Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 123 لسنة 2017 مؤرخ في 24 أوت 2017 يتعلق بإجراء حركة بسلك القضاة العسكريين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-071

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 123 لسنة 2017 مؤرخ في 24 أوت 2017.
سمّي القضاة العسكريون الآتية أسماؤهم بالمراكز التالية ابتداء من 16 سبتمبر 2017 :
الرتبة الثالثة :
ـ العقيد ظافر الشتيوي، الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بصفاقس، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس.
العقيد فيصل العرابي، مساعد الدولة العام مدير القضاء العسكري، مساعدا أولا للوكيل العام لدى الاستئناف العسكرية.
ـ العقيد حاتم العوادي، مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس، وكيلا للجمهورية لدى العسكرية الدائمة بصفاقس.
ـ المقدم رياض اليعقوبي، التحقيق الأول لدى العسكرية الدائمة بالكاف، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية بنفس المحكمة.
ـ المقدم خميس الغالي، مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بالكاف، تحقيق أول لدى العسكرية الدائمة بصفاقس.
ـ المقدم نوفل بوقديدة، المستشار لدى المحكمة الاستئناف العسكرية، تحقيق أول لدى العسكرية الدائمة بتونس.
ـ المقدم الصحبي عطية، التحقيق الأول لدى العسكرية الدائمة بتونس، مستشارا لدى الاستئناف العسكرية.
الرتبة الثانية :
ـ الرائد أنيس المشرقي، مستشار لدى الاستئناف العسكرية، تحقيق لدى العسكرية الدائمة بتونس.
ـ الرائد قيس الشارني، مساعد الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس، تحقيق لدى العسكرية الدائمة بالكاف.
ـ الرائد محمد ناجي بوزقندة، لدى العسكرية الدائمة بتونس، مستشار لدى الاستئناف العسكرية.
الرتبة الأولى :
ـ النقيب أمينة البلعي، بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس.
ـ الملازم أول محمد الصالحي، بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، مساعدا لوكيل الجمهورية بنفس المحكمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟