Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 121 لسنة 2017 مؤرخ في 22 أوت 2017 يتعلق بترقية عسكريين بصفة استثنائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-071

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 121 لسنة 2017 مؤرخ في 22 أوت 2017.
رقي العسكريون الآتي ذكرهم، بصفة استثنائية، كما يلي :
1 ـ بداية من 1 جانفي 2015 :
ـ لرتبة عريف أول سلم 2 :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 عريف منتصر الشورابي 1722/2011
2 ـ بداية من 1 جانفي 2016 :
ـ لرتبة ملازم :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 أعلى منجي الكعبي 40618/1991
ـ لرتبة عريف أول سلم 2 :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 عريف عماد السلطاني 30092/1999
2 عريف أمين أكلولة 40073/2014
3 رقيب أول رياض العوني 748/2009
ـ لرتبة عريف سلم 2 :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب أول أشرف عمارة 1454/2008
2 رقيب أول أيمن الفاتح 1587/2009
ـ لرتبة رقيب :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 جندي أول حمدي زايدي 265/2013
2 جندي متطوع شرف الدين ملايكي 268/2015
3 ـ بداية من 1 جانفي 2017 :
ـ لرتبة عريف أول سلم 2 :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب أول سليم الذوادي 510/2009
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟