Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 979 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أوت 2017 يتعلق بقبول استقالة وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-071

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 979 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أوت 2017 يتعلق بقبول استقالة وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة.
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى مطلب الاستقالة المقدم من قبل السيد محمد الفاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة في 18 أوت 2017.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تقبل استقالة السيد محمد الفاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة ويكلف بتصريف الأعمال الجارية بالوزارتين المذكورتين إلى حين سد الشغور.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به بداية من 18 أوت 2017.
تونس في 28 أوت 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟