أمر حكومي عـدد 983 لسنة 2017 مؤرّخ في 26 جويلية 2017 يتعلـق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفيّة تدخل صندوق الانتقال الطاقي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-071
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـدد 983 لسنة 2017 مؤرّخ في 26 جويلية 2017 يتعلـق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفيّة تدخل صندوق الانتقال الطاقي.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي والنصوص المكمّلة والمنقحة له،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصلين 12 و13 منه،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 وخاصة الفصل 37 منه،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 67 منه،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2002 المؤرخ في 3 ديسمبر 2002 المتعلق بالتوليد المؤتلف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3377 لسنة 2009 المؤرخ في 2 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 2144 لسنة 2004 المؤرخ في 2 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط شروط خضوع المؤسسات المستهلكة للطاقة للتدقيق الإجباري والدوري في الطاقة ومحتوى التدقيق ودوريته وأصناف المشاريع المستهلكة للطاقة الخاضعة للاستشارة الوجوبية المسبقة وطرق إجرائها وكذلك شروط ممارسة نشاط الخبراء المدققين كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2269 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 2145 لسنة 2004 المؤرخ في 2 سبتمبر 2004 المتعلق بتأشير التجهيزات والآلات والمعدات الكهرومنزلية،
وعلى الأمر عدد 2234 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بضبط نسب ومبالغ المنح الخاصة بالعمليات المشمولة بنظام التحكم في الطاقة وشروط إسنادها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 362 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر الحكومي عدد 858 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جوان 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الطاقة والمناجم،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجدّدة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار و قواعد تسييره،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمـر الحكومي الآتـي نصّـه :
الباب الأول
الأحكام العامة
الفصل الأول ـ تهدف أحكام هذا الأمر الحكومي إلى ضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي.
الفصل 2 ـ يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا الأمر الحكومي:
ـ الانتقال الطاقي: القيام بتغيير نظم إنتاج واستهلاك الطاقة إلى نموذج طاقي جديد ومستدام يرتكز على تنويع مصادر ومنظومات الإنتاج والاستهلاك والنفاذ إلى الطاقة والاقتصاد في الطاقة.
ـ الصندوق : صندوق الانتقال الطاقي.
ـ المنشأة الطاقية: كل وحدة سكنية أو صناعية أو خدماتية
أو تجارية أو فلاحية مستقلة بذاتها ومستهلكة للطاقة. ويمكن أن تتكون المؤسسة من منشأة أو عدة منشآت طاقية.
الفصل 3 ـ يهدف صندوق الانتقال الطاقي المحدث بالفصل 67 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المشار إليه أعلاه، إلى التشجيع على الاستثمار في مجال التحكم في الطاقة والمساعدة على إحداث والنهوض بالمؤسسات الطاقية وكذلك تنفيذ البرامج الوطنية الرامية إلى التحكم في الطاقة من خلال المساهمة في تمويل العمليات والمشاريع وتوفير مصادر تمويل متعددة لتغطية كلفة الاستثمارات في مجال التحكم في الطاقة وذلك قصد تحقيق الانتقال الطاقي.
الفصل 4 ـ يعهد بالتصرف في صندوق الانتقال الطاقي إلى :
ـ مؤسسة أو عدة مؤسسات قرض بمقتضى اتفاقية خاصة تبرم بين كل من تلك المؤسسات والوزير المكلف بالمالية.
ـ شركة أو عدة شركات استثمار ذات رأس مال تنمية بمقتضى اتفاقية خاصة تبرم بين كل من تلك الشركات والوزير المكلف بالمالية.
ـ المتصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية والمودع لديه المنصوص عليهما بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي والصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المشار إليه أعلاه وذلك بمقتضى اتفاقية خاصة تبرم بين الوزير المكلف بالمالية من جهة والمتصرف والمودع لديه من جهة أخرى.
وتضبط تلك الاتفاقية بالخصوص طرق دراسة وتقديم المشاريع التي تطلب بشأنها إعانة الصندوق وطرق وضع الأموال على ذمة المنتفعين بإعانة الصندوق والضمانات الواجب تقديمها لضمان إرجاع تلك الأموال.
الفصل 5 ـ لا تمنح إعانة الصندوق لفائدة عمليات وبرامج التحكم في الطاقة في شكل قرض إلا بمساهمة مشتركة مع إحدى مؤسسات القرض على أن لا يتجاوز المبلغ الجملي للقرض %50 من كلفة العملية، وفي كل الحالات يجب أن لا يقل تمويل مؤسسة القرض عن مبلغ القرض المحمول على الصندوق.
ويوظف على القرض الممنوح فائضا قدره 5% ويتم استخلاصه على مدة أقصاها 7 سنوات مع مدة إمهال أقصاها سنتين.
الفصل 6 ـ لا يمكن أن تنتفع المشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة بإعانة الصندوق إلا إذا تضمنت مخططات تمويلها نسبة من الأموال الذاتية لا تقل عن 40% بالنسبة للمشاريع الجديدة بما في ذلك الاعتماد الواجب إرجاعه أو مساهمة الصندوق في رأس المال و نسبة لا تقل عن 30% بالنسبة لمشاريع التوسعة بما في ذلك الاعتماد الواجب إرجاعه أو مساهمة الصندوق في رأس المال.
الفصل 7 ـ تمنح إعانة الصندوق لفائدة العمليات والمشاريع بناء على رأي فني من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
الباب الثاني
في مجالات تدخل الصندوق
الفصل 8 ـ تمنح إعانة الصندوق في شكل مساعدات مالية وفي شكل قروض على النحو التالي:
أ ـ بالنسبة للاستثمارات غير المادية :
1 ـ بالنسبة للتدقيق في الطاقة والتدقيق في الطاقة على الرسم البياني والاستشارة المسبقة : منحة بنسبة لا تتجاوز 70% من الكلفة وبسقف 30 ألف دينار لكل منشأة طاقية.
2 ـ بالنسبة لدراسات الجدوى: منحة بنسبة لا تتجاوز 70% من الكلفة وبسقف 30 ألف دينار لكل منشأة طاقية.
3 ـ بالنسبة لعمليات المساندة والمرافقة: منحة بنسبة لا تتجاوز 70% من كلفة العمليات وبسقف 70 ألف دينار لكل منشأة طاقية.
4 ـ بالنسبة للدراسات الخصوصية الترابية المنجزة من قبل الجماعات المحلية في مجال التحكم في الطاقة: منحة بنسبة لا تتجاوز 70% من كلفة الدراسة وبسقف 200 ألف دينار لكل جماعة محلية.
5 ـ بالنسبة لكل الاستثمارات غير المادية الأخرى: منحة بنسبة لا تتجاوز 70% من كلفة الاستثمارات غير المادية وبسقف 70 ألف دينار.
ب ـ بالنسبة للاستثمارات المالية :
1 ـ بالنسبة إلى المشاريع النموذجية لتجربة تقنيات
أو تكنولوجيات أو خدمات جديدة بغرض التحكم في الطاقة: منحة بنسبة لا تتجاوز 50% من كلفة تجهيزات المشروع وبسقف 100 ألف دينار.
ويمكن لهذه المشاريع الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي على أن لا يتجاوز مبلغ القرض 200 ألف دينار.
2 ـ بالنسبة لتركيز منظومات التحكم في الطاقة: منحة بنسبة لا تتجاوز 40% من كلفة التجهيزات وبسقف 100 ألف دينار.
ويمكن لهذه الاستثمارات الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي دون أن يتجاوز مبلغ القرض 80 ألف دينار.
3 ـ بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان التجديد الحراري والطاقي للمباني أو الاستثمارات الإضافية المنجزة بعنوان تشييد وتوسعة مباني ذات نجاعة حرارية وطاقية عالية واقتناء التجهيزات المقتصدة للطاقة: منحة بنسبة لا تتجاوز 30% من كلفة الاستثمارات وبسقف 200 ألف دينار.
ويمكن لهذه الاستثمارات فيما عدى المشاريع المنجزة حصرا للسكن الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي دون أن يتجاوز مبلغ القرض 400 ألف دينار.
4 ـ بالنسبة للاستثمارات في القطاع السكني بعنوان العزل الحراري لأسطح المساكن الفردية:
ـ منحة لا تتجاوز 8 دنانير للمتر المربع الواحد للسطح المعزول بالنسبة للمساكن القائمة.
ـ منحة لا تتجاوز 6 دنانير للمتر المربع الواحد للسطح المعزول بالنسبة للمساكن التي هي في طور البناء.
ويمكن لهذه الاستثمارات الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي دون أن يتجاوز مبلغ القرض 2400 دينار، وتستثنى هذه الاستثمارات من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.
5 ـ بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان تركيز محطات تشخيص محركات السيارات: منحة بنسبة لا تتجاوز 20% من كلفة العملية وبسقف 6 آلاف دينار.
6 ـ بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لتسخين المياه بالطاقة الشمسية:
ـ منحة لا تتجاوز مائتي دينار (200 د) للسخان الشمسي الواحد ذو سعة أقل من 300 لتر ومساحة لاقط بين متر مربع واحد و3 أمتار مربّعة،
ـ منحة لا تتجاوز أربعمائة دينار (400 د) للسخان الشمسي الواحد ذو سعة تعادل أو تفوق 300 لتر ومساحة لاقط أكثر من 3 أمتار مربعة وتعادل أو أقل من 7 أمتار مربعة،
ـ منحة بنسبة لا تتجاوز 30 % من كلفة الاستثمار بالنسبة للتجهيزات الجماعية وبسقف مائتان وخمسون دينار (250 د) للمتر المربع الواحد من مساحة اللاقطات الشمسية المركزة.
7 ـ بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض:
ـ منحة لا تتجاوز ألف وخمسمائة دينار (1500 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تقل أو تعادل 1,5 كيلواط،
ـ منحة لا تتجاوز ألف ومائتي دينار (1200 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تفوق 1,5 كيلواط بعنوان كل منشأة وبسقف ثلاثة آلاف دينار (3000 د) بالنسبة لقطاع السكن وخمسة آلاف دينار (5000 د) بالنسبة للقطاعات الأخرى.
8 ـ بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالنسبة للمنشآت غير المرتبطة بالشبكة والخاصة بالتنوير الريفي وضخ المياه:
ـ منحة لا تتجاوز ستة آلاف دينار (6.000 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تقل أو تعادل 0,25 كيلواط،
ـ منحة لا تتجاوز أربعة آلاف وخمسمائة دينار (4.500 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تفوق 0,25 كيلواط ولا تتجاوز 0.5 كيلواط،
ـ منحة لا تتجاوز ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار (3.500 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تفوق 0,5 كيلواط ولا تتجاوز 2 كيلواط،
ـ منحة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار (3.000 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تفوق 2 كيلواط ولا تتجاوز 5 كيلواط،
ـ منحة لا تتجاوز ألف وخمسمائة دينار (1.500 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تفوق 5 كيلواط ولا تتجاوز 10 كيلواط،
ـ منحة لا تتجاوز ألف دينار (1.000 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تفوق 10 كيلواط وبسقف خمسون ألف دينار (50.000 د) للمنشأة،
ويمكن لهذه الاستثمارات الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي بسقف مائة ألف دينار (100.000 د).
9 ـ بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان إنتاج الغاز العضوي: منحة بنسبة لا تتجاوز 30% من كلفة الاستثمار وبسقف خمسون ألف دينار (50.000 دينار).
ويمكن لهذه الاستثمارات الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي بسقف مائة ألف دينار (100.000 دينار).
10 ـ بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان تخزين البرودة: منحة بنسبة لا تتجاوز 30% من كلفة الاستثمار وبسقف مائة ألف دينار (100.000 د).
ويمكن لهذه الاستثمارات الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي، طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي وبسقف مائتي ألف دينار (200.000 د).
11 ـ بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان التبريد باستعمال الغاز الطبيعي: منحة بنسبة لا تتجاوز 30% من كلفة الاستثمار وبسقف مائة ألف دينار (100.000 د).
ويمكن لهذه الاستثمارات الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي وبسقف مائتي ألف دينار (200.000 د).
12 ـ بالنسبة لكل الاستثمارات المادية الأخرى: منحة بنسبة لا تتجاوز 20% من كلفة الاستثمارات وبسقف مائتي ألف دينار (200.000 د).
الباب الثالث
في التشجيع على إنجاز مشاريع التحكم في الطاقة
الفصل 9 ـ في نطاق التشجيع على إنجاز مشاريع التحكم في الطاقة للحساب الخاص والمشاريع الهادفة إلى توفير خدمات التحكم في الطاقة لحساب الغير ومشاريع تجميع إنتاج الوسائل وتوزيعها على المؤسسات المستهلكة للطاقة ومشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي، تمنح إعانة الصندوق في شكل اعتماد واجب إرجاعه أو مساهمة في رأس المال لفائدة:
ـ المشاريع الجديدة المنجزة من قبل الأشخاص الطبيعيين من ذوي التونسية الذين يتحملون التصرف في المشاريع بصفة شخصية وكامل الوقت والمستثمرين بصفة فردية.
ـ المشاريع الجديدة المنجزة من قبل شركات مكونة من أشخاص طبيعيين من ذوي التونسية.
ـ توسعة مشاريع قصد التحكم في الطاقة من قبل الشركات الناشطة المكونة من أشخاص طبيعيين من ذوي التونسية.
الفصل 10 ـ يمنح الاعتماد الواجب إرجاعه للباعث المستثمر بصفة فردية بنسبة لا تتعدى 60% من النسبة الدنيا للأموال الذاتية المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي. ولا يسند هذا الاعتماد إلا للمشاريع التي لا يتجاوز مبلغ الاستثمار فيها مليوني دينار باحتساب المال المتداول.
الفصل 11 ـ يمكن للباعث المستثمر صلب شركة أن يختار بين إعانة الصندوق في شكل مساهمة في رأس المال أو في شكل اعتماد واجب إرجاعه.
الفصل 12 ـ تمنح المساهمة في رأس المال للباعث المستثمر صلب شركة بنسبة لا تتعدى 60% من رأس المال الأدنى للمشروع المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي على أن يستظهر المستثمر بتمويل ذاتي لا تقل نسبته عن 10% من رأس المال الأدنى المذكور وبمساهمة من قبل شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية بنسبة لا تقل كذلك عن 10% من رأس المال الأدنى.
الفصل 13 ـ يمنح الاعتماد الواجب إرجاعه للباعث المستثمر صلب شركة بنسبة لا تتعدى 60% من رأس المال الأدنى للمشروع المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي. و لا يمكن أن تسند إعانة الصندوق بعنوان الاعتماد الواجب إرجاعه إلا لفائدة المشاريع المتضمّنة لمساهمة من قبل الباعث المستثمر لا تقل عن 10% من النسبة الدنيا من الموارد الذاتية المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 14 ـ لا يسند الاعتماد الواجب إرجاعه أو المساهمة في رأس المال المشار إليها بالفصلين 12 و13 من هذا الأمر الحكومي، إلا للمشاريع التي لا يتجاوز الاستثمار فيها
4 مليون دينار بما في ذلك المال المتداول بالنسبة للمشاريع الجديدة و3 مليون دينار دون احتساب المال المتداول بالنسبة لمشاريع التوسعة.
الفصل 15 ـ لا يتم صرف الاعتماد الواجب إرجاعه لفائدة المنتفعين إلا بعد إثبات تحرير المناب الأدنى المطالبين به وتحرير بقية رأس مال الشركة الذي يمسكه شركاؤهم وكذلك بعد الحصول على الموافقة على تمويل المشروع.
ولا يتم صرف الاعتماد الواجب إرجاعه لفائدة الباعثين المستثمرين بصفة فردية إلا بعد الحصول على الموافقة على تمويل المشروع.
ويتم إرجاع الاعتماد خلال مدة 12 سنة منها مدة إمهال بـ 5 سنوات وبفائض سنوي قدره 3%.
الفصل 16 ـ يتم التفويت لفائدة المنتفعين بالمساهمة المحملة على صندوق الانتقال الطاقي بالقيمة الاسمية يضاف إليها فائض سنوي قدره 3% وذلك خلال مدة أقصاها 12 سنة.
وتضبط شروط وطرق التفويت في المساهمة المذكورة أعلاه بمقتضى اتفاقية تبرم بين شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية
أو المتصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو في صناديق المساعدة على الانطلاق والمودع لديه المنصوص عليهما بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي المشار إليها أعلاه، والمؤسسة المنتفعة.
الفصل 17 ـ علاوة على الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 11 و12 من هذا الأمر الحكومي، تنتفع المؤسسات والشركات التي تنجز استثمارات للتحكم في الطاقة لحسابها الخاص في إطار توسعة، بتدخل الصندوق في شكل قرض طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي كما يلي:
ـ قرض لا يتجاوز 600 ألف دينار بالنسبة للمشاريع المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات التوليد المؤتلف للطاقة،
ـ قرض لا يتجاوز 600 ألف دينار بالنسبة لمشاريع تركيز تجهيزات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد المتوسط والعالي،
ـ قرض بنسبة 35% من المبلغ الجملي للاستثمار بسقف 350 ألف دينار بالنسبة للاستثمارات الأخرى للتحكم في الطاقة والتي لا تتجاوز كلفتها مليون دينار.
الفصل 18 ـ للانتفاع بإعانة صندوق الانتقال الطاقي، يجب على المشاريع أن تنخرط في نظام الضمان المعمول به بعنوان البنكية المتوسطة والطويلة المدى المسندة لها.
الفصل 19 ـ يخول لمشاريع التحكم في الطاقة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي الانتفاع بمساعدة الصندوق بعنوان الاستثمارات غير المادية المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي. كما يمكن أن تنتفع هذه المشاريع بمنحة استثمار بنسبة لا تتجاوز 10% من كلفة التجهيزات بسقف 200 ألف دينار.
الفصل 20 ـ لا يمكن الجمع بين الامتيازات المسندة لفائدة مشاريع التحكم في الطاقة المنجزة في إطار التوسعة المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا الأمر الحكومي والامتيازات الممنوحة بعنوان الاستثمارات المادية لعمليات التحكم في الطاقة المسندة طبقا للفصل 8 من هذا الأمر الحكومي.
الباب الرابع
في تمويل المشاريع و البرامج الوطنية
الفصل 21 ـ يغطي صندوق الانتقال الطاقي المصاريف المتعلقة بتمويل العمليات الظرفية المنجزة من قبل الدولة والجماعات المحلية بهدف التقليص من دعم الدولة المخصص للمواد الطاقية.
وتعتبر عمليات ظرفية كل المشاريع والبرامج المحددة مسبقا من حيث قيمة الاستثمارات ومدة الإنجاز.
الفصل 22 ـ يتم ضبط العمليات المشار إليها بالفصل 21 من هذا الأمر الحكومي وكيفية تنفيذها والفئات المنتفعة بها وكلفتـها ومخططات تمويلها بمقتضى قرار مشترك بين الوزراء المشرفين على الهياكل المتدخلة في تنفيذ هذه البرامج وذلك باقتراح من اللجنة المحدثة بالفصل 23 من هذا الأمر الحكومي.
الباب الخامس
في إجراءات وطرق منح تدخلات الصندوق
الفصل 23 ـ تحدث لدى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فنية تتولى إبداء الرأي في إسناد تدخلات الصندوق المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي يرأسها المدير العام للوكالة وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالطاقة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان،
ـ عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
ـ عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة أي شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمالها برأي استشاري.
ويتم أعضاء اللجنة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 24 ـ تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها لإبداء الرأي في المسائل المدرجة بجدول أعمال يبلغ لجميع أعضائها قبل انعقاد الاجتماع بأسبوع على الأقل. ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي ستتم دراستها في اجتماع اللجنة. ولا يمكن للجنة أن تتداول حول النقاط المدرجة بجدول أعمال اجتماعاتها إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، تجتمع اللجنة من جديد في أجل أسبوع ومهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وذلك بعد إعادة الاستدعاء.
وتبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 25 ـ تتولى اللجنة المشار إليها بالفصل 23 من هذا الأمر الحكومي إعداد دليل إجراءات يضبط طرق سير عملها تتم المصادقة عليه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة.
الفصل 26 ـ تسند المنح والاعتمادات الواجب إرجاعها والمساهمات في رأس المال والقروض المحمولة على موارد صندوق الانتقال الطاقي بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية المحدثة بالفصل 23 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 27 ـ يتم صرف المنح المنصوص عليها بالفصلين 8 و19 من هذا الأمر الحكومي في نطاق برنامج يبرم بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والمنتفع بالمنحة يحدد الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية للاستثمار كما يضبط مبلغ المنحة المسندة وشروط وطرق صرفها.
الباب السادس
في مراقبة ومتابعة تدخلات الصندوق
الفصل 28 ـ تكلف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بمراقبة الاستثمارات المصادق عليها ومتابعة وتقييم المنح المسندة في إطار الفصلين 8 و19 من هذا الأمر الحكومي وذلك خلال وبعد فترة تنفيذ البرنامج.
الفصل 29 ـ تسحب المنح المسندة من المنتفعين بها في صورة عدم الشروع في إنجاز الاستثمارات في أجل سنة من تاريخ إمضاء البرنامج من قبل الوكالة أو في صورة عدم احترام أحد شروطه.
ويلتزم المنتفعون بإرجاع المبلغ الكامل للمنحة مع خطايا التأخير المحتسبة ابتداء من تاريخ صرف المنحة وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويتم استرجاع المنحة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المصالح المختصة وذلك بعد بيان ما يفيد سماع المخالف.
الباب السابع
أحكام ختامية
الفصل 30 ـ يتولى صندوق الانتقال الطاقي، بصفة استثنائية، تغطية مبالغ المنح المسندة بمقتضى مقررات من الوزير المكلف بالطاقة في إطار الأمر عدد 2234 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 362 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 وذلك بالنسبة للمنح المسندة قبل صدور هذا الأمر الحكومي.
الفصل 31 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 30 من هذا الأمر الحكومي، تلغى أحكام الأمر عدد 2234 لسنة 2005 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 362 لسنة 2009 المؤرخ في
9 فيفري 2009.
الفصل 32 ـ وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جويلية 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
هالة شيخ روحه رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي والنصوص المكمّلة والمنقحة له،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصلين 12 و13 منه،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 وخاصة الفصل 37 منه،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 67 منه،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2002 المؤرخ في 3 ديسمبر 2002 المتعلق بالتوليد المؤتلف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3377 لسنة 2009 المؤرخ في 2 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 2144 لسنة 2004 المؤرخ في 2 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط شروط خضوع المؤسسات المستهلكة للطاقة للتدقيق الإجباري والدوري في الطاقة ومحتوى التدقيق ودوريته وأصناف المشاريع المستهلكة للطاقة الخاضعة للاستشارة الوجوبية المسبقة وطرق إجرائها وكذلك شروط ممارسة نشاط الخبراء المدققين كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2269 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 2145 لسنة 2004 المؤرخ في 2 سبتمبر 2004 المتعلق بتأشير التجهيزات والآلات والمعدات الكهرومنزلية،
وعلى الأمر عدد 2234 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بضبط نسب ومبالغ المنح الخاصة بالعمليات المشمولة بنظام التحكم في الطاقة وشروط إسنادها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 362 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر الحكومي عدد 858 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جوان 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الطاقة والمناجم،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجدّدة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار و قواعد تسييره،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمـر الحكومي الآتـي نصّـه :
الباب الأول
الأحكام العامة
الفصل الأول ـ تهدف أحكام هذا الأمر الحكومي إلى ضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي.
الفصل 2 ـ يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا الأمر الحكومي:
ـ الانتقال الطاقي: القيام بتغيير نظم إنتاج واستهلاك الطاقة إلى نموذج طاقي جديد ومستدام يرتكز على تنويع مصادر ومنظومات الإنتاج والاستهلاك والنفاذ إلى الطاقة والاقتصاد في الطاقة.
ـ الصندوق : صندوق الانتقال الطاقي.
ـ المنشأة الطاقية: كل وحدة سكنية أو صناعية أو خدماتية
أو تجارية أو فلاحية مستقلة بذاتها ومستهلكة للطاقة. ويمكن أن تتكون المؤسسة من منشأة أو عدة منشآت طاقية.
الفصل 3 ـ يهدف صندوق الانتقال الطاقي المحدث بالفصل 67 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المشار إليه أعلاه، إلى التشجيع على الاستثمار في مجال التحكم في الطاقة والمساعدة على إحداث والنهوض بالمؤسسات الطاقية وكذلك تنفيذ البرامج الوطنية الرامية إلى التحكم في الطاقة من خلال المساهمة في تمويل العمليات والمشاريع وتوفير مصادر تمويل متعددة لتغطية كلفة الاستثمارات في مجال التحكم في الطاقة وذلك قصد تحقيق الانتقال الطاقي.
الفصل 4 ـ يعهد بالتصرف في صندوق الانتقال الطاقي إلى :
ـ مؤسسة أو عدة مؤسسات قرض بمقتضى اتفاقية خاصة تبرم بين كل من تلك المؤسسات والوزير المكلف بالمالية.
ـ شركة أو عدة شركات استثمار ذات رأس مال تنمية بمقتضى اتفاقية خاصة تبرم بين كل من تلك الشركات والوزير المكلف بالمالية.
ـ المتصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية والمودع لديه المنصوص عليهما بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي والصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المشار إليه أعلاه وذلك بمقتضى اتفاقية خاصة تبرم بين الوزير المكلف بالمالية من جهة والمتصرف والمودع لديه من جهة أخرى.
وتضبط تلك الاتفاقية بالخصوص طرق دراسة وتقديم المشاريع التي تطلب بشأنها إعانة الصندوق وطرق وضع الأموال على ذمة المنتفعين بإعانة الصندوق والضمانات الواجب تقديمها لضمان إرجاع تلك الأموال.
الفصل 5 ـ لا تمنح إعانة الصندوق لفائدة عمليات وبرامج التحكم في الطاقة في شكل قرض إلا بمساهمة مشتركة مع إحدى مؤسسات القرض على أن لا يتجاوز المبلغ الجملي للقرض %50 من كلفة العملية، وفي كل الحالات يجب أن لا يقل تمويل مؤسسة القرض عن مبلغ القرض المحمول على الصندوق.
ويوظف على القرض الممنوح فائضا قدره 5% ويتم استخلاصه على مدة أقصاها 7 سنوات مع مدة إمهال أقصاها سنتين.
الفصل 6 ـ لا يمكن أن تنتفع المشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة بإعانة الصندوق إلا إذا تضمنت مخططات تمويلها نسبة من الأموال الذاتية لا تقل عن 40% بالنسبة للمشاريع الجديدة بما في ذلك الاعتماد الواجب إرجاعه أو مساهمة الصندوق في رأس المال و نسبة لا تقل عن 30% بالنسبة لمشاريع التوسعة بما في ذلك الاعتماد الواجب إرجاعه أو مساهمة الصندوق في رأس المال.
الفصل 7 ـ تمنح إعانة الصندوق لفائدة العمليات والمشاريع بناء على رأي فني من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
الباب الثاني
في مجالات تدخل الصندوق
الفصل 8 ـ تمنح إعانة الصندوق في شكل مساعدات مالية وفي شكل قروض على النحو التالي:
أ ـ بالنسبة للاستثمارات غير المادية :
1 ـ بالنسبة للتدقيق في الطاقة والتدقيق في الطاقة على الرسم البياني والاستشارة المسبقة : منحة بنسبة لا تتجاوز 70% من الكلفة وبسقف 30 ألف دينار لكل منشأة طاقية.
2 ـ بالنسبة لدراسات الجدوى: منحة بنسبة لا تتجاوز 70% من الكلفة وبسقف 30 ألف دينار لكل منشأة طاقية.
3 ـ بالنسبة لعمليات المساندة والمرافقة: منحة بنسبة لا تتجاوز 70% من كلفة العمليات وبسقف 70 ألف دينار لكل منشأة طاقية.
4 ـ بالنسبة للدراسات الخصوصية الترابية المنجزة من قبل الجماعات المحلية في مجال التحكم في الطاقة: منحة بنسبة لا تتجاوز 70% من كلفة الدراسة وبسقف 200 ألف دينار لكل جماعة محلية.
5 ـ بالنسبة لكل الاستثمارات غير المادية الأخرى: منحة بنسبة لا تتجاوز 70% من كلفة الاستثمارات غير المادية وبسقف 70 ألف دينار.
ب ـ بالنسبة للاستثمارات المالية :
1 ـ بالنسبة إلى المشاريع النموذجية لتجربة تقنيات
أو تكنولوجيات أو خدمات جديدة بغرض التحكم في الطاقة: منحة بنسبة لا تتجاوز 50% من كلفة تجهيزات المشروع وبسقف 100 ألف دينار.
ويمكن لهذه المشاريع الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي على أن لا يتجاوز مبلغ القرض 200 ألف دينار.
2 ـ بالنسبة لتركيز منظومات التحكم في الطاقة: منحة بنسبة لا تتجاوز 40% من كلفة التجهيزات وبسقف 100 ألف دينار.
ويمكن لهذه الاستثمارات الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي دون أن يتجاوز مبلغ القرض 80 ألف دينار.
3 ـ بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان التجديد الحراري والطاقي للمباني أو الاستثمارات الإضافية المنجزة بعنوان تشييد وتوسعة مباني ذات نجاعة حرارية وطاقية عالية واقتناء التجهيزات المقتصدة للطاقة: منحة بنسبة لا تتجاوز 30% من كلفة الاستثمارات وبسقف 200 ألف دينار.
ويمكن لهذه الاستثمارات فيما عدى المشاريع المنجزة حصرا للسكن الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي دون أن يتجاوز مبلغ القرض 400 ألف دينار.
4 ـ بالنسبة للاستثمارات في القطاع السكني بعنوان العزل الحراري لأسطح المساكن الفردية:
ـ منحة لا تتجاوز 8 دنانير للمتر المربع الواحد للسطح المعزول بالنسبة للمساكن القائمة.
ـ منحة لا تتجاوز 6 دنانير للمتر المربع الواحد للسطح المعزول بالنسبة للمساكن التي هي في طور البناء.
ويمكن لهذه الاستثمارات الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي دون أن يتجاوز مبلغ القرض 2400 دينار، وتستثنى هذه الاستثمارات من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.
5 ـ بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان تركيز محطات تشخيص محركات السيارات: منحة بنسبة لا تتجاوز 20% من كلفة العملية وبسقف 6 آلاف دينار.
6 ـ بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لتسخين المياه بالطاقة الشمسية:
ـ منحة لا تتجاوز مائتي دينار (200 د) للسخان الشمسي الواحد ذو سعة أقل من 300 لتر ومساحة لاقط بين متر مربع واحد و3 أمتار مربّعة،
ـ منحة لا تتجاوز أربعمائة دينار (400 د) للسخان الشمسي الواحد ذو سعة تعادل أو تفوق 300 لتر ومساحة لاقط أكثر من 3 أمتار مربعة وتعادل أو أقل من 7 أمتار مربعة،
ـ منحة بنسبة لا تتجاوز 30 % من كلفة الاستثمار بالنسبة للتجهيزات الجماعية وبسقف مائتان وخمسون دينار (250 د) للمتر المربع الواحد من مساحة اللاقطات الشمسية المركزة.
7 ـ بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض:
ـ منحة لا تتجاوز ألف وخمسمائة دينار (1500 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تقل أو تعادل 1,5 كيلواط،
ـ منحة لا تتجاوز ألف ومائتي دينار (1200 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تفوق 1,5 كيلواط بعنوان كل منشأة وبسقف ثلاثة آلاف دينار (3000 د) بالنسبة لقطاع السكن وخمسة آلاف دينار (5000 د) بالنسبة للقطاعات الأخرى.
8 ـ بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالنسبة للمنشآت غير المرتبطة بالشبكة والخاصة بالتنوير الريفي وضخ المياه:
ـ منحة لا تتجاوز ستة آلاف دينار (6.000 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تقل أو تعادل 0,25 كيلواط،
ـ منحة لا تتجاوز أربعة آلاف وخمسمائة دينار (4.500 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تفوق 0,25 كيلواط ولا تتجاوز 0.5 كيلواط،
ـ منحة لا تتجاوز ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار (3.500 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تفوق 0,5 كيلواط ولا تتجاوز 2 كيلواط،
ـ منحة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار (3.000 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تفوق 2 كيلواط ولا تتجاوز 5 كيلواط،
ـ منحة لا تتجاوز ألف وخمسمائة دينار (1.500 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تفوق 5 كيلواط ولا تتجاوز 10 كيلواط،
ـ منحة لا تتجاوز ألف دينار (1.000 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تفوق 10 كيلواط وبسقف خمسون ألف دينار (50.000 د) للمنشأة،
ويمكن لهذه الاستثمارات الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي بسقف مائة ألف دينار (100.000 د).
9 ـ بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان إنتاج الغاز العضوي: منحة بنسبة لا تتجاوز 30% من كلفة الاستثمار وبسقف خمسون ألف دينار (50.000 دينار).
ويمكن لهذه الاستثمارات الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي بسقف مائة ألف دينار (100.000 دينار).
10 ـ بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان تخزين البرودة: منحة بنسبة لا تتجاوز 30% من كلفة الاستثمار وبسقف مائة ألف دينار (100.000 د).
ويمكن لهذه الاستثمارات الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي، طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي وبسقف مائتي ألف دينار (200.000 د).
11 ـ بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان التبريد باستعمال الغاز الطبيعي: منحة بنسبة لا تتجاوز 30% من كلفة الاستثمار وبسقف مائة ألف دينار (100.000 د).
ويمكن لهذه الاستثمارات الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي وبسقف مائتي ألف دينار (200.000 د).
12 ـ بالنسبة لكل الاستثمارات المادية الأخرى: منحة بنسبة لا تتجاوز 20% من كلفة الاستثمارات وبسقف مائتي ألف دينار (200.000 د).
الباب الثالث
في التشجيع على إنجاز مشاريع التحكم في الطاقة
الفصل 9 ـ في نطاق التشجيع على إنجاز مشاريع التحكم في الطاقة للحساب الخاص والمشاريع الهادفة إلى توفير خدمات التحكم في الطاقة لحساب الغير ومشاريع تجميع إنتاج الوسائل وتوزيعها على المؤسسات المستهلكة للطاقة ومشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي، تمنح إعانة الصندوق في شكل اعتماد واجب إرجاعه أو مساهمة في رأس المال لفائدة:
ـ المشاريع الجديدة المنجزة من قبل الأشخاص الطبيعيين من ذوي التونسية الذين يتحملون التصرف في المشاريع بصفة شخصية وكامل الوقت والمستثمرين بصفة فردية.
ـ المشاريع الجديدة المنجزة من قبل شركات مكونة من أشخاص طبيعيين من ذوي التونسية.
ـ توسعة مشاريع قصد التحكم في الطاقة من قبل الشركات الناشطة المكونة من أشخاص طبيعيين من ذوي التونسية.
الفصل 10 ـ يمنح الاعتماد الواجب إرجاعه للباعث المستثمر بصفة فردية بنسبة لا تتعدى 60% من النسبة الدنيا للأموال الذاتية المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي. ولا يسند هذا الاعتماد إلا للمشاريع التي لا يتجاوز مبلغ الاستثمار فيها مليوني دينار باحتساب المال المتداول.
الفصل 11 ـ يمكن للباعث المستثمر صلب شركة أن يختار بين إعانة الصندوق في شكل مساهمة في رأس المال أو في شكل اعتماد واجب إرجاعه.
الفصل 12 ـ تمنح المساهمة في رأس المال للباعث المستثمر صلب شركة بنسبة لا تتعدى 60% من رأس المال الأدنى للمشروع المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي على أن يستظهر المستثمر بتمويل ذاتي لا تقل نسبته عن 10% من رأس المال الأدنى المذكور وبمساهمة من قبل شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية بنسبة لا تقل كذلك عن 10% من رأس المال الأدنى.
الفصل 13 ـ يمنح الاعتماد الواجب إرجاعه للباعث المستثمر صلب شركة بنسبة لا تتعدى 60% من رأس المال الأدنى للمشروع المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي. و لا يمكن أن تسند إعانة الصندوق بعنوان الاعتماد الواجب إرجاعه إلا لفائدة المشاريع المتضمّنة لمساهمة من قبل الباعث المستثمر لا تقل عن 10% من النسبة الدنيا من الموارد الذاتية المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 14 ـ لا يسند الاعتماد الواجب إرجاعه أو المساهمة في رأس المال المشار إليها بالفصلين 12 و13 من هذا الأمر الحكومي، إلا للمشاريع التي لا يتجاوز الاستثمار فيها
4 مليون دينار بما في ذلك المال المتداول بالنسبة للمشاريع الجديدة و3 مليون دينار دون احتساب المال المتداول بالنسبة لمشاريع التوسعة.
الفصل 15 ـ لا يتم صرف الاعتماد الواجب إرجاعه لفائدة المنتفعين إلا بعد إثبات تحرير المناب الأدنى المطالبين به وتحرير بقية رأس مال الشركة الذي يمسكه شركاؤهم وكذلك بعد الحصول على الموافقة على تمويل المشروع.
ولا يتم صرف الاعتماد الواجب إرجاعه لفائدة الباعثين المستثمرين بصفة فردية إلا بعد الحصول على الموافقة على تمويل المشروع.
ويتم إرجاع الاعتماد خلال مدة 12 سنة منها مدة إمهال بـ 5 سنوات وبفائض سنوي قدره 3%.
الفصل 16 ـ يتم التفويت لفائدة المنتفعين بالمساهمة المحملة على صندوق الانتقال الطاقي بالقيمة الاسمية يضاف إليها فائض سنوي قدره 3% وذلك خلال مدة أقصاها 12 سنة.
وتضبط شروط وطرق التفويت في المساهمة المذكورة أعلاه بمقتضى اتفاقية تبرم بين شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية
أو المتصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو في صناديق المساعدة على الانطلاق والمودع لديه المنصوص عليهما بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي المشار إليها أعلاه، والمؤسسة المنتفعة.
الفصل 17 ـ علاوة على الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 11 و12 من هذا الأمر الحكومي، تنتفع المؤسسات والشركات التي تنجز استثمارات للتحكم في الطاقة لحسابها الخاص في إطار توسعة، بتدخل الصندوق في شكل قرض طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي كما يلي:
ـ قرض لا يتجاوز 600 ألف دينار بالنسبة للمشاريع المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات التوليد المؤتلف للطاقة،
ـ قرض لا يتجاوز 600 ألف دينار بالنسبة لمشاريع تركيز تجهيزات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد المتوسط والعالي،
ـ قرض بنسبة 35% من المبلغ الجملي للاستثمار بسقف 350 ألف دينار بالنسبة للاستثمارات الأخرى للتحكم في الطاقة والتي لا تتجاوز كلفتها مليون دينار.
الفصل 18 ـ للانتفاع بإعانة صندوق الانتقال الطاقي، يجب على المشاريع أن تنخرط في نظام الضمان المعمول به بعنوان البنكية المتوسطة والطويلة المدى المسندة لها.
الفصل 19 ـ يخول لمشاريع التحكم في الطاقة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي الانتفاع بمساعدة الصندوق بعنوان الاستثمارات غير المادية المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي. كما يمكن أن تنتفع هذه المشاريع بمنحة استثمار بنسبة لا تتجاوز 10% من كلفة التجهيزات بسقف 200 ألف دينار.
الفصل 20 ـ لا يمكن الجمع بين الامتيازات المسندة لفائدة مشاريع التحكم في الطاقة المنجزة في إطار التوسعة المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا الأمر الحكومي والامتيازات الممنوحة بعنوان الاستثمارات المادية لعمليات التحكم في الطاقة المسندة طبقا للفصل 8 من هذا الأمر الحكومي.
الباب الرابع
في تمويل المشاريع و البرامج الوطنية
الفصل 21 ـ يغطي صندوق الانتقال الطاقي المصاريف المتعلقة بتمويل العمليات الظرفية المنجزة من قبل الدولة والجماعات المحلية بهدف التقليص من دعم الدولة المخصص للمواد الطاقية.
وتعتبر عمليات ظرفية كل المشاريع والبرامج المحددة مسبقا من حيث قيمة الاستثمارات ومدة الإنجاز.
الفصل 22 ـ يتم ضبط العمليات المشار إليها بالفصل 21 من هذا الأمر الحكومي وكيفية تنفيذها والفئات المنتفعة بها وكلفتـها ومخططات تمويلها بمقتضى قرار مشترك بين الوزراء المشرفين على الهياكل المتدخلة في تنفيذ هذه البرامج وذلك باقتراح من اللجنة المحدثة بالفصل 23 من هذا الأمر الحكومي.
الباب الخامس
في إجراءات وطرق منح تدخلات الصندوق
الفصل 23 ـ تحدث لدى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فنية تتولى إبداء الرأي في إسناد تدخلات الصندوق المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي يرأسها المدير العام للوكالة وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالطاقة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان،
ـ عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
ـ عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة أي شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمالها برأي استشاري.
ويتم أعضاء اللجنة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 24 ـ تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها لإبداء الرأي في المسائل المدرجة بجدول أعمال يبلغ لجميع أعضائها قبل انعقاد الاجتماع بأسبوع على الأقل. ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي ستتم دراستها في اجتماع اللجنة. ولا يمكن للجنة أن تتداول حول النقاط المدرجة بجدول أعمال اجتماعاتها إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، تجتمع اللجنة من جديد في أجل أسبوع ومهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وذلك بعد إعادة الاستدعاء.
وتبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 25 ـ تتولى اللجنة المشار إليها بالفصل 23 من هذا الأمر الحكومي إعداد دليل إجراءات يضبط طرق سير عملها تتم المصادقة عليه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة.
الفصل 26 ـ تسند المنح والاعتمادات الواجب إرجاعها والمساهمات في رأس المال والقروض المحمولة على موارد صندوق الانتقال الطاقي بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية المحدثة بالفصل 23 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 27 ـ يتم صرف المنح المنصوص عليها بالفصلين 8 و19 من هذا الأمر الحكومي في نطاق برنامج يبرم بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والمنتفع بالمنحة يحدد الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية للاستثمار كما يضبط مبلغ المنحة المسندة وشروط وطرق صرفها.
الباب السادس
في مراقبة ومتابعة تدخلات الصندوق
الفصل 28 ـ تكلف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بمراقبة الاستثمارات المصادق عليها ومتابعة وتقييم المنح المسندة في إطار الفصلين 8 و19 من هذا الأمر الحكومي وذلك خلال وبعد فترة تنفيذ البرنامج.
الفصل 29 ـ تسحب المنح المسندة من المنتفعين بها في صورة عدم الشروع في إنجاز الاستثمارات في أجل سنة من تاريخ إمضاء البرنامج من قبل الوكالة أو في صورة عدم احترام أحد شروطه.
ويلتزم المنتفعون بإرجاع المبلغ الكامل للمنحة مع خطايا التأخير المحتسبة ابتداء من تاريخ صرف المنحة وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويتم استرجاع المنحة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المصالح المختصة وذلك بعد بيان ما يفيد سماع المخالف.
الباب السابع
أحكام ختامية
الفصل 30 ـ يتولى صندوق الانتقال الطاقي، بصفة استثنائية، تغطية مبالغ المنح المسندة بمقتضى مقررات من الوزير المكلف بالطاقة في إطار الأمر عدد 2234 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 362 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 وذلك بالنسبة للمنح المسندة قبل صدور هذا الأمر الحكومي.
الفصل 31 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 30 من هذا الأمر الحكومي، تلغى أحكام الأمر عدد 2234 لسنة 2005 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 362 لسنة 2009 المؤرخ في
9 فيفري 2009.
الفصل 32 ـ وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جويلية 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
هالة شيخ روحه رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون