى 300/1 حسب حجم المحلات، يبين مواقع محلات العمل وفي أقصى الحالات محلات الأعوان العاملين بالمؤسسة.
2 - 5 - تقديم ووصف أنشطة المستغلة أو المنشأة المائية
2 - 6 - الأصناف المائية المرباة أو المتواجدة بالمستغلة المائية و الأصناف المحولة بالنسبة إلى منشأة تحويل الأحياء المائية،
2 - 7 - وصف مدقق للمعدات والأجهزة المستعملة،
2 - 8 - وصف أساليب العمل بالمستغلة أو بمنطقة تربية الرخويات أو بمنشأة تحويل الأحياء المائية.
2 - 9 - بالنسبة للضيعات المائية القارية و المنشآت المائية التي تتولى ذبح الأصناف المائية المعدة للتربية في إطار مقاومة الأمراض الخاضعة لتراتيب، تقدم معطيات دقيقة فيما يخص التزود بالماء وكيفية معالجة المياه المتدفقة.
2 - 10 - كل المعلومات الخاصة بمصادقات أخرى أو أرقام تسجيل (تاريخ ورقم التعريف وطرق الإنتاج وكل ما هو على علاقة بهذه المصادقات).
3 - برنامج التحكم في الأخطار الصحية البيطرية: المصادقة عليه بصفة مسبقة من قبل السلطة المختصة المتضمن بالوثائق التالية:
ـ دفتر تسجيل.
ـ دليل التطبيقات الصحية الحسنة لتربية الأصناف المائية.
ـ برنامج مراقبة صحية حيوانية ذاتية.
ـ تحليل المخاطر الصحية ونتيجتها لكل مرض.
ـ برنامج المراقبة الصحية الحيوانة.
ـ اتفاقية صحية مبرمة مع طبيب بيطري.
الفصل 20 ـ يمكن لمنشآت التحويل المنتفعة بمصادقة صحية طلب الحصول على مصادقة صحية حيوانية، وفي هذه الحالة يتولى المسؤول عن المنشأة تعمير ملف تكميلي يتضمن الوثائق المنقوصة.
الفصل 21 ـ تسند السلطة المركزية المختصة في الحيوانية معرفا وحيدا، لكل ضيعة تربية الأصناف المائية
أو منطقة تربية رخويات أو منشآت التحويل التي تتولى ذبح الأصناف المائية في إطار مقاومة الأمراض الخاضعة للتراتيب المتحصلة على المصادقة الصحية الحيوانية.
ويشمل المعرف الوحيد للمصادقة الصحية الحيوانية، رمز الولاية ورمز النشاط المنصوص عليهما بالملحقين عدد 4 وعدد 5 المصاحبين لهذا القرار وعدد رتبي للمؤسسة.
رمز النشاط رمز الولاية العدد الرتبي
الفصل 22 ـ يجب تجديد مطلب المصادقة الصحية الحيوانية عند:
ـ كل تغيير للمسؤول عن مستغلة الأصناف المائية،
ـ كل تغيير لعنوان المستغلة أو المنشأة المائية،
ـ كل تغيير للأنشطة أو الأصناف المرباة أو نمط التربية.
الفصل 23 ـ تتولى السلطة المركزية المختصة في الحيوانية وضع قائمة المستغلات المائية ومناطق تربية الرخويات ومنشآت تحويل الأحياء المائية التي تتولى ذبح الأصناف المائية في إطار مقاومة الأمراض الخاضعة لتراتيب المتحصلة على المصادقة الصحية الحيوانية. ويتم تحيين هذه القائمة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
الفصل 24 ـ في حالة عدم احترام أحكام هذا القرار وحسب خطورة المخالفة المرتكبة تقوم السلطة المختصة، بالسحب الوقتي أو السحب النهائي للمصادقة الصحية الحيوانية.
وتتولــــى السلطـــة المختـــصة إعادة إســــناد المصادقة الصحية الحــــيوانية عند الاستجابة لأحكام هذا القرار.
الباب الرابع
قائمة أمراض الأصناف المائية والإجراءات العامة المستوجبة عند الاشتباه أو التأكد من إصابتها وسبل الوقاية منها
الفصل 25 ـ تضبط قائمة الأمراض الوافدة أو المستوطنة للأصناف المائية طبقا للملحق عدد 6 المصاحب لهذا القرار.
الفصل 26 ـ في صورة ملاحظة نسبة نفوق عالية أو عند ظهور أسباب أو الإشتباه في وجود مرض وافد أو مستوطن منصوص عليه بالملحق عدد 6 المصاحب لهذا القرار أو عند ظهور مرض للأصناف المائية، يتعين إعلام السلطة المختصة وجوبيا وبصفة فورية وينطبق ذلك على:
أ - مالك الأصناف المائية و كل شخص مسؤول عنها.
ب - كل شخص مرفق بالأصناف المائية عند نقلها.
ج - كل الأطباء البياطرة أو غيرهم من المهنيين المباشرين في إطار الخدمات ذات العلاقة بصحة الأحياء المائية.
د - الأطباء البياطرة الرسميين وعلى مسؤولي المخابر البيطرية وغيرها من المخابر الرسمية أو الخاصة.
هـ - كل شخص في علاقة سواء عن طريق نشاطه المهني بالأصناف المائية المرتبطة بالأصناف الحساسة أو المنتجات المتأتية منها.
القسم الأول
الإجراءات العامة في حالة الاشتباه أو التأكد
من وجود مرض لدى الأصناف المائية
الفصل 27 ـ عند الاشتباه في وجود مرض وافد أو مستوطن في منطقة أو مربع أو ضيعة مائية أو منطقة تربية الرخويات يتعين أخذ الإجراءات التالية :
- حجز الأصناف المائية و عزلها.
- منع دخول الأصناف المائية وخروجها.
- القيام بفحوصات سريرية وأخذ العينات اللازمة للتثبت من المرض، بمخبر للقيام بالتحاليل اللازمة.
- إنجاز بحث وبائي كما هو منصوص عليه بالفصل 28 من هذا القرار ويتم أخذ هذه الإجراءات في الحالات التالية:
بالنسبة إلى الأسماك والقشريّات يقرّر الوالي باقتراح من السلطة الجهوية المختصة في الحيوانية وضع الضيعة المائية تحت المراقبة الصحية البيطرية.
وبالنسبة إلى الرخويات، يقرّر الوالي باقتراح من السلطة الجهوية المختصة في الحيوانية تحديد المنطقة المشتبه فيها.
ويمكن أن ينحصر قرار الوالي في الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، حول الضيعة المائية أو منطقة تربية الرخويات المشتبه في إصابتها، إذا كانت المياه المسببة للمرض متأتية من أحواض هيدروغرافية واسعة أو مناطق ساحلية أو لاستبعاد خطر انتشار المرض.
الفصل 28 ـ يرتكز البحث الوبائي المنجز في حالة الاشتباه أو التأكد من وجود مرض وافد أو مستوطن لدى الأصناف المائية على :
- المصدر والطرق الممكنة للعدوى بالمرض في ضيعة تربية الأصناف المائية أو في منطقة تربية الرخويات،
- تنقلات الأصناف المائية والأعوان ووسائل النقل وأي أداة أو مادة من شأنها نقل العنصر المرضي من الضيعة المائية
أو منطقة تربية الرخويات المعنية أو إليها،
- إحصــــاء ضيعات تربية الأصناف المائية أو مـــناطق تربية الرخـويات الأخرى، الــقابلة للإصابة بالمرض.
الفصل 29 ـ يرفع الوالي المختص ترابيا باقتراح من السلطة الجهوية المختصة في الحيوانية الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا القرار عندما تثبت الفحوصات السريريّة والاختبارات المخبرية غياب المرض.
القسم الثاني
الإجراءات العامة في حالة التأكد من وجود مرض لدى الأصناف المائية
الفصل 30 ـ
1- في حالة التأكد من وجود مرض وافد عند الأصناف المائية، في ضيعة مائية أو منطقة تربية الرخويات فإن ذلك يستوجب تحديد منطقة حصر مناسبة حول ضيعة تربية الأصناف المائية أو منطقة تربية الرخويات.
وتكون هذه المنطقة محاصرة بمنطقة للحماية ومنطقة للمراقبة، تطبق فيها الإجراءات التالية:
- منع كل عملية متعلقة بدخول أو خروج أو تخليف الأصناف المائية دون إذن السلطة الجهوية المختصة في الحيوانية،
- رفع وإتلاف، في أقرب الآجال وتحت رقابة السلطة الجهوية المختصة في ميدان الحيوانية، الأصناف المائية النافقة والحية التي تحمل علامات سريرية للمرض وكذلك تلك التي لم يصل حجمها إلى الحجم التجاري ولا تحمل علامات سريرية للمرض.
ويمكن وضع هذه الإجراءات حسب رزنامة ملائمة لها، تحدد وفق نوعية الإنتاج المعني والخطر الذي يمكن أن تولده هذه الأصناف المائية من حيث انتشار المرض بالنسبة إلى الأصناف المائية التي لم يصل حجمها إلى الحجم التجاري بعد.
- العمل، قدر الإمكان، على تنفيذ إخلاء صحي ملائم بضيعة تربية الأصناف المائية أو منطقة تربية الرخويات، وعند الاقتضاء، تنظيفها و تطهيرها.
وبالنسبة إلى الضيعات ومناطق تربية الأحياء المائية، التي تتم فيها تربية أنواع غير حساسة للمرض، تؤخذ القرارات المتعلقة بالإخلاء الصحي على أساس تقييم للمخاطر مصادق عليه من قبل السلطة الجهوية المختصة في الحيوانية،
- تطبيق كل إجراء آخر لازم للوقاية من انتشار المرض.
2- يمكن القيام بعمليات أخذ العينات والمراقبة الصحية البيطرية، حسب المرض المعني ونوع ضيعات تربية الأصناف المائية أو مناطق تربية الرخويات المتضررة، في منطقة الحصر، بهدف القضاء على المرض وذلك على أساس تقييم للمخاطر مصادق عليه من قبل السلطة الجهوية المختصة في الحيوانية.
3- يتم إحصاء ضيعات تربية الأصناف المائية أو مناطق تربية الرخويات الواقعة في مناطق الحماية والمراقبة ووضعها تحت المراقبة الصحية الحيوانية.
ويتعين الإعلام عن كل ظهور للمرض، وفقا لأحكام الفصل 26 من هذا القرار وتطبق في هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
وتضبط الإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى و الثانية من هذا الفصل بقرار من الوالي باقتراح من السلطة الجهوية المختصة في الحيوانية يعلن إصابة الضيعة المائية
أو منطقة تربية الرخويات.
الفصل 31 ـ يمكن التقاط أو اصطياد الأصناف المائية التي بلغت حجمها التجاري، و لا تحمل علامات سريرية للمرض، تحت مراقبة السلطة الجهوية المختصة في الحيوانية، لغاية الاستهلاك البشري أو التحويل اللاحق.
يتعين أن يتم الالتقاط والاصطياد والإدخال إلى مراكز شحن أو تنقية والتحويل اللاحق وكل عملية أخرى مرتبطة بتحضير الأصناف المائية المرباة، قبل إدخالها في السلسلة الغذائية، في ظروف تمنع انتشار العنصر المرضي المسبب للمرض.
يتعين تجهيز مراكز الشحن ومراكز التصفية وكل منشأة مشابهة بجهاز لمعالجة الأدفقة من شأنه أن يبطل تأثير العنصر المرضي أو اعتماد طرق أخرى لمعالجة الأدفقة، تمكّن من تقليص خطر انتشار الأمراض في المياه الطبيعية.
ويتم إجراء عمليات التحويل اللاحقة في مراكز متحصلة على المصادقة الصحية الحيوانية طبقا لأحكام الباب الثالث والقسم الثاني من هذا القرار.
الفصل 32 ـ يرفع قرار الوالي المتعلق بالإعلان عن الإصابة، في الحالات التالية:
- تطبيق جميع الإجراءات المتعلقة باستئصال المرض، المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 من هذا القرار.
- ظهور نتائج مخبرية سلبية لوجود المرض أسفرت عنها عمليات أخذ العينات والمراقبة الصحية الحيوانية،
القسم الثالث
الإجراءات المستوجبة في حالة التأكد من وجود مرض مستوطن لدى الأصناف المائية
الفصل 33 ـ يتعين، في حال التأكد من وجود مرض مستوطن، بضيعة تربية الأصناف المائية أو منطقة لتربية الرخويات، موجودة داخل منطقة أو مربع سليم من هذا المرض:
- تطبيق مقتضيات الفصول من 30 إلى 32 من هذا القرار قصد استعادة الحصول على الوضع الصحي "سليم من المرض".
- وضع برنامج لاستئصال المرض طبقا لأحكام الفصل 38 من هذا القرار،
- تطبيق إجراءات الحصر المنصوص عليها بالفصل 34 من هذا القرار.
ويمكن للوالي المختص ترابيا أن يسمح بتربية الأصناف المائية التي في حالة صحية سريرية جيدة، على عين المكان إلى حين بلوغها الحجم التجاري، لغاية الاستهلاك البشري
أو نقلها، تحت مراقبة السلطة الجهوية المختصة في الحيوانية إلى منطقة أو مربع مصاب بنفس المرض.
وتتخذ في هذه الحالة، إجراءات منع انتشار المرض المعني.
الفصل 34 ـ إن التأكد من وجود مرض مستوطن عند الأصناف المائية، بضيعة أو منطقة لتربية الرخويات، بمنطقة
أو مربع غير سليم، يستوجب أخذ الإجراءات التالية:
1- تحديد منطقة حصر مناسبة حول الضيعة المائية أو منطقة تربية الرخويات، محاصرة بمنطقة للحماية ومنطقة للمراقبة الصحية الحيوانية، يتم فيها حصريا :
- إدخال الأصناف المائية إلى ضيعات تربية الأصناف المائية
أو مناطق لتربية الرخويات مصابة بنفس المرض،
- أو التقاط الحيوانات المذكورة أو اصطيادها لغاية الاستهلاك البشري، وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 31 من هذا القرار.
2- رفع وإتلاف الأصناف المائية النافقة، تحت مراقبة السلطة الجهوية المختصة في الحيوانية، حسب رزنامة ملائمة، تحدد وفق نوعية الإنتاج المعني والخطر الذي يمكن أن ينجر عن هذه الأصناف المائية النافقة فيما يتعلق بانتشار المرض.
3 - إحصاء ضيعات تربية الأصناف المائية ومناطق تربية الرخويات الموجودة في مناطق الحماية والمراقبة، ووضعها تحت المراقبة.
ويتعين الإعلام عن أي ظهور للمرض وذلك وفق أحكام الفصل 26 من هذا القرار.
وتطبق، في هذه الحالة، الإجراءات الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
تضبط هذه الإجراءات بقـــرار من الوالي باقتراح من السلــــطة الجهوية المختـصة في ميدان الحيوانية يعلن بمقتــــضاه إصابة ضيعة تربية الأصناف المائية أو منطقة تربية الرخويات بالمرض.
القسم الرابع
الإجراءات الخصوصية المستوجبة في حالة الاشتباه من وجود مرض مستوطن والوافد لدى الأصناف المائية الوحشية
الفصل 35 ـ في حالة التأكد أو الاشتباه من إصابة الأصناف المائية الوحشية، بمرض مستوطن في منطقة أو مربع سليم من هذا المرض أو مرض وافد، تتولى السلطة الجهوية المختصة في الحيوانية، متابعة الوضعية وتطبق الإجـــراءات اللازمة لمنع انتشار هذا المـرض. وتضبط الإجراءات اللازمة للوقاية من دخــــول هذا المـــرض أو لمقاومته بمقرّر من وزير الفلاحـــــة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 36 ـ في حالة الاشتباه أو التأكد من وجود بؤرة لمرض مستجد لدى الأصناف المائية المرباة أو الوحشية أو لدى الأصناف المائية يمكن أن تعرض الوضع الصحي للأصناف المائية المرباة إلى خطر، يتم أخذ إجراءات مقاومة ملائمة من قبل السلطة الجهوية المختصة في الحيوانية بهدف منع انتشار هذا المرض.
الفصل 37 ـ عندما يتسبب مرض مستجد، في خطر بليغ على صحة الأصناف المائية الوحشية أو الأصناف المائية المرباة وإذا اعتبرت الإجراءات المنصوص عليها بهذا القسم من هذا القرار غير ملائمة للوضعية الوبائية بالنسبة إلى الأمراض المصنفة
أو عندما يتبين انتشار المرض بالرغم من تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بهذا القسم، يتخذ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الإجراءات الملائمة لتفادي دخول هذا المرض
أو للحماية منه.
القسم الخامس
برامج المقاومة والتلقيح
الفصل 38 ـ تعدّ السلطة المركزية المختصة في الحيوانية برامج للمراقبة تهدف إلى الاعتراف بمنطقة سليمة من مرض أو عدة أمراض المشار إليها أعلاه طبقا للملحق عدد 6 المصاحب لهذا القرار أو برنامجا لاستئصال مرض من الأمراض المذكورة.
يتعين أن تتضمن البرامج المذكورة، على الأقل:
- وصفا للوضع الوبائي للمرض قبل تاريخ البرنامج،
- تحليل للتكلفة المرتقبة وتقدير للأرباح المتوقعة من البرنامج،
- المدة المرتقبة للبرنامج والهدف المنشود في نهايته،
- وصفا وتحديدا للمنطقة الجغرافية التي سيتم فيها تطبيق البرنامج.
وتبقى هذه البرامج سارية المفعول إلى أن تتم الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وإعلان المنطقة أو المربع "سليم من المرض".
ويتــــم تحيين برنامـــج الــمراقبة كلّما اقتضت الضرورة ذلك من قبل السلطــــة المركزيّة المختصة.
الفصل 39 ـ يمنع التلقيح ضد الأمراض الوافدة.
ويمنع التلقيح ضـــد الأمراض المستوطنة، في جميع المناطق السليمة من هذه الأمراض، أو التي هي برنامج لاستئصال المرض مصادق عليه طبقا للفصل 38 من هذا القرار، عند الاقتضاء.
استثناء للفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، يجوز التلقيح بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وباقتراح من السلطة المركزية المختصة في الحيوانية ببعض المناطق غير السليمة من الأمراض المذكورة، والتي يكون بها التلقيح ضمن برنامج لاستئصال المرض.
لا تنطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل على الدراسات العلمية المعدة لتحضير واختبار التلاقيح في ظروف مراقبة.
وخلال هذه الدراسات، تؤخذ الإجراءات المناسبة لحماية الأصناف المائية الأخرى لتفادي أي تأثير غير مرغوب فيه للتلاقيح المجراة في إطار الدراسات المذكورة.
القسم السادس
تحديد الوضع الصحي للمنطقة أو المربع السليم
الفصل 40 ـ يمكن للسلطة المركزية المختصة في الحيوانية أن تعلن سلامة منطقة أو مربعا محددا جغرافيا بكل وضوح على خارطة، من مرض أو عدة أمراض مستوطنة ، طبقا للملحق عدد 6 المصاحب لهذا القرار في الحالات التالية:
- غياب أي نوع حساس للمرض المذكور بالمنطقة أو المربع وعند الاقتضاء، بمصدر المياه طبقا للملحق عدد 2 المصاحب لهذا القرار،
- أو التحقق من عدم تعايش العنصر المرضي بالمنطقة
أو المربع وعند الاقتضاء، بمصدر المياه،
- أو خضوع المنطقة أو المربع للمراقبة الصحية الحيوانية مع الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصول من 41 إلى 43 من هذا القرار.
الفصل 41 ـ للإعلان عن سلامة المنطقة المذكورة بالفقرة الأخيرة من الفصل 40 من هذا القرار من مرض أو عدة أمراض مستوطنة، يتعين أن تتوفر بها الشروط التالية:
- تأتّي الأصناف المائية التي تم إدخالها في المنطقة أو المربع، من منطقة أو مقسم سليم من المرض أو الأمراض المعنية،
- وجود مراقبة صحية حيوانية موجهة، منذ سنتين على الأقل، بجميع ضيعات تربية الأصناف المائية أو مناطق تربية الرخويات بالمنطقة،
- إجراء تحاليل ملائمة لعينات عن طريق مخبر رسمي،
- خضوع كل ضيعة تربية الأصناف المائية أو منطقة تربية الرخويات، لإجراءات تكميلية إذا كان ذلك ضروري لمنع إدخال الأمراض،
- إقرار، عند الاقتضاء، منطقة عازلة تجري بها المراقبة الصحية الحيوانية لحماية المنطقة السليمة من إدخال سلبي للمرض.
الفصل 42 ـ للإعلان عن سلامة مربع ذي وضع صحي مرتبط بالوضع الصحي للمياه المحيطة به وفقا للمطّة الثالثة من الفصل 40 من هذا القرار، من مرض أو عدة أمراض مستوطنة، يتعين أن تتوفر فيه الشروط التالية:
- أن تكون الأصناف المائية التي تم إدخالها في منطقة أو مربع متأتية من منطقة أو مربع سليم من مرض أو الأمراض المعنية،
- أن يتم وضع مراقبة صحية بيطرية موجهة، منذ سنتين على أقل تقدير بجميع ضيعات تربية الأصناف المائية أو مناطق تربية الرخويات للمنطقة أو المربع،
- أن يتم إجراء تحاليل ملائمة لعينات عن طريق مخبر مصادق عليه بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- أن يتم إخضاع عند الاقتضاء يمكن أن تخضع كل ضيعة تربية الأصناف المائية أو منطقة تربية الرخويات، لإجراءات تكميلية عند الاقتضاء لمنع إدخال الأمراض،
- أن توجد منطقة عازلة، عند الاقتضاء، تجري فيها المراقبة الصحية البيطرية، بطريقة تمكن من حماية المنطقة السليمة من الإدخال السلبي للأمراض.
الفصل 43 ـ للإعلان عن سلامة مربع ذي وضع صحي غير مرتبط بالوضع الصحي للمياه المحيطة به من مرض أو عدة أمراض مستوطنة طبقا للمطة الثالثة من الفصل 40 من هذا القرار يتعين أن يستجيب للشروط التالية:
- يشتمل على ضيعة منفردة تمثل وحدة وبائية أو العديد من ضيعات الأحياء المائية وكل ضيعة تستجيب إلى معايير تحدد مفهوم الضيعة المنفردة وإلى الشروط المستوجبة بالفقرة المذكورة أعلاه ، ويمكن اعتبار حركية الحيوانات بين الضيعات انتماء إلى نفس الوحدة الوبائية.
- يتم تزويده بالمياه عن طريق محطة معالجة مياه أو بئر
أو تنقيب أو عين مائية. وعندما يكون التزود من خارج الضيعة المائية، يجب أن تصل المياه مباشرة للضيعة بواسطة تجهيزات مناسبة.
- مجهزا بحواجز طبيعية أو اصطناعية تمنع دخول الأصناف المائية المتأتية من مجاري المياه المجاورة.
- محميا من الفيضانات والتسربات، عند الاقتضاء وللضرورة أخذ إجراءات إضافية لمنع دخول الأمراض الموجودة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
- الأصناف المائية التي تم إدخالها إلى المربع متأتية من منطقة أو مربع سليم من المرض أو الأمراض المعنية.
- تم إجراء مراقبة صحية بيطرية ، منذ سنتين على الأقل بجميع الضيعات المائية للمربع،
- تجرى تحاليل العينات بمخابر رسمية مصادق عليها تعين قائمتها بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ،
- تخضع كل ضيعة تربية الأصناف المائية بالمنطقة أو المربع، لإجراءات تكميلية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بهدف منع دخول الأمراض.
الفصل 44 ـ إذا تم احترام شروط الفصل 43 من هذا القرار، يمكن أن تعتبر صيفات تربية الأصناف المائية التالية: سليمة دون اللجوء إلى التحاليل للحصول على هذا الوضع الصحي :
- ضيعات تربية الأصناف المائية الفردية التي بدأت نشاطها بأحياء مائية متأتية من مربع سليم،
- ضيعات تربية الأصناف المائية الفردية التي بعد انقطاع، استعادت نشاطها بتربية أحياء مائية أو منتجات مائية متأتية من مربع سليم، شرط:
* لضيعة تربية الأصناف المائية أي يكون التاريخ الصحي بها معروفا من قبل السلطة المختصة في الحيوانية، منذ أربع سنوات على الأقل إذا كانت فترة نشاط الضيعة أكثر من أربع سنوات أو أقل في صورة مدة نشاط الضيعة أقل من أربع سنوات،
* الضيعة التي لا تكون تطبيق إجراءات الضبط الصحي المتعلقة بالأمراض المستوطنة أو الوافدة،
* المنشآت التي تم تنظيفها و تطهيرها و إخضاعها إلى إخلاء صحي ملائم تحت المراقبة الرسمية، قبل إدخال الأصناف المائية إليها.
الفصل 45 ـ السلطة المختصة في الحيوانية، تمسك بصفة يومية وتعلم العموم بقائمة المناطق والمربعات السليمة من الأمراض الوافدة أو المستوطنة.
الفصل 46 ـ عندما تكون الظروف غير ملائمة لظهور علامات سريرية للمرض وللمحافظة على الوضع الصحي "سليــــم من المــــرض"، يتعين أن يتواصـــل إخضاع المناطـــــق أو المربعات السليمة إلى المــــراقبة الصحية الحيــــوانية الموجهة وأخذ العيـــــنات بمستوى يناسب درجة خطورة المرض.
الفصل 47 ـ عند عدم احترام شرط من شروط المحافظة على الوضع الصحي "سليم من المرض" في منطقة أو في مربع، يتم تعليق هذا الوضع من قبل الوالي وإيقاف عمليات نقل الأنواع الحساسة أو الناقلة للأمراض طبقا للملحق عدد III المصاحب لهذا القرار، باتجاه المناطق أو المربعات ذات وضع صحي ملائم تجاه المرض المعني.
وتطبق الإجراءات المستوجبة في حالة الاشتباه في وجود مرض مصنف، وإجراءات المقاومة في حالة التأكد من وجود مرض مستوطن.
تتم استعادة الوضع الصحي "سليم من المرض" عندما يثبت البحث الوبائي المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار أن الإصابة المفترضة بالمرض لم تحدث.
إذا ما أكــد البحـــث الوبائي الإصابة، يسحب نظام الوضع الصـــحي "سليــم من المرض" من قبل السلطة المختصة في الحيوانية. ولاسترجاعــــه يتعين احـــترام الشروط المنصوص عليها بالفصــول من 40 إلى 44 من هذا القرار.
القسم الخامس
أحكام انتقالية
الفصل 48 ـ يجب أن تخضع مستغلات الأصناف المائية ومناطق تربية الرخويات ومنشآت التحويل التي تتولى ذبح الأصناف المائية المعدة للتربية في إطار مقاومة الأمراض الخاضعة لتراتيب لأحكام هذا القرار في أجل سنة من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 49 ـ ينــشر هــذا القــرار بالرائـــد الرسمــي للجمهوريــة التونسية.
تونس في 31 جويلية 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
ملحق عدد 1
طرق حركة الأصناف المائية
مسموح بعرض الأصناف المائية للوجهة : صحية بيطرية مسموح بإدخال أصناف مائية متأتية من الوضع الصحي
للمنطقة أو المربع صنف
إخراج إدخال
جميع
الأصناف لا في حالة النقل للأصناف III أو V
نعم في حالة نقل للأصناف I، II أوIV نعم الصنف I فقط سليم من المرض I
أصناف III وV لا نعم صنف I فقط مدرج ضمن برنامج مراقبة صحية بيطرية مصادق عليه
II
أصناف III وV لا لا أصناف I وII أو III
غير محدد
ولا يندرج في إطار برنامج يخوّل التصريح بأنه سليم من المرض III
صنف V فقط نعم نعم صنف I فقط مدرج ضمن برنامج لاستئصال المرض مصادق عليه
IV
صنف V فقط نعم لا جميع الأصناف متعفن V
الملحق 4
رمز النشاط
الرمــز النشـــاط
م . أ مستغلة الأصناف المائية
م . ر منطقة تربية الرخويات
م . ت مؤسسة تحويل ذبح أصناف مائية
الملحق 5
رمز الولاية
الرمــز الولاية
01 تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة
02 بنزرت
03 نابل
04 صفاقس
05 سوسة
06 المنستير
07 المهدية
08 جندوبة
09 قابس
10 مدنين
11 زغوان
12 سليانة
13 باجة
14 الكاف
15 القيروان
16 القصرين
17 سيدي بوزيد
18 قفصة
19 توزر
20 قليبية
21 تطاوين
الملحق عدد 6 : قائمة أمراض الأحياء المائية
أمراض الأسماك:
ـ هارباس الشبوط كووي
ـ التعفن بأفانوميساس أنفدنس (أعراض التقرح الوبائي)
ـ التعفن بجيروداكتيليس سالاريس
ـ فقر الدم المعدي عند السلمون
ـ التعفن بالألفافيروس عند السلمون
ـ إيريدوفيروز الورقة اليابانية
ـ نخر التلون الدموي الوبائي
ـ نخر التلون الدموي المعدي
ـ التسمم الدموي النزفي الفيروسي
ـ فيروسية الدم الربيعية عند الشبوط
ـ أمراض الرخويات:
ـ التعفن بالبوناميا اوستريا
ـ التعفن بالبوناميا اكسيتيوزيس
ـ التعفن بالمرتاليا ريفرنجنس
ـ التعفن بالمرتاليا مارينوس
ـ التعفن بالبركينسوز مارينوس
ـ التعفن بالبركينسوز أولسيني
ـ التعفن بالقزينوهاليوتيس كلفرنينسيس
ـ التعفن بالهربس فيروس عند صغير الدردار
أمراض القشريات:
ـ إلتهاب الكبد والبنكرياس النخري
ـ مرض النخر للكبد والبنكرياس الحاد
ـ التعفن بفيرس الرأس الأصفر
ـ مرض البقع البيضاء
ـ مرض الذيول البيضاء
ـ نخر العظام المعدي
ـ نخر التحت جلدي الدموي المعدي
ـ طاعون جراد البحر ( أفانوميساس أسطاسي)
ـ أعراض تورا
إن وزير الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري و على جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2013 المؤرخ في 21 سبتمبر 2013،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحيّة البيطريّة عند التوريد والتّصدير،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنـة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 3 مارس 2001 المتعلق بضبط القواعد الصحية المنطبقة على عمليات المراقبة الذاتية لمنتجات الصيد البحري كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 2 نوفمبر 2006،
وعلى قرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية والصحة العموميّة والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 3 سبتمبر 2008 المتعلق بتأشير وعرض المواد الغذائية المعبأة.
قـرّر مـا يلــي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار الشروط الصحية للأصناف المائية القابلة لعرضها بالسوق وللمنتجات المتأتية منها.
الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا القرار بـ :
- الأصناف المائية:
. كل سمكة من صنف اللافكيات والأسماك الغضروفيّة والأسماك العظمية،
. كل رخوية من شعبة الرخويات،
. كل قشرية من شعبة القشريات.
- أصناف مائية معدة للزينة : أصناف مائية يتم مسكها للتربية أو للتسويق و معدة حصريا للزينة.
- أصناف مائية معدة للتربية : سمكة أو قشرية أو رخوية، في جميع مراحل النمو، بما في ذلك البذور الحيوانية و البويضات المخصبة مرباة في مستغلة أو في مناطق تربية الرخويات
أو مستخرجة من البيئة البحرية ليتم إدخالها في مستغلة تربية الأصناف المائية أو في منطقة تربية الرخويات.
- أصناف مائية وحشية : الأصناف المائية غير المرباة.
- تربية الأصناف المائية : تربية أو زراعة الأسماك والقشريات والرخويات بطرق فنية معينة، تجعل إنتاجها يتضاعف بكيفية أوضح مما هي عليه في بيئتها الطبيعية، وهي على ملكية شخص مادي أو معنوي على مختلف مراحل التربية والزراعة حتى صيدها.
- مربع: مستغلة أو عدة مستغلات تربية الأصناف المائية
أو مناطق تربية الرخويات لها نفس النظام المشترك للسلامة الصحية، تأوي أصناف مائية ذات وضع صحي خاص بها تجاه مرض معين، بالنظر إلى الموقع الجغرافي أو المسافة التي تفصلها عن ضيعات تربية الأصناف المائية أو مناطق تربية الرخويات الأخرى. ويمكن أن يكون وضعها الصحي مرتبطا أو غير مرتبط بالوضع الصحي للمياه المحيطة بالمرجع.
- النظام المشترك للسلامة الصحية : نظام يطبق على جميع الأصناف المائية وفق إجراءات موحدة لمراقبة ووقاية ومقاومة الأمراض.
- نوع حسّاس : كل نوع تتم إصابته بعنصر مرضي، بصفة تلقائية أو بطريقة تجريبية تضاهي السبل الطبيعية.
- نوع ناقل: نوع غير حسّاس لمرض ، بإمكانه نقل العوامل المرضية من نوع مضيف إلى آخر،
- مستغلة تربية الأصناف المائية : كل مؤسسة عمومية
أو خاصة بهدف أو غيره تقوم بنشاط مرتبط بالتربية
أو الاستغلال أو زراعة الأصناف المائية.
- ضيعة تربية الأصناف المائية: كل محل أو منطقة محدّدة تابعة للمستغلة المائية معدّة لتربية الأصناف المائية أو تخزينها إلى حين تسويقها.
- ارتفاع نسبة نفوق الأصناف المائية: ارتفاع غير مبرر
أو معلّل لنفوق الأصناف المائية، يتجاوز المستوى العادي، بضيعة تربية الأصناف المائية أو بمنطقة تربية الرخويات المعنية في ظروف عادية.
- التعفن : وجود عنصر مرضي عند الحيوان، في طور التكاثر أو النمو أو الكمون.
- مرض : تعفن سريري أو غـير سريري للأحياء المائية مرتبط بوجود عنصر أو عدة عناصر مرضية.
- مرض مستجد : مرض تم اكتشافه حديثا، وهو قابل للانتشار داخل نفس المجموعة أو من مجموعة إلى أخرى. ويقصد بهذه العبارة أيضا مرض موجود سابقا، تم اكتشافه لدى نوع مضيفه لم يتم تسجيله من قبل كنوع حساس للمرض.
- مرض وافد : كل مرض منقول لم يظهر من قبل في جهة
أو بلد معين.
- مرض مستوطن : كل مرض مصنف غير وافد.
- عرض في السوق: مسك أصناف مائية بغرض بيعها
أو توزيعها أو التفويت فيها بصفة مجانية أو بمقابل في إطار نشاط تجاري.
- حجر صحي: حجز مجموعة من الأصناف المائية بوسط منعزل، دون اتصال مباشر أو غير مباشر بأصناف مائية أخرى، بهدف مراقبتها لمدة معينة وعند الاقتضاء إخضاعها لاختبارات ومعالجات، حسب إجراءات ملائمة في معالجة المياه المستعملة في الغرض.
- قسم وبائي: مجموعة من الأصناف المائية معرضة لنفس خطر الإصابة بعنصر مرضي في قسم معين. ويمكن أن يكون هذا الخطر ناتجا عن اشتراك الأصناف المائية المعنية في نفس الوسط المائي أو أن طرق التصــرف المعتمدة تسهل الانتشار السريع للعنصر المرضي من مجموعة إلى أخرى.
- تحويل لاحق : هي عمليات تحويل الأصناف المائية السابقة للاستهلاك البشري والتي تعتمد كل طريقة أو تقنية تؤثر على سلامة بنيتها الجسمانية كذبحها أو إفراغها أو إخراج أحشائها
أو قطع رؤوسها أو تفصيلها أو قطعها في شكل شرائح
أو استئصالها أو تجذيبها، والتي تنتج فضلات أو منتجات ثانوية من شأنها أن تسبب خطر انتشار الأمراض.
- الإخلاء الصحي : إجراء لمقاومة الأمراض، يتمــــــثل في إفراغ ضيــعة تربية الأصناف المائية من الأصناف المائية الحســــاسة للمرض أو الناقلة للعنصر المرضــي وكذلك عند الإمكان إفراغ الــماء الذي تنمو فيه.
- منطقة : وسط جغرافي محدد يتميز بنظام هيدروغرافي متجانس، يحتوي إما على جزء من الحوض الهيدروغرافي، من المصدر أو المصادر إلى الحد الطبيعي أو الاصطناعي الذي يمنع كل صعود للأحياء المائية عند بداية أجزاء الحوض الموجودة بالخلف، أو حوض هيدروغرافي بأكمله، من المصدر أو المصادر إلى المصب أو كذلك عدة أحواض هيدروغرافية بما فيها المصبات باعتبار وجود رابط وبائي بين الأحواض الهيدروغرافية عند المصبات.
- منطقة الحصر : منطقة موجودة حول ضيعة تربية الأصناف المائية أو منطقة تربية الرخويات المصابة، والتي وضعت إجراءات المقاومة لتفادي انتشار المرض.
- منطقة عازلة : منطقة محددة، بهدف حماية الوضع الصحي للأصناف المائية لمربع سليم، من مرض أو أمراض مستوطنة
أو وافدة، بواسطة تطبيق إجراءات السلامة الصحية للوقاية من دخول العنصر المرضي إلى هذا المربع.
- السلطة المختصة في الحيوانية : المصالح البيطرية المسؤولة والمختصة عن تأمين وتجسيم الآليات المتعلقة بحماية ورفاه الأصناف المائية والتصرف في المصادقة الصحيّة وتطبيق التشريع الجاري به العمل على كامل التراب الوطني.
- السلطة المركزية المختصة في الحيوانية : الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
- السلطة الجهويّة المختصة في الحيوانية : المصالح المكلفة بالصحة الحيوانية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
- المصادقة الصحية الحيوانية: تشمل جملة الإجراءات والشروط الصحية الحيوانية المحددة من السلطة المختصة في الحيوانية والمستوجب تطبيقها واحترامها من قبل ضيعات الأصناف المائية ومناطق تربية الرخويات ومنشآت التحويل المعدّة لذبح الأصناف المائية في إطار مقاومة الأمراض الخاضعة لتراتيب.
- مؤسسات تحـــويل ذبح الأصناف المائية في إطار الحماية من الأمراض الخاضعة لتراتيب: كل مؤسسة تتولى ذبح الأصناف المائية فور الإقرار بوجود مرض خاضع لتراتيب.
- مسؤول عن مستغلة الأصناف المائية : كل شخص مادي
أو معنوي مسؤول قانونا والضامن لإحترام أحكام هذا القرار.
الفصل 3 ـ لا تنطبق أحكام هذا القرار على الأصناف المائية :
- المعدة للزينة بمتاجر بيع الأصناف المائية، أو الحدائق
أو المساحات المائية بالحدائق أو الأحواض المائية ذات الصبغة التجارية أو التي تكون لدى تجار الجملة والتي ليست بأية طريقة من الطرق، على اتصال مباشر بالمياه الطبيعية أو المجهزة بنظام لمعالجة الأدفقة الذي يقلص خطر العدوى في المياه الطبيعية.
- الوحشية الملتقطة أو التي تم اصطيادها بهدف إدخالها مباشرة في السلسلة الغذائية.
- التي تم اصطيادها بهدف إنتاج مسحوق أسماك أو أغذية للأسماك أو زيوت الأسماك أو منتجات مماثلة.
الباب الثاني
شروط الضبط الصحي لتسويق الأصناف المائية والمنتجات المتأتية منها
القسم الأول
أحكام عامة
الفصل 4 ـ ينطــبق الباب الثاني من هذا القرار على الأمراض الوافدة والمستوطنة والأصناف الحساسة لها.
الفصل 5 ـ يمكن، لغايات علمـــية، الترخيص بتسويق الأصـــناف المائية والمنتجات المتأتية منها التي لا تستـــجيب إلى شروط هذا الباب، من قبل السلطة المركزية المختصة في الحيوانية، ما لم يعرّض للخطر الوضع الصحي للأصناف المائية الموجودة بمكان الوجهة، أو عند العبور، تجاه الأمراض الوافدة
أو المستوطنة.
الفصل 6 ـ تصنف المناطق أو المربعات أو مناطق تربية الرخويات حسب الوضع الصحي تجاه مرض أو أمراض مستوطنة أو وافدة كما يلي :
- صنف I : نظام صحي سليم.
- صنفII : منطقة أو مربع صحي مدرج ضمن برنامج المراقبة الصحية البيطرية مصادق عليه.
- صنف III : نظام صحي غير محدّد.
- صنف IV : منطقة أو مربع مدرج ضمن برنامج لاستئصال الأمراض مصادق عليه.
- صنف V : نظام صحي متعفن.
لا يمكن نقل الأصناف المائية إلا من مناطق أو مربعات ذات نظام صحي متشابه أو إلى مناطق أو مربعات ذات وضع صحي أقل حدة تجاه مرض معين.
وتحدد طرق حركة الأصناف المائية طبقا للملحق عدد 1 المصاحب لهذا القرار.
الفصل 7 ـ في حالة نقل بري يتعين نقل الأصناف المائية في أحسن الآجال إلى أماكن الوجهة أو عند الاقتضاء إلى أماكن العبور بوسائل نقل يتم تنظيفها وتطهيرها بصفة مسبقة بمواد مصادق عليها من قبل السلطة المختصة وتكون هذه الأماكن مهيأة بطريقة تمنع تسرب المياه عند التنقل.
كما يتعيّن أن تكون مياه الشحن ذات نوعية جيدة لا تعفّن الحالة الصحية للأصناف المائية المنقولة أو تعرض للخطر النظام الصحي لأماكن الوجهة أو العبور.
ويـتم تجديد مياه النـــــقل في تجهيزات مــــصادق عليها وتحت رقابة السلطة الــــجهوية المـــختصة ترابيا وتكون فيها المياه غير قابلة لنقل الأمراض.
وتطهر المياه الموجهة للتصريف أو ترش دون أن تسكب مباشرة في المياه الطبيعية.
ويجب على المسؤول عن نقل الأصناف المائية أن يمسك وثيقة تنص على المعطيات التالية:
- وسيلة التنقل.
- أنواع الأصناف المائية المنقولة.
- النفوق أثناء النقل.
- الضيعـــات المائية أو مناطـــق تربيـــة الرخويات أو منـــشآت التحويل التي توجـــهت إليها وسيلة النقل.
- عملية تغطيس الأصناف المائية في مياه المنشأة.
ويتعين الاحتفاظ بالوثيقة المذكورة أعلاه لمدة خمس سنوات، وتوضع على ذمة السلطة الجهوية المختصة ترابيا والمكلفة بالمراقبة الرسمية لهذه الضيعات.
الفصل 8 ـ يتعين أن تكون الأصناف المائية المعدة للتربية
أو للتخليف أو لمعالجة إضافية قبل الاستهلاك البشري، مصحوبة بشهادة صحية بيطرية عند إدخالها في منطقة أو مربع سليم من الأمراض أو في منطقة أو مربع برنامج مراقبة صحية
أو برنامج استئصال مصادق عليه من قبل السلطة المختصة في الحيوانية باستثناء الحالتين التاليتين :
- الأسماك المذبوحة والتي أخرجت أحشائها قبل عرضها.
- الرخويات والقشريات، إذا تم عرضها في شكل منتجات غير محوّلة، شرط عدم تغطيسها في مياه مكان الوجهة، أو تحويلها.
كما يتعين أن تكون الأصناف المائية مصحوبة بشهادة صحية حيوانية، عندما يسمح بمـــغادرتها المنطقة موضــــوع إجراءات مقاومة وتنطبق أحكام هذه الفقرة على الأمراض غير المصنفة كأمراض وافدة أو مستوطنة والأصناف الحساسة لها.
القسم الثاني
الأصناف المائية المعدة للتربية أو للتخليف
الفصل 9 ـ يتعـــين بالنســـبة إلى الأصناف المـائية المــعدة للتربية أو للتخلـيف المعروضــــة للبيع أن تكون :
- بصحة جيدة.
- غير متأتية من ضيعة مائية أو منطقة لتربية الرخويات عرفت ارتفاعا غير مبرر في نسبة النفوق.
مع مراعاة أحكام المطة الثانية من هذا الفصل، يمكن للسلطة الجهويّة المختصة في الحيوانية أن تسمح بتسويق الأصناف المائية على أساس تحليل المخاطر، إذا كانت متأتية من ضيعة مائية أو منطقة لتربية الرخويات مستقلة عن القسم الوبائي الذي عرف ارتفاعا غير مبرّر في نسبة النفوق للأصناف المائية الموجهة للإتلاف أو الذبح تطبيقا لإجراءات مقاومة الأمراض المضبوطة في الغرض.
وبالنسبة إلى الأصناف المائية المعدّة للإتلاف أو النافقة في إطار إجراءات مقاومة الأمراض المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القرار لا يتم عرضها بالسوق لغاية التربية أو التخليف.
ولا يمكن إطلاق الأصناف المائية ، في المياه الطبيعية لغاية التخليف إلا إذا كانت:
- تستجيب لشروط الفقرة الأولى من هذا الفصل.
- ومتأتية من ضيعة مائية أو منطقة تربية الرخويات ذات وضع صحي متشابه على الأقل مع الوضع الصحي بالمنطقة أو بالمربع الذي سيتم إدخالها إليه.
الفصل 10 ـ لا يمكن إدخال الأصناف المائية المنتمية لأصناف حساسة قصد التربية أو التخليف إلى منطقة أو مربع سليم من الأمراض المستوطنة أو الوافدة، إلا إذا كانت متأتية من منطقة أو مربع سليم من هذه الأمراض.
ولا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، على الأنواع الحساسة لمرض ما، عند مراحل نموّها إلاّ إذا ثبت علميّا عدم إمكانية تنقل المرض.
وتضبط قائمـــــة في أنواع الأصناف المائية الحساسة ومراحــــل نموّها طبقا للملحق عدد 2 المصاحب للترجمة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 11 ـ تضبط قائمة في أنواع الأصناف المائية الناقلة للأمراض طبقا للملحق عدد 3 المصاحب للترجمة الفرنسية لهذا القرار.
ولا يمكن إدخال هذه الأنواع، بهدف التربية أو التخليف، في منطقة أو مربع سليم من مرض وافد أو مستوطن، إلا في الحالات التالية:
- تكون هذه الأنواع متأتية من منطقة أو مربع سليم من المرض،
- أو وضعت في الصحي، تحت مراقبة السلطة الجهوية المختصة في الحيوانية، في تجهيزات مناسبة، تحوي مياه خالية من العنصر المرضي المعني.
ويتعين أن تكون مدة وكيفية الصحي كافية لتقليص خطر انتقال المرض.
القسم الثالث
الأصناف المائية المرباة ومنتجاتها المعدة للاستهلاك البشري
الفصل 12 ـ يتعين أن تتوفر في الأصناف المائية المرباة المنتمية لأصناف حساسة لمرض أو لعدة أمراض مستوطنة وفي منتجاتها المعروضة للتسويق لغاية تحويل لاحق في منطقة
أو مربع سليم من الأمراض، أحد الشروط التالية :
- أن تكون متأتية من منطقة أو مربع سليم من المرض المعني.
- أن يتم تحويلها بمنشأة تحويل متحصلة على مصادقة صحية بيطرية، وفي ظروف تمنع انتشار الأمراض،
- أن تذبح الأسماك وتفرغ أحشائها قبل عرضها.
- أن ترسل الرخويّات والقشريّات محولة أو غير محولة شرط أن لا يتم تغطيسها في مياه مكان الوجهة.
ولا يمكـن لهذه الأصنـــاف المائية، عندما تكون حيـــة، أن تخزّن وقتيا في مكــــان التحويل إلا إذا كانت :
- متأتية من منطقة أو مربع سليم من المرض.
- أو محجوزة وقتيا بمراكز شحن أو مراكز تنقية أو أحواض مائية أو مؤسسات مشابهة مجهزة بأداة لمعالجة الأدفقة تمكّن من تقليص خطر انتشار الأمراض في المياه الطبيعية.
الفصل 13 ـ لا تطبق الشـــــروط المنصوص عليها بالفـــصل 12 من هذا القرار على الأصناف المائية المرباة والمنتمية لأصناف حساسة لمرض أو لعدة أمراض وافدة أو مستوطنة، عند تسويقها دون تحويل لاحق بغرض الاستهلاك البشري، شرط عرضها في لفائف للبيع بالتفصيل، وفقا للتراتيب الجاري بها العمل في مجال التعليب و العنونة وعلى الرخويات والقشريات التي تنتمي لأصناف حساسة لمرض أو لعدة أمراض وافدة أو مستوطنة والتي تستجـيب للشروط الواردة بالفقرة 2 من الفصل 12 من هـــذا القرار، وتكون تزريب مؤقت في المياه الطبيــعية
أو إذا تم إدخالـــــها إلى مركز شـــــحن أو تنقية أو مؤسســــات مشابهة.
القسم الرابع
الأصناف المائية الوحشية
الفصل 14 ـ توضع في الصحي، تحت إشراف السلطة الجهويّة المختصة في الحيوانية، الأصناف المائية الوحشية التي تنتمي لأصناف حساسة لمرض أو لعدة أمراض وافدة
أو مستوطنة والتي تم اصطيادها في منطقة أو مربع غير سليم من الأمراض بهدف إدخالها في ضيعة مائية أو منطقة لتربية الرخويات بمنطقة أو مربع سليم من المرض ويتم ذلك بتجهيزات ملائمة تكون فيها المياه سليمة من العنصر المرضي.
ويتعين أن تكون مدة وأساليب الصحي كافية لتقليص خطر انتقال المرض.
الباب الثالث
طرق المراقبة الصحية الحيوانية لمستغلات تربية الأصناف المائية
وإجراءات إسناد المصادقة الصحية الحيوانية
القسم الأول
المراقبة الصحية الحيوانية البيطرية
الفصل 15 ـ تخضع الضيعات المائية ومناطق تربية الرخويات ومنشآت التحويل التي تتولى ذبح الأصناف المائية المعدة للتربية في إطار مقاومة الأمراض الخاضعة لتراتيب للمراقبة الصحية الحيوانية البيطرية.
الفصل 16 ـ يتم إجراء المراقبة الصحية الحيوانية البيطرية في شكل عمليات تفقد وزيارات وتدقيق عند الاقتضاء أو في رفع عينات بصفة منتظمة لدى كل مستغلة أصناف مائية.
وتعدّ دورية عمليات المراقبة حسب المخاطر المحتملة بالنسبة إلى مستغلة الأصناف المائية أو مؤسسة التحويل المصادق عليها من العدوى أو انتشار الأمراض.
الفصل 17 ـ يتم إجراء المراقبة الصحية الحيوانية البيطرية بالتثبت من:
ـ احترام الأحكام والإجراءات المحددة بمخطط التحكم في المخاطر الصحية الحيوانية،
ـ أدلة الإجراءات الصحية لتربية الأصناف المائية،
ـ تطابق المحلات وتسييرها للتشريع الجاري به العمل،
ـ رسم بياني للنقاط الحرجة والإجراءات التصحيحيّة لتربية الأصناف المائية.
القسم الثاني
في المصادقة الصحية الحيوانية
الفصل 18 ـ تسويق الأصناف المائية هو نشاط خاضع للمصادقة الصحيّة الحيوانية باعتبار إمكانية تسببه في انتشار خطر العدوى بأمراض الأصناف المائية.
تتولى السلطة المركزية المختصة في الحيوانيّة، إسناد المصادقة الصحية الحيوانية لضيعات تربية الأصناف المائية ومناطق تربية الرخويات ومنشآت التحويل التي تتولى ذبح الأصناف المائية في إطار مقاومة الأمراض الخاضعة لتراتيب.
الفصل 19 ـ توجه مطالب الحصول على المصادقة الصحية الحيوانية للضيعات ومناطق تربية الرخويات ومنشآت التحويل التي تتولى ذبح الأصناف المائية في إطار مقاومة الأمراض الخاضعة لتراتيب، مباشرة إلى السلطة الجهوية المختصة في الحيوانية مرفقة بالملفات الثلاثة التالية :
1 - التعريف بمستغلة تربية الأصناف المائية:
1-1 - التعريف بالمسؤول عن المستغلة
1 - 2 - التعريف بالمستغلة
2 - ملف تفصيلي متكون من:
2 - 1 - الوضع الجغرافي لضيعة تربية الأصناف المائية
أو منطقة تربية الرخويات محدد بواسطة جهاز مناسب للإحداثيات (إحداثيات بحرية،....).
2 - 2 - رسم بياني على سلم 1000/1 على الأقل، يبين حدود المستغلة أو منطقة تربية الرخويات أو منشأة تحويل الأصناف المائية، المنافذ والأحواز.
2 - 3 - رسم بياني مجمع، على سلم 500/1 إلى 1000/1 ويبين جميع البناءات للمستغلة أو المنشأة منطقة تربية الرخويات أو تحويل الأصناف المائية ومسالك الطرقات ومسالك وصول المياه الصالحة للشرب و/أو مياه البحر ومياه الأمطار وتصريف المياه.
ويمكن جمع الرسم البياني والرسم المجمع في رسم موحد.
2 - 4 - رسم بياني شامل للمستغلة أو للمنشأة المائية، على سلم من 100/1 إلى 300/1 حسب حجم المحلات، يبين مواقع محلات العمل وفي أقصى الحالات محلات الأعوان العاملين بالمؤسسة.
2 - 5 - تقديم ووصف أنشطة المستغلة أو المنشأة المائية
2 - 6 - الأصناف المائية المرباة أو المتواجدة بالمستغلة المائية و الأصناف المحولة بالنسبة إلى منشأة تحويل الأحياء المائية،
2 - 7 - وصف مدقق للمعدات والأجهزة المستعملة،
2 - 8 - وصف أساليب العمل بالمستغلة أو بمنطقة تربية الرخويات أو بمنشأة تحويل الأحياء المائية.
2 - 9 - بالنسبة للضيعات المائية القارية و المنشآت المائية التي تتولى ذبح الأصناف المائية المعدة للتربية في إطار مقاومة الأمراض الخاضعة لتراتيب، تقدم معطيات دقيقة فيما يخص التزود بالماء وكيفية معالجة المياه المتدفقة.
2 - 10 - كل المعلومات الخاصة بمصادقات أخرى أو أرقام تسجيل (تاريخ ورقم التعريف وطرق الإنتاج وكل ما هو على علاقة بهذه المصادقات).
3 - برنامج التحكم في الأخطار الصحية البيطرية: المصادقة عليه بصفة مسبقة من قبل السلطة المختصة المتضمن بالوثائق التالية:
ـ دفتر تسجيل.
ـ دليل التطبيقات الصحية الحسنة لتربية الأصناف المائية.
ـ برنامج مراقبة صحية حيوانية ذاتية.
ـ تحليل المخاطر الصحية ونتيجتها لكل مرض.
ـ برنامج المراقبة الصحية الحيوانة.
ـ اتفاقية صحية مبرمة مع طبيب بيطري.
الفصل 20 ـ يمكن لمنشآت التحويل المنتفعة بمصادقة صحية طلب الحصول على مصادقة صحية حيوانية، وفي هذه الحالة يتولى المسؤول عن المنشأة تعمير ملف تكميلي يتضمن الوثائق المنقوصة.
الفصل 21 ـ تسند السلطة المركزية المختصة في الحيوانية معرفا وحيدا، لكل ضيعة تربية الأصناف المائية
أو منطقة تربية رخويات أو منشآت التحويل التي تتولى ذبح الأصناف المائية في إطار مقاومة الأمراض الخاضعة للتراتيب المتحصلة على المصادقة الصحية الحيوانية.
ويشمل المعرف الوحيد للمصادقة الصحية الحيوانية، رمز الولاية ورمز النشاط المنصوص عليهما بالملحقين عدد 4 وعدد 5 المصاحبين لهذا القرار وعدد رتبي للمؤسسة.
رمز النشاط رمز الولاية العدد الرتبي
الفصل 22 ـ يجب تجديد مطلب المصادقة الصحية الحيوانية عند:
ـ كل تغيير للمسؤول عن مستغلة الأصناف المائية،
ـ كل تغيير لعنوان المستغلة أو المنشأة المائية،
ـ كل تغيير للأنشطة أو الأصناف المرباة أو نمط التربية.
الفصل 23 ـ تتولى السلطة المركزية المختصة في الحيوانية وضع قائمة المستغلات المائية ومناطق تربية الرخويات ومنشآت تحويل الأحياء المائية التي تتولى ذبح الأصناف المائية في إطار مقاومة الأمراض الخاضعة لتراتيب المتحصلة على المصادقة الصحية الحيوانية. ويتم تحيين هذه القائمة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
الفصل 24 ـ في حالة عدم احترام أحكام هذا القرار وحسب خطورة المخالفة المرتكبة تقوم السلطة المختصة، بالسحب الوقتي أو السحب النهائي للمصادقة الصحية الحيوانية.
وتتولــــى السلطـــة المختـــصة إعادة إســــناد المصادقة الصحية الحــــيوانية عند الاستجابة لأحكام هذا القرار.
الباب الرابع
قائمة أمراض الأصناف المائية والإجراءات العامة المستوجبة عند الاشتباه أو التأكد من إصابتها وسبل الوقاية منها
الفصل 25 ـ تضبط قائمة الأمراض الوافدة أو المستوطنة للأصناف المائية طبقا للملحق عدد 6 المصاحب لهذا القرار.
الفصل 26 ـ في صورة ملاحظة نسبة نفوق عالية أو عند ظهور أسباب أو الإشتباه في وجود مرض وافد أو مستوطن منصوص عليه بالملحق عدد 6 المصاحب لهذا القرار أو عند ظهور مرض للأصناف المائية، يتعين إعلام السلطة المختصة وجوبيا وبصفة فورية وينطبق ذلك على:
أ - مالك الأصناف المائية و كل شخص مسؤول عنها.
ب - كل شخص مرفق بالأصناف المائية عند نقلها.
ج - كل الأطباء البياطرة أو غيرهم من المهنيين المباشرين في إطار الخدمات ذات العلاقة بصحة الأحياء المائية.
د - الأطباء البياطرة الرسميين وعلى مسؤولي المخابر البيطرية وغيرها من المخابر الرسمية أو الخاصة.
هـ - كل شخص في علاقة سواء عن طريق نشاطه المهني بالأصناف المائية المرتبطة بالأصناف الحساسة أو المنتجات المتأتية منها.
القسم الأول
الإجراءات العامة في حالة الاشتباه أو التأكد
من وجود مرض لدى الأصناف المائية
الفصل 27 ـ عند الاشتباه في وجود مرض وافد أو مستوطن في منطقة أو مربع أو ضيعة مائية أو منطقة تربية الرخويات يتعين أخذ الإجراءات التالية :
- حجز الأصناف المائية و عزلها.
- منع دخول الأصناف المائية وخروجها.
- القيام بفحوصات سريرية وأخذ العينات اللازمة للتثبت من المرض، بمخبر للقيام بالتحاليل اللازمة.
- إنجاز بحث وبائي كما هو منصوص عليه بالفصل 28 من هذا القرار ويتم أخذ هذه الإجراءات في الحالات التالية:
بالنسبة إلى الأسماك والقشريّات يقرّر الوالي باقتراح من السلطة الجهوية المختصة في الحيوانية وضع الضيعة المائية تحت المراقبة الصحية البيطرية.
وبالنسبة إلى الرخويات، يقرّر الوالي باقتراح من السلطة الجهوية المختصة في الحيوانية تحديد المنطقة المشتبه فيها.
ويمكن أن ينحصر قرار الوالي في الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، حول الضيعة المائية أو منطقة تربية الرخويات المشتبه في إصابتها، إذا كانت المياه المسببة للمرض متأتية من أحواض هيدروغرافية واسعة أو مناطق ساحلية أو لاستبعاد خطر انتشار المرض.
الفصل 28 ـ يرتكز البحث الوبائي المنجز في حالة الاشتباه أو التأكد من وجود مرض وافد أو مستوطن لدى الأصناف المائية على :
- المصدر والطرق الممكنة للعدوى بالمرض في ضيعة تربية الأصناف المائية أو في منطقة تربية الرخويات،
- تنقلات الأصناف المائية والأعوان ووسائل النقل وأي أداة أو مادة من شأنها نقل العنصر المرضي من الضيعة المائية
أو منطقة تربية الرخويات المعنية أو إليها،
- إحصــــاء ضيعات تربية الأصناف المائية أو مـــناطق تربية الرخـويات الأخرى، الــقابلة للإصابة بالمرض.
الفصل 29 ـ يرفع الوالي المختص ترابيا باقتراح من السلطة الجهوية المختصة في الحيوانية الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا القرار عندما تثبت الفحوصات السريريّة والاختبارات المخبرية غياب المرض.
القسم الثاني
الإجراءات العامة في حالة التأكد من وجود مرض لدى الأصناف المائية
الفصل 30 ـ
1- في حالة التأكد من وجود مرض وافد عند الأصناف المائية، في ضيعة مائية أو منطقة تربية الرخويات فإن ذلك يستوجب تحديد منطقة حصر مناسبة حول ضيعة تربية الأصناف المائية أو منطقة تربية الرخويات.
وتكون هذه المنطقة محاصرة بمنطقة للحماية ومنطقة للمراقبة، تطبق فيها الإجراءات التالية:
- منع كل عملية متعلقة بدخول أو خروج أو تخليف الأصناف المائية دون إذن السلطة الجهوية المختصة في الحيوانية،
- رفع وإتلاف، في أقرب الآجال وتحت رقابة السلطة الجهوية المختصة في ميدان الحيوانية، الأصناف المائية النافقة والحية التي تحمل علامات سريرية للمرض وكذلك تلك التي لم يصل حجمها إلى الحجم التجاري ولا تحمل علامات سريرية للمرض.
ويمكن وضع هذه الإجراءات حسب رزنامة ملائمة لها، تحدد وفق نوعية الإنتاج المعني والخطر الذي يمكن أن تولده هذه الأصناف المائية من حيث انتشار المرض بالنسبة إلى الأصناف المائية التي لم يصل حجمها إلى الحجم التجاري بعد.
- العمل، قدر الإمكان، على تنفيذ إخلاء صحي ملائم بضيعة تربية الأصناف المائية أو منطقة تربية الرخويات، وعند الاقتضاء، تنظيفها و تطهيرها.
وبالنسبة إلى الضيعات ومناطق تربية الأحياء المائية، التي تتم فيها تربية أنواع غير حساسة للمرض، تؤخذ القرارات المتعلقة بالإخلاء الصحي على أساس تقييم للمخاطر مصادق عليه من قبل السلطة الجهوية المختصة في الحيوانية،
- تطبيق كل إجراء آخر لازم للوقاية من انتشار المرض.
2- يمكن القيام بعمليات أخذ العينات والمراقبة الصحية البيطرية، حسب المرض المعني ونوع ضيعات تربية الأصناف المائية أو مناطق تربية الرخويات المتضررة، في منطقة الحصر، بهدف القضاء على المرض وذلك على أساس تقييم للمخاطر مصادق عليه من قبل السلطة الجهوية المختصة في الحيوانية.
3- يتم إحصاء ضيعات تربية الأصناف المائية أو مناطق تربية الرخويات الواقعة في مناطق الحماية والمراقبة ووضعها تحت المراقبة الصحية الحيوانية.
ويتعين الإعلام عن كل ظهور للمرض، وفقا لأحكام الفصل 26 من هذا القرار وتطبق في هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
وتضبط الإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى و الثانية من هذا الفصل بقرار من الوالي باقتراح من السلطة الجهوية المختصة في الحيوانية يعلن إصابة الضيعة المائية
أو منطقة تربية الرخويات.
الفصل 31 ـ يمكن التقاط أو اصطياد الأصناف المائية التي بلغت حجمها التجاري، و لا تحمل علامات سريرية للمرض، تحت مراقبة السلطة الجهوية المختصة في الحيوانية، لغاية الاستهلاك البشري أو التحويل اللاحق.
يتعين أن يتم الالتقاط والاصطياد والإدخال إلى مراكز شحن أو تنقية والتحويل اللاحق وكل عملية أخرى مرتبطة بتحضير الأصناف المائية المرباة، قبل إدخالها في السلسلة الغذائية، في ظروف تمنع انتشار العنصر المرضي المسبب للمرض.
يتعين تجهيز مراكز الشحن ومراكز التصفية وكل منشأة مشابهة بجهاز لمعالجة الأدفقة من شأنه أن يبطل تأثير العنصر المرضي أو اعتماد طرق أخرى لمعالجة الأدفقة، تمكّن من تقليص خطر انتشار الأمراض في المياه الطبيعية.
ويتم إجراء عمليات التحويل اللاحقة في مراكز متحصلة على المصادقة الصحية الحيوانية طبقا لأحكام الباب الثالث والقسم الثاني من هذا القرار.
الفصل 32 ـ يرفع قرار الوالي المتعلق بالإعلان عن الإصابة، في الحالات التالية:
- تطبيق جميع الإجراءات المتعلقة باستئصال المرض، المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 من هذا القرار.
- ظهور نتائج مخبرية سلبية لوجود المرض أسفرت عنها عمليات أخذ العينات والمراقبة الصحية الحيوانية،
القسم الثالث
الإجراءات المستوجبة في حالة التأكد من وجود مرض مستوطن لدى الأصناف المائية
الفصل 33 ـ يتعين، في حال التأكد من وجود مرض مستوطن، بضيعة تربية الأصناف المائية أو منطقة لتربية الرخويات، موجودة داخل منطقة أو مربع سليم من هذا المرض:
- تطبيق مقتضيات الفصول من 30 إلى 32 من هذا القرار قصد استعادة الحصول على الوضع الصحي "سليم من المرض".
- وضع برنامج لاستئصال المرض طبقا لأحكام الفصل 38 من هذا القرار،
- تطبيق إجراءات الحصر المنصوص عليها بالفصل 34 من هذا القرار.
ويمكن للوالي المختص ترابيا أن يسمح بتربية الأصناف المائية التي في حالة صحية سريرية جيدة، على عين المكان إلى حين بلوغها الحجم التجاري، لغاية الاستهلاك البشري
أو نقلها، تحت مراقبة السلطة الجهوية المختصة في الحيوانية إلى منطقة أو مربع مصاب بنفس المرض.
وتتخذ في هذه الحالة، إجراءات منع انتشار المرض المعني.
الفصل 34 ـ إن التأكد من وجود مرض مستوطن عند الأصناف المائية، بضيعة أو منطقة لتربية الرخويات، بمنطقة
أو مربع غير سليم، يستوجب أخذ الإجراءات التالية:
1- تحديد منطقة حصر مناسبة حول الضيعة المائية أو منطقة تربية الرخويات، محاصرة بمنطقة للحماية ومنطقة للمراقبة الصحية الحيوانية، يتم فيها حصريا :
- إدخال الأصناف المائية إلى ضيعات تربية الأصناف المائية
أو مناطق لتربية الرخويات مصابة بنفس المرض،
- أو التقاط الحيوانات المذكورة أو اصطيادها لغاية الاستهلاك البشري، وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 31 من هذا القرار.
2- رفع وإتلاف الأصناف المائية النافقة، تحت مراقبة السلطة الجهوية المختصة في الحيوانية، حسب رزنامة ملائمة، تحدد وفق نوعية الإنتاج المعني والخطر الذي يمكن أن ينجر عن هذه الأصناف المائية النافقة فيما يتعلق بانتشار المرض.
3 - إحصاء ضيعات تربية الأصناف المائية ومناطق تربية الرخويات الموجودة في مناطق الحماية والمراقبة، ووضعها تحت المراقبة.
ويتعين الإعلام عن أي ظهور للمرض وذلك وفق أحكام الفصل 26 من هذا القرار.
وتطبق، في هذه الحالة، الإجراءات الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
تضبط هذه الإجراءات بقـــرار من الوالي باقتراح من السلــــطة الجهوية المختـصة في ميدان الحيوانية يعلن بمقتــــضاه إصابة ضيعة تربية الأصناف المائية أو منطقة تربية الرخويات بالمرض.
القسم الرابع
الإجراءات الخصوصية المستوجبة في حالة الاشتباه من وجود مرض مستوطن والوافد لدى الأصناف المائية الوحشية
الفصل 35 ـ في حالة التأكد أو الاشتباه من إصابة الأصناف المائية الوحشية، بمرض مستوطن في منطقة أو مربع سليم من هذا المرض أو مرض وافد، تتولى السلطة الجهوية المختصة في الحيوانية، متابعة الوضعية وتطبق الإجـــراءات اللازمة لمنع انتشار هذا المـرض. وتضبط الإجراءات اللازمة للوقاية من دخــــول هذا المـــرض أو لمقاومته بمقرّر من وزير الفلاحـــــة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 36 ـ في حالة الاشتباه أو التأكد من وجود بؤرة لمرض مستجد لدى الأصناف المائية المرباة أو الوحشية أو لدى الأصناف المائية يمكن أن تعرض الوضع الصحي للأصناف المائية المرباة إلى خطر، يتم أخذ إجراءات مقاومة ملائمة من قبل السلطة الجهوية المختصة في الحيوانية بهدف منع انتشار هذا المرض.
الفصل 37 ـ عندما يتسبب مرض مستجد، في خطر بليغ على صحة الأصناف المائية الوحشية أو الأصناف المائية المرباة وإذا اعتبرت الإجراءات المنصوص عليها بهذا القسم من هذا القرار غير ملائمة للوضعية الوبائية بالنسبة إلى الأمراض المصنفة
أو عندما يتبين انتشار المرض بالرغم من تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بهذا القسم، يتخذ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الإجراءات الملائمة لتفادي دخول هذا المرض
أو للحماية منه.
القسم الخامس
برامج المقاومة والتلقيح
الفصل 38 ـ تعدّ السلطة المركزية المختصة في الحيوانية برامج للمراقبة تهدف إلى الاعتراف بمنطقة سليمة من مرض أو عدة أمراض المشار إليها أعلاه طبقا للملحق عدد 6 المصاحب لهذا القرار أو برنامجا لاستئصال مرض من الأمراض المذكورة.
يتعين أن تتضمن البرامج المذكورة، على الأقل:
- وصفا للوضع الوبائي للمرض قبل تاريخ البرنامج،
- تحليل للتكلفة المرتقبة وتقدير للأرباح المتوقعة من البرنامج،
- المدة المرتقبة للبرنامج والهدف المنشود في نهايته،
- وصفا وتحديدا للمنطقة الجغرافية التي سيتم فيها تطبيق البرنامج.
وتبقى هذه البرامج سارية المفعول إلى أن تتم الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وإعلان المنطقة أو المربع "سليم من المرض".
ويتــــم تحيين برنامـــج الــمراقبة كلّما اقتضت الضرورة ذلك من قبل السلطــــة المركزيّة المختصة.
الفصل 39 ـ يمنع التلقيح ضد الأمراض الوافدة.
ويمنع التلقيح ضـــد الأمراض المستوطنة، في جميع المناطق السليمة من هذه الأمراض، أو التي هي برنامج لاستئصال المرض مصادق عليه طبقا للفصل 38 من هذا القرار، عند الاقتضاء.
استثناء للفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، يجوز التلقيح بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وباقتراح من السلطة المركزية المختصة في الحيوانية ببعض المناطق غير السليمة من الأمراض المذكورة، والتي يكون بها التلقيح ضمن برنامج لاستئصال المرض.
لا تنطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل على الدراسات العلمية المعدة لتحضير واختبار التلاقيح في ظروف مراقبة.
وخلال هذه الدراسات، تؤخذ الإجراءات المناسبة لحماية الأصناف المائية الأخرى لتفادي أي تأثير غير مرغوب فيه للتلاقيح المجراة في إطار الدراسات المذكورة.
القسم السادس
تحديد الوضع الصحي للمنطقة أو المربع السليم
الفصل 40 ـ يمكن للسلطة المركزية المختصة في الحيوانية أن تعلن سلامة منطقة أو مربعا محددا جغرافيا بكل وضوح على خارطة، من مرض أو عدة أمراض مستوطنة ، طبقا للملحق عدد 6 المصاحب لهذا القرار في الحالات التالية:
- غياب أي نوع حساس للمرض المذكور بالمنطقة أو المربع وعند الاقتضاء، بمصدر المياه طبقا للملحق عدد 2 المصاحب لهذا القرار،
- أو التحقق من عدم تعايش العنصر المرضي بالمنطقة
أو المربع وعند الاقتضاء، بمصدر المياه،
- أو خضوع المنطقة أو المربع للمراقبة الصحية الحيوانية مع الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصول من 41 إلى 43 من هذا القرار.
الفصل 41 ـ للإعلان عن سلامة المنطقة المذكورة بالفقرة الأخيرة من الفصل 40 من هذا القرار من مرض أو عدة أمراض مستوطنة، يتعين أن تتوفر بها الشروط التالية:
- تأتّي الأصناف المائية التي تم إدخالها في المنطقة أو المربع، من منطقة أو مقسم سليم من المرض أو الأمراض المعنية،
- وجود مراقبة صحية حيوانية موجهة، منذ سنتين على الأقل، بجميع ضيعات تربية الأصناف المائية أو مناطق تربية الرخويات بالمنطقة،
- إجراء تحاليل ملائمة لعينات عن طريق مخبر رسمي،
- خضوع كل ضيعة تربية الأصناف المائية أو منطقة تربية الرخويات، لإجراءات تكميلية إذا كان ذلك ضروري لمنع إدخال الأمراض،
- إقرار، عند الاقتضاء، منطقة عازلة تجري بها المراقبة الصحية الحيوانية لحماية المنطقة السليمة من إدخال سلبي للمرض.
الفصل 42 ـ للإعلان عن سلامة مربع ذي وضع صحي مرتبط بالوضع الصحي للمياه المحيطة به وفقا للمطّة الثالثة من الفصل 40 من هذا القرار، من مرض أو عدة أمراض مستوطنة، يتعين أن تتوفر فيه الشروط التالية:
- أن تكون الأصناف المائية التي تم إدخالها في منطقة أو مربع متأتية من منطقة أو مربع سليم من مرض أو الأمراض المعنية،
- أن يتم وضع مراقبة صحية بيطرية موجهة، منذ سنتين على أقل تقدير بجميع ضيعات تربية الأصناف المائية أو مناطق تربية الرخويات للمنطقة أو المربع،
- أن يتم إجراء تحاليل ملائمة لعينات عن طريق مخبر مصادق عليه بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- أن يتم إخضاع عند الاقتضاء يمكن أن تخضع كل ضيعة تربية الأصناف المائية أو منطقة تربية الرخويات، لإجراءات تكميلية عند الاقتضاء لمنع إدخال الأمراض،
- أن توجد منطقة عازلة، عند الاقتضاء، تجري فيها المراقبة الصحية البيطرية، بطريقة تمكن من حماية المنطقة السليمة من الإدخال السلبي للأمراض.
الفصل 43 ـ للإعلان عن سلامة مربع ذي وضع صحي غير مرتبط بالوضع الصحي للمياه المحيطة به من مرض أو عدة أمراض مستوطنة طبقا للمطة الثالثة من الفصل 40 من هذا القرار يتعين أن يستجيب للشروط التالية:
- يشتمل على ضيعة منفردة تمثل وحدة وبائية أو العديد من ضيعات الأحياء المائية وكل ضيعة تستجيب إلى معايير تحدد مفهوم الضيعة المنفردة وإلى الشروط المستوجبة بالفقرة المذكورة أعلاه ، ويمكن اعتبار حركية الحيوانات بين الضيعات انتماء إلى نفس الوحدة الوبائية.
- يتم تزويده بالمياه عن طريق محطة معالجة مياه أو بئر
أو تنقيب أو عين مائية. وعندما يكون التزود من خارج الضيعة المائية، يجب أن تصل المياه مباشرة للضيعة بواسطة تجهيزات مناسبة.
- مجهزا بحواجز طبيعية أو اصطناعية تمنع دخول الأصناف المائية المتأتية من مجاري المياه المجاورة.
- محميا من الفيضانات والتسربات، عند الاقتضاء وللضرورة أخذ إجراءات إضافية لمنع دخول الأمراض الموجودة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
- الأصناف المائية التي تم إدخالها إلى المربع متأتية من منطقة أو مربع سليم من المرض أو الأمراض المعنية.
- تم إجراء مراقبة صحية بيطرية ، منذ سنتين على الأقل بجميع الضيعات المائية للمربع،
- تجرى تحاليل العينات بمخابر رسمية مصادق عليها تعين قائمتها بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ،
- تخضع كل ضيعة تربية الأصناف المائية بالمنطقة أو المربع، لإجراءات تكميلية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بهدف منع دخول الأمراض.
الفصل 44 ـ إذا تم احترام شروط الفصل 43 من هذا القرار، يمكن أن تعتبر صيفات تربية الأصناف المائية التالية: سليمة دون اللجوء إلى التحاليل للحصول على هذا الوضع الصحي :
- ضيعات تربية الأصناف المائية الفردية التي بدأت نشاطها بأحياء مائية متأتية من مربع سليم،
- ضيعات تربية الأصناف المائية الفردية التي بعد انقطاع، استعادت نشاطها بتربية أحياء مائية أو منتجات مائية متأتية من مربع سليم، شرط:
* لضيعة تربية الأصناف المائية أي يكون التاريخ الصحي بها معروفا من قبل السلطة المختصة في الحيوانية، منذ أربع سنوات على الأقل إذا كانت فترة نشاط الضيعة أكثر من أربع سنوات أو أقل في صورة مدة نشاط الضيعة أقل من أربع سنوات،
* الضيعة التي لا تكون تطبيق إجراءات الضبط الصحي المتعلقة بالأمراض المستوطنة أو الوافدة،
* المنشآت التي تم تنظيفها و تطهيرها و إخضاعها إلى إخلاء صحي ملائم تحت المراقبة الرسمية، قبل إدخال الأصناف المائية إليها.
الفصل 45 ـ السلطة المختصة في الحيوانية، تمسك بصفة يومية وتعلم العموم بقائمة المناطق والمربعات السليمة من الأمراض الوافدة أو المستوطنة.
الفصل 46 ـ عندما تكون الظروف غير ملائمة لظهور علامات سريرية للمرض وللمحافظة على الوضع الصحي "سليــــم من المــــرض"، يتعين أن يتواصـــل إخضاع المناطـــــق أو المربعات السليمة إلى المــــراقبة الصحية الحيــــوانية الموجهة وأخذ العيـــــنات بمستوى يناسب درجة خطورة المرض.
الفصل 47 ـ عند عدم احترام شرط من شروط المحافظة على الوضع الصحي "سليم من المرض" في منطقة أو في مربع، يتم تعليق هذا الوضع من قبل الوالي وإيقاف عمليات نقل الأنواع الحساسة أو الناقلة للأمراض طبقا للملحق عدد III المصاحب لهذا القرار، باتجاه المناطق أو المربعات ذات وضع صحي ملائم تجاه المرض المعني.
وتطبق الإجراءات المستوجبة في حالة الاشتباه في وجود مرض مصنف، وإجراءات المقاومة في حالة التأكد من وجود مرض مستوطن.
تتم استعادة الوضع الصحي "سليم من المرض" عندما يثبت البحث الوبائي المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار أن الإصابة المفترضة بالمرض لم تحدث.
إذا ما أكــد البحـــث الوبائي الإصابة، يسحب نظام الوضع الصـــحي "سليــم من المرض" من قبل السلطة المختصة في الحيوانية. ولاسترجاعــــه يتعين احـــترام الشروط المنصوص عليها بالفصــول من 40 إلى 44 من هذا القرار.
القسم الخامس
أحكام انتقالية
الفصل 48 ـ يجب أن تخضع مستغلات الأصناف المائية ومناطق تربية الرخويات ومنشآت التحويل التي تتولى ذبح الأصناف المائية المعدة للتربية في إطار مقاومة الأمراض الخاضعة لتراتيب لأحكام هذا القرار في أجل سنة من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 49 ـ ينــشر هــذا القــرار بالرائـــد الرسمــي للجمهوريــة التونسية.
تونس في 31 جويلية 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
ملحق عدد 1
طرق حركة الأصناف المائية
مسموح بعرض الأصناف المائية للوجهة : صحية بيطرية مسموح بإدخال أصناف مائية متأتية من الوضع الصحي
للمنطقة أو المربع صنف
إخراج إدخال
جميع
الأصناف لا في حالة النقل للأصناف III أو V
نعم في حالة نقل للأصناف I، II أوIV نعم الصنف I فقط سليم من المرض I
أصناف III وV لا نعم صنف I فقط مدرج ضمن برنامج مراقبة صحية بيطرية مصادق عليه
II
أصناف III وV لا لا أصناف I وII أو III
غير محدد
ولا يندرج في إطار برنامج يخوّل التصريح بأنه سليم من المرض III
صنف V فقط نعم نعم صنف I فقط مدرج ضمن برنامج لاستئصال المرض مصادق عليه
IV
صنف V فقط نعم لا جميع الأصناف متعفن V
الملحق 4
رمز النشاط
الرمــز النشـــاط
م . أ مستغلة الأصناف المائية
م . ر منطقة تربية الرخويات
م . ت مؤسسة تحويل ذبح أصناف مائية
الملحق 5
رمز الولاية
الرمــز الولاية
01 تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة
02 بنزرت
03 نابل
04 صفاقس
05 سوسة
06 المنستير
07 المهدية
08 جندوبة
09 قابس
10 مدنين
11 زغوان
12 سليانة
13 باجة
14 الكاف
15 القيروان
16 القصرين
17 سيدي بوزيد
18 قفصة
19 توزر
20 قليبية
21 تطاوين
الملحق عدد 6 : قائمة أمراض الأحياء المائية
أمراض الأسماك:
ـ هارباس الشبوط كووي
ـ التعفن بأفانوميساس أنفدنس (أعراض التقرح الوبائي)
ـ التعفن بجيروداكتيليس سالاريس
ـ فقر الدم المعدي عند السلمون
ـ التعفن بالألفافيروس عند السلمون
ـ إيريدوفيروز الورقة اليابانية
ـ نخر التلون الدموي الوبائي
ـ نخر التلون الدموي المعدي
ـ التسمم الدموي النزفي الفيروسي
ـ فيروسية الدم الربيعية عند الشبوط
ـ أمراض الرخويات:
ـ التعفن بالبوناميا اوستريا
ـ التعفن بالبوناميا اكسيتيوزيس
ـ التعفن بالمرتاليا ريفرنجنس
ـ التعفن بالمرتاليا مارينوس
ـ التعفن بالبركينسوز مارينوس
ـ التعفن بالبركينسوز أولسيني
ـ التعفن بالقزينوهاليوتيس كلفرنينسيس
ـ التعفن بالهربس فيروس عند صغير الدردار
أمراض القشريات:
ـ إلتهاب الكبد والبنكرياس النخري
ـ مرض النخر للكبد والبنكرياس الحاد
ـ التعفن بفيرس الرأس الأصفر
ـ مرض البقع البيضاء
ـ مرض الذيول البيضاء
ـ نخر العظام المعدي
ـ نخر التحت جلدي الدموي المعدي
ـ طاعون جراد البحر ( أفانوميساس أسطاسي)
ـ أعراض تورا
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون