أمر حكومي عدد 988 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بضبط توقيت العمل الأسبوعي المطالب به رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-071
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 988 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بضبط توقيت العمل الأسبوعي المطالب به رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 957 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط توقيت العمل الأسبوعي المطالب به بعض أصناف الأعوان التابعين لوزارة الشباب والرياضة والمباشرين للعمل بالمعاهد والمؤسسات الاجتماعية التربوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 1105 لسنة 1983 المؤرخ في 28 نوفمبر 1983،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي توقيت العمل الأسبوعي المطالب به رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة.
الفصل 2 ـ يضبط توقيت العمل الأسبوعي المطالب به رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة كما يلي :
السلك الفرعي الرتب التوقيت الأسبوعي
الأقدمية العامة دون 20 سنة الأقدمية العامة تساوي أو تفوق 20 سنة ودون 25 سنة الأقدمية العامة تساوي أو تفوق 25 سنة
أ/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية،
ـ أستاذ أول مميز تربية بدنية،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية،
ـ أستاذ أول تربية بدنية،
ـ أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية،
ـ أستاذ مميز تربية بدنية،
ـ أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية،
ـ أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية، 18 ساعة عمل فعلي 16 ساعة عمل فعلي 15 ساعة عمل فعلي
ـ أساتذة المرحلة الأولى من التعليم الثانوي تربية بدنية. 20 ساعة موزعة كما يلي :
ـ 18 ساعة عمل فعلي.
ـ ساعتان لتحسين المستوى المهني. 18 ساعة موزعة كما يلي :
ـ 16 ساعة عمل فعلي.
ـ ساعتان لتحسين المستوى المهني 17 ساعة موزعة كما يلي :
ـ 15 ساعة عمل فعلي.
ـ ساعتان لتحسين المستوى المهني
ب / السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية ـ أستاذ مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية، 18 ساعة عمل فعلي 16 ساعة عمل فعلي 15 ساعة عمل فعلي
ـ معلم تطبيق أول فوق الرتبة تربية بدنية،
ـ معلم تطبيق أول تربية بدنية، 18 ساعة عمل فعلي.
16 ساعة عمل فعلي 15 ساعة عمل فعلي
ـ معلم تطبيق تربية بدنية، 20 ساعة عمل فعلي. 20 ساعة عمل فعلي 20 ساعة عمل فعلي
ـ معلم أول تربية بدنية، 25 ساعة عمل فعلي. 25 ساعة عمل فعلي 25 ساعة عمل فعلي
ج/ السلك الفرعي لإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي. ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول مميز للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول للشباب والطفولة،
ـ أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة،
ـ أستاذ مميز للشباب والطفولة
ـ أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة،
ـ أستاذ للشباب والطفولة،
18 ساعة عمل فعلي. 16 ساعة عمل فعلي 15 ساعة عمل فعلي
مرب 20 ساعة موزعة كما يلي :
ـ 18 ساعة عمل فعلي.
ـ ساعتان لتحسين المستوى المهني. 18 ساعة موزعة كما يلي :
ـ 16 ساعة عمل فعلي.
ـ ساعتان لتحسين المستوى المهني. 17 ساعة موزعة كما يلي :
ـ 15 ساعة عمل فعلي.
ـ ساعتان لتحسين المستوى المهني.
الفصل 3 ـ يخفض في توقيت العمل الأسبوعي المطالب به رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة حسب النسب التالية وفي الحالات التالية :
ـ تخفض ساعة لفائدة كل مدرس يقوم بست ساعات إلى إحدى عشرة ساعة عمل في الأقسام النهائية للتعليم الثانوي، ويصبح هذا التخفيض بساعتين لفائدة الأستاذ الذي يقوم باثني عشرة ساعة عمل فأكثر بالأقسام النهائية،
ـ تخفض ساعة لفائدة كل مدرس يكلف بالتنسيق في مادته، إلا أنه لا يقبل هذا الطرح إلا لفائدة مدرس واحد بكل مؤسسة وبشرط أن يكون عدد المدرسين مساويا لأربعة (4) على الأقل.
ـ تخفض ساعتان لفائدة المدرس المكلف بمساعدة الطلبة المتربصين،
ـ تخفض ساعة لفائدة كل مدرس قائم بعشر ساعات عمل على الأقل في أقسام تعد 34 تلميذا على الأقل،
ـ تخفض 3 ساعات لفائدة رجال التعليم طوال عامهم الأول للتربص.
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع التخفيض المشار إليه بهذا الفصل الثلاث (3) ساعات. وما زاد عن ذلك يحتسب ساعات إضافية.
الفصل 4 ـ في صورة العمل بمؤسستين متباعدتين عن بعضهما البعض وموجودتين في منطقتين يفصل بينهما أكثر من 10 كلم حسب مسلك وسائل النقل البري العمومي، تعتبر الساعة الواحدة لتكميل هذا العمل ساعة ونصف الساعة.
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 ـ وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 957 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط توقيت العمل الأسبوعي المطالب به بعض أصناف الأعوان التابعين لوزارة الشباب والرياضة والمباشرين للعمل بالمعاهد والمؤسسات الاجتماعية التربوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 1105 لسنة 1983 المؤرخ في 28 نوفمبر 1983،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي توقيت العمل الأسبوعي المطالب به رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة.
الفصل 2 ـ يضبط توقيت العمل الأسبوعي المطالب به رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة كما يلي :
السلك الفرعي الرتب التوقيت الأسبوعي
الأقدمية العامة دون 20 سنة الأقدمية العامة تساوي أو تفوق 20 سنة ودون 25 سنة الأقدمية العامة تساوي أو تفوق 25 سنة
أ/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية،
ـ أستاذ أول مميز تربية بدنية،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية،
ـ أستاذ أول تربية بدنية،
ـ أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية،
ـ أستاذ مميز تربية بدنية،
ـ أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية،
ـ أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية، 18 ساعة عمل فعلي 16 ساعة عمل فعلي 15 ساعة عمل فعلي
ـ أساتذة المرحلة الأولى من التعليم الثانوي تربية بدنية. 20 ساعة موزعة كما يلي :
ـ 18 ساعة عمل فعلي.
ـ ساعتان لتحسين المستوى المهني. 18 ساعة موزعة كما يلي :
ـ 16 ساعة عمل فعلي.
ـ ساعتان لتحسين المستوى المهني 17 ساعة موزعة كما يلي :
ـ 15 ساعة عمل فعلي.
ـ ساعتان لتحسين المستوى المهني
ب / السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية ـ أستاذ مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية، 18 ساعة عمل فعلي 16 ساعة عمل فعلي 15 ساعة عمل فعلي
ـ معلم تطبيق أول فوق الرتبة تربية بدنية،
ـ معلم تطبيق أول تربية بدنية، 18 ساعة عمل فعلي.
16 ساعة عمل فعلي 15 ساعة عمل فعلي
ـ معلم تطبيق تربية بدنية، 20 ساعة عمل فعلي. 20 ساعة عمل فعلي 20 ساعة عمل فعلي
ـ معلم أول تربية بدنية، 25 ساعة عمل فعلي. 25 ساعة عمل فعلي 25 ساعة عمل فعلي
ج/ السلك الفرعي لإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي. ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول مميز للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول للشباب والطفولة،
ـ أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة،
ـ أستاذ مميز للشباب والطفولة
ـ أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة،
ـ أستاذ للشباب والطفولة،
18 ساعة عمل فعلي. 16 ساعة عمل فعلي 15 ساعة عمل فعلي
مرب 20 ساعة موزعة كما يلي :
ـ 18 ساعة عمل فعلي.
ـ ساعتان لتحسين المستوى المهني. 18 ساعة موزعة كما يلي :
ـ 16 ساعة عمل فعلي.
ـ ساعتان لتحسين المستوى المهني. 17 ساعة موزعة كما يلي :
ـ 15 ساعة عمل فعلي.
ـ ساعتان لتحسين المستوى المهني.
الفصل 3 ـ يخفض في توقيت العمل الأسبوعي المطالب به رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة حسب النسب التالية وفي الحالات التالية :
ـ تخفض ساعة لفائدة كل مدرس يقوم بست ساعات إلى إحدى عشرة ساعة عمل في الأقسام النهائية للتعليم الثانوي، ويصبح هذا التخفيض بساعتين لفائدة الأستاذ الذي يقوم باثني عشرة ساعة عمل فأكثر بالأقسام النهائية،
ـ تخفض ساعة لفائدة كل مدرس يكلف بالتنسيق في مادته، إلا أنه لا يقبل هذا الطرح إلا لفائدة مدرس واحد بكل مؤسسة وبشرط أن يكون عدد المدرسين مساويا لأربعة (4) على الأقل.
ـ تخفض ساعتان لفائدة المدرس المكلف بمساعدة الطلبة المتربصين،
ـ تخفض ساعة لفائدة كل مدرس قائم بعشر ساعات عمل على الأقل في أقسام تعد 34 تلميذا على الأقل،
ـ تخفض 3 ساعات لفائدة رجال التعليم طوال عامهم الأول للتربص.
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع التخفيض المشار إليه بهذا الفصل الثلاث (3) ساعات. وما زاد عن ذلك يحتسب ساعات إضافية.
الفصل 4 ـ في صورة العمل بمؤسستين متباعدتين عن بعضهما البعض وموجودتين في منطقتين يفصل بينهما أكثر من 10 كلم حسب مسلك وسائل النقل البري العمومي، تعتبر الساعة الواحدة لتكميل هذا العمل ساعة ونصف الساعة.
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 ـ وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون