قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أوت 2017 يتعلق بتنظيم موسم الصيد البري 2018/2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-071
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أوت 2017 يتعلق بتنظيم موسم الصيد البري 2018/2017.
إن وزير الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطـــاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة على الفصول 165 و167
و170 و186 و187 و205 من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2669 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للصيد البري والمحافظة على المصيد وطريقة سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرّخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18 جوان 1988 المتعلق بنظام الصيد البري بالغابات الدولية والأراضي الخاضعة لنظام الغابات عقود التشجير أو أشغال تثبيت الرمال،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18 جوان 1988 المتعلق بتنظيم تقنيات القبض على الطيور الجوارح وشروط مسكها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المتعلق بضبط الشروط والطرق الخاصة بتعاطي الصيد السياحي،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للصيد البري والمحافظة على المصيد.
قـــرر مـــا يلي :
الباب الأول
تراتيب عامة
الفصل الأول ـ إن فتح وغلق موسم الصيد البري 2017/2018 وقع تعيينهما بالنسبة لمختلف أنواع حيوان المصيد كما يلي :
أنواع المصيد فتح الموسم غلق الموسم
ـ الأرانب البرية والحجل والقبرة والسمانة القارة و الحمام الأزرق والقطا الحر )الكدرة(. 1 أكتوبر 2017 62 نوفمبر 2017
ـ الخنزير الوحشي والقنفد :أنظر الباب الثاني بالنسبة للصيد السياحي. 1 أكتوبر 2017 28 جانفي 2018
ـ الخنزير الوحشي : بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس وتطاوين وصفاقس فقط. 1 أكتوبر 2017 29 أفريل 2018
ـ الورشان: الصيد بالترصد ودون كلب. 5 نوفمبر 2017 18 مارس 2018
ـ الشخيرة وعنق الولال وأبو سبولة والصفار و أبو مغرفة والوزة الرمادية والحذف الشتوي والحذف الصيفي والبط الأحمر وأبو شوشة ودجاجة الماء والغر والبيبط والدريج : يبتدئ صيد طيور الغدران عند عبورها ساعة قبل شروق الشمس وينتهي ساعة بعد غروبها. 22 أكتوبر 2017 18 مارس 2018
ـ الترد والزرزور : الصيد بالترصد مع إمكانية استعمال الكلب لجلب المصيد الذي وقع إصماؤه وذلك بالنسبة إلى ولايات أريانة، منوبة، بن عروس، نابل، زغوان، بنزرت، باجة، جندوبة، الكاف، سليانة، صفاقس وسوسة فقط. وبالنسبة إلى الصيد السياحي أنظر الباب الثاني . 5 نوفمبر 2017 18 مارس 2018
ـ البكاشة : لا يرخص في صيدها إلا بالمناطق الغابية بولايات جندوبة وبنزرت وباجة ونابل والكاف و بن عروس و زغوان ومنوبة دون الإحاشة مع إمكانية استعمال الكلب. 12 نوفمبر 2017 18 مارس 2018
ـ السمانة العابرة : الصيد بواسطة الساف بولاية نابل. 1 أفريل 2018 17 جوان 2018
ـ الحمام الأزرق و اليمامة العابرة و القارة : الصيد بالترصد ودون كلب. 15 جويلية 2018 9 سبتمبر 2018
ـ القطا قطاة (بوحربة) و القطا المرقط (بوسبولة) والقطا المتوج (الغناي): الصيد بالترصد ودون كلب. 15 جويلية 2018 23 سبتمبر 2018
غير أنه يمكن غلق موسم صيد بعض أصناف المصيد قبل التواريخ المذكورة أعلاه إذا استوجب الأمر ذلك.
على كل صياد احترام الوسط الطبيعي والامتناع عن إلقاء الخراطيش الفارغة وغير ذلك من الأشياء الأخرى المستعملة أثناء الصيد.
الفصل 2 ـ حدد معلوم الاشتراك الواجب دفعه على كل صياد للانخراط بالجمعية الجهوية للصيادين بثلاثين دينارا بالنسبة للتونسيين والأجانب المقيمين المولودين بالبلاد التونسية ومائة دينارا بالنسبة للمقيمين الوقتيين.
كما حدد معلوم الاشتراك الواجب دفعه على كل بياز لجمعية البيازرة بثلاثين دينارا ولا يرخص لغير التونسيين الانخراط بجمعية البيازرة.
ولا يمكن لأحد أن يتحصل على رخصة للصيد بواسطة الطيور الجوارح أو على تمديد في صلوحيتها ما لم يكن عضوا بإحدى الجمعيات المختصة والمصادق عليها وطبق التشريع الجاري به العمل.
و لا يمكن للبياز الحصول على أكثر من رخصة واحدة لتعاطي البيزرة.
وتمنح رخصة الصيد بواسطة الجوارح لصاحبها الحق في القبض على طير جارح واحد و مسكه.
الفصل 3 ـ تسلم رخصة الصيد البرّي بالغابات الدولية والأراضي الخاضعة لنظام الغابات عقود التشجير أو أشغال تثبيت الرمال باستثناء المناطق المنصوص عليها بالفصلين 12 و 14 من هذا القرار من طرف الإدارة العامة للغابات مقابل دفع معلوم للدولة قدر بالنسبة لموسم 2017/2018 بعشرة دنانير للتونسيين والأجانب المقيمين المولودين بالبلاد التونسية وبستين دينارا بالنسبة للمقيمين الوقتيين وذلك لصيد المصيد الصغير القار والعابر.
ويستوجب تسليم أو تجديد صلوحية رخصة الصيد بواسطة الطيور الجوارح دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدر بالنسبة لموسم 2017/2018 بعشرة دنانير عن كل ساف وخمسة عشرة دينارا عن كل برني.
وتمتدّ فترة القبض على الساف من 1 مارس 2018 إلى 30 أفريل 2018 بواسطة الشباك الثابتة والشباك المتحركة ويقع وضع الخاتم المميز لطيور الساف مباشرة بعد القبض عليها وذلك بمركز الغابات المتواجد بمنطقة القبض ويتعين إطلاق سراحها في الطبيعة وجوبا في الأيام السبعة التي تلي غلق موسم صيد السمانة العابرة بعد التثبت من وجود الخاتم المميز لها.
قصد حماية الثروة الحيوانية يجب إعلام مركز الغابات المتواجد بمنطقة القبض بالحصيلة اليومية لعدد طيور الساف المقبوض عليها والأنواع الأخرى التي وقع إطلاق سراحها.
يتم وضع خاتم مميز لطيور البرني التي وقع إخراجها من أعشاشها بمقر جمعية البيازرة بحضور عن إدارة الغابات وعلى أن لا يتجاوز العدد الأقصى للرخص السنوية لإخراج فراخ البرني من أعشاشها ومسكها بأربعة.
يجب إيواء الجوارح الممسوكة بصفة قانونية بكيفية ملائمة وكذلك الاعتناء بها وتغذيتها وتجهيزها وترويضها وتدريبها للصيد فقط. ولا يمكن بأي حال استعمالها للاستعراض ماعدا في المهرجانات الرسمية وبعد موافقة المدير العام للغابات.
ويستوجب تسليم رخصة صيد الأرانب بواسطة السلوقي
أو صيد القنفد بواسطة كلب الشوك دفع معلوم للدولة من طرف المعني بالأمر قدره خمسة دنانير.
كما يستوجب الحصول على رخصة الصيد البرّي لصيد الخنزير الوحشي دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره ثلاثون دينارا للتونسيين والأجانب المقيمين المولودين بالبلاد التونسية وخمسون دينارا للصيادين المقيمين الوقتيين وذلك علاوة على دفع معلوم إصماء لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره عشرون دينارا عن كل خنزير من الخمسة خنازير الأولى و ثلاثون دينارا عن كل خنزير من الخمسة خنازير الثانية ومائة دينارا عن كل خنزير زاد عن ذلك العدد والتي تم إصماؤها بالغابات الدولية أثناء عملية صيد عادية.
ويجب وضع السوار المميز للخنزير الوحشي في إحدى أرجله مباشرة بعد إصمائه ويتم اقتناء السوار من الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد. ولا يمكن للصيادين حمل ونقل والإتجار في الخنزير الوحشي ما لم يكن حاملا للسوار المميز. و يتعين على مؤسسات النزل والمطاعم وبصفة عامة جميع الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الخنزير الوحشي أن لا تتسلم أي حيوان لا يحمل السوار المميز
وتحتفظ هذه المؤسسات بهذا السوار. و طبقا لما ورد بالفصل 10، تعتبر هاته الأساور إحدى وثائق الإثبات على أن المصيد المذكور كان موافقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالصيد.
يخضع القبض على عصافير الحبوب والزيتون بملك الدولة الغابي في نطاق حملات حماية المزروعات إلى كراس الشروط المصادق عليها بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 ويترتب عن تفخيخ الزرزور بالشباك أو بالملطم بملك الدولة الغابي دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره مائة دينار عن كل أسبوع.
الفصل 4 ـ يرخص صيد مختلف المصيد طيلة موسم 2017/2018 على النحو التالي:
ـ الأرانب البرية والحجل والقبرة والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر )الكدرة (: أيام الأحد والأعياد الرسمية فقط، من 1 أكتوبر 2017 إلى 26 نوفمبر 2017.
ـ الأرانب البرية والحجل والقبرة والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر )الكدرة (: بواسطة البرني والساف أيام الجمعة والسبت فقط، من 1 أكتوبر 2017 إلى 26 نوفمبر 2017.
ـ الورشان: كامل أيام الأسبوع ما عدى يوم الاثنين، من 5 نوفمبر 2017 إلى 18 مارس 2018.
ـ الحمام الأزرق و اليمامة العابرة و القارة : من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت من كل أسبوع من الساعة الثالثة بعد الزوال وكامل اليوم بالنسبة ليوم الأحد وأيام الاعياد الرسمية، من 15 جويلية 2018 إلى 9 سبتمبر 2018.
ـ القطا قطاة (بوحربة) والقطا المرقط (بوسبولة) والقطا المتوج (الغناي): أيام الجمعة والسبت والأحـــد والأعياد الرسمية : من 15 جويلية 2018 إلى 23 سبتمبر 2018.
ـ الخنزير الوحشي: أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد والأعياد الرسمية.
ـ بقية حيوانات المصيد العابر: كامل أيام الأسبوع ما عدى يوم الاثنين.
يحجر صيد الأرانب البرية والحجل بالإحاشة (النشة).
ويجب أن لا يفوق عدد أفراد فريق صيد الخنزير الوحشي 12 صيادا على الأكثر باعتبار رئيس الفريق.
ويتعين على كل رئيس فريق لصيد الخنزير الوحشي:
1. إعلام دائرة الغابات الجهوية بمكان كل حملة صيد مبرمجة وتاريخها وأسماء المشاركين فيها وبعنوانه ورقم هاتفه قبل الشروع في ذلك بخمسة عشر يوما على الأقل. وإذا ما وقع العدول عن تنظيم يوم الصيد المبرمج فان رئيس فرقة صيد الخنزير مطالب كذلك بإعلام دائرة الغابات. وفي صورة ما إذا وقع إعلام دائرة الغابات من طرف فرقتين أو أكثر من الصيادين بتنظيم حملة لصيد الخنزير الوحشي في نفس اليوم ونفس المكان فإن رئيس دائرة الغابات، تفاديا لوقوع الحوادث التي قد تنجر عن ذلك وقصد توزيع عادل لمواقع الصيد بين مختلف فرق الصيادين وقبل أسبوع من عملية الصيد يعد مخططا وبرنامجا للصيد بالتناوب لفائدة هذه الفرق التي يتحتم عليها الاتصال بدائرة الغابات للتأكد من يوم الصيد المبرمج لها.
2.استخدام المطاردين المدرجة أسماؤهم بالجمعية الجهوية للصيادين والمؤمنين من طرف تلك ضد الحوادث بمناسبة كل عملية صيد.
3. احترام الطبيعة وترك أماكن الصيد نظيفة.
4. لا يمكن تعاطي صيد الخنزير الوحشي بنفس المكان إلا بعد مدة لا تقل عن أسبوع.
الفصل 5 ـ وقع تحديد عدد المصيد القار (الحجل والأرانب) الممكن للصياد قنصه في يوم واحد بست حجلات وأرنبين
وعشرة طيور قطا.
الفصل 6 ـ يبقى صيد طيور الغدران مقتصرا على منطقة عرضها ثلاثون مترا خارج ضفاف الغدران والبحيرات والأودية طيلة موسم صيدها.
الفصل 7 ـ يحجر في كل وقت من الأوقات صيد الأصناف التي لم يرد ذكرها بالفصل الأول من هذا القرار والقبض عليها وإبادتها وبيعها والإشهار لبيعها وشراؤها ونقلها ومسكها وخاصة الأصناف التالية:
1 ـ الثدييات : أيل الأطلس ، الغزلان، الجاموس، القط المنقط، الأرو المغاربي، عناق الأرض، الفهد، الضباع، الفنك، الذربان (الدلدل)، الخفافيش، القنفد الأبيض، القندي، السنانير الوحشية، القضاعة، عجل البحر (الفقمة)، أناثي الخنازير المتبوعة، الخنانيص وجميع صغار الثدييات الوحشية.
2 ـ الطيور : الحبارى، البشروش، اللقلق، طيطوي، البط الشوال، الحذف المرمري، الزرق الأحمر، الفرفر الأرجواني، صفرد الغيط، النورس الأبيض، غراب البحر المتوج، أبوملعقة، بقويقة، الغرنوق الرمادي، أبومنجل، بومزين، الزانب، السماريس، خضير، الشقشوق، الشقراق، الجوارح الليلية والنهارية، البيض، الأعشاش ومحضونات كل الطيور البرية.
3 ـ الزواحف والضفدعيات : سلاحف الأرض والبحر والمياه العذبة والضب والورل والحرباء والضفادع.
ويحجر تصدير وتوريد وعبور الحيوانات البرّية على اختلاف أنواعها بما في ذلك أجزاؤها (الثدييات والطيور والزواحف والضفدعيات والحلزونيات والحشرات والعنكبوتيات والحلقيات) مهما كان نوع ذلك إذا لم يكن مرخصا فيه من طرف المدير العام للغابات.
ويخضع تحنيط الحيوانات البرّية إلى أحكام كراس الشروط المصادق عليه بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001.
الفصل 8 ـ يحجر التقــاط الحلزون وبيعه وشــراؤه وجمعه طيلة أشهــر مــارس وأفريل وماي وذلك قصد حمايته وحماية بيض ومحضونات مختلف أنواع المصيد من الطيور.
إلا أنه يمكن الترخيص في تصدير كميات الحلزون البالغ المجمد والحي المصرح بها لدى الإدارة العامة للغابات قبل تاريخ غرة مارس 2018.
ويجب أن تجمع الكميات المتبقية قبل غرة مارس 2018 في مخزن واحد بالنسبة لكل مصدر وبعد مضي هذا الأجل أو كل تصريح كاذب يقع معاينته ينجر عنه حتما رفض مطلب التصدير.
الفصل 9 ـ طبقا للفصل 186 من مجلة الغابات يمكن للمالكين أو لمستحقيهم مقاومة الحيوانات التالية بأملاكهم:
1) الخنزير الوحشي والأرانب الداجنة المتشردة (بعد موافقة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالنسبة لأراضي الخواص).
2) الكلاب المتشردة، إبن آوى، الثعالب، النمس والزيردة.
3) البزويش.
4) الزرزور.
الفصل 10 ـ يرخص للصيادين نقل ومسك مختلف أصناف المصيد المسموح بصيده إلى مساء اليوم الذي يلي تاريخ غلق موسم الصيد الخاص بكل نوع .
يحجر الاتجار في الأرانب البرية والحجل والقطا و الحمام الأزرق واليمامة والقبرة والسمانة واليمامة القارة والبكاشة
والطيور المائية وعرضها للبيع و الاستهلاك بالمطاعم و النزل
والبيع بالطريق العام و الأسواق طيلة موسم صيدها.
ويجب على مؤسسات النزل والمطاعم وغيرها إعلام المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خلال كل شهر بمكان قبول
ومركز خزن وحفظ لحم الخنزير والكمية المتحصل عليها شهريا.
يتعين على مؤسسات النزل والمطاعم وبصفة عامة جميع الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الخنزير الوحشي قصد تسليمه للاتجار أو للاستهلاك مراعاة الصحية الجاري بها العمل والتحقق من أن التحصيل على المصيد المذكور كان موافقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالصيد وأن تكون لديهم وثائق تثبـــت ذلـــــك وتحمل أساور مميزة.
الفصل 11 ـ يمنع الصيد البري قرب المنشآت العسكرية على مسافة 1000 متر وبمناطق العمليات العسكرية المغلقة والمنطقة الحدودية العازلة بالجنوب.
الفصل 12 ـ علاوة على الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية وقصد إعادة التعمير بحيوانات المصيد يحجر الصيد بالمحميات الآتي بيانها:
ولاية تونس:
جبل برج شاكير - غابة تثبيت الكثبان الرملية بقمرت - الغابة والمنطقة الخضراء بالعقبة بما في ذلك المنبت الغابي - غابة وسبخة السيجومي - سبخة رواد في جزءها التابع لولاية تونس - المحمية الطبيعية بجزيرة شكلي- بحيرة تونس - المنطقة الرطبة TP4(المنطقة التابعة لولاية تونس) - حديقة النباتات بتونس .
ولاية بن عروس :
الحديقة الوطنية ببوقرنين بما في ذلك المنطقة الفاصلة بينها وبين الطريق السريعة (رسم عقــاري 3109 و90842) - غابة بئر الباي - غابة رادس (بما في ذلك البحيرة المتواجدة بالمقطع القديم) - سبخة رادس - وادي مليان - الحنايا الرومانية )المنطقة التابعة لولاية بن عروس) ـ بحيرة سد وادي الحمى - عمادة الكبوطي - عمادة القصيبي -جبل تاج
( الخليدية ) - هنشير زيد ( الخليدية )- المنطقة الرطبة TP4 (المنطقة التابعة لولاية بن عروس).
ولاية أريانة :
سبخة أريانة - عمادة سبالة بن عمار- عمادة المنيهلة - المنتزه الحضري بالنحلي (رسم عقاري 31925/ 88242) - غابة جبل عياري (رسم عقاري 91074/32083) - محمية الصيد لغابة جبل عمار - الكثبان الرملية برواد - طير المرقب - المنطقة الرطبة بالحسيان.
ولاية منوبة :
المشاجر الغابية بسد وادي الطين - عمادة الأنصارين- عمادة الدخيلة بما في ذلك خازم - سد المرناقية - غدير القلة بما في ذلك المشاجر الغابية المحيطة به ـ جبل عمار (المنطقة التابعة لولاية منوبة) - المركب الفلاحي ببرج العامري.
ولاية نابل :
معتمدية تاكلسة - الحديقة الوطنية بجزيرتي زمبرة وزمبرتة - المحمية الطبيعية بمغارة الخفافيش بالهوارية - المغاور الرومانية بالهوارية والتلاية ـ جبل الأبيض ـ النسق الثاني والثالث لغابة كثبان الرمال بمنــزل بلقاسـم ـ الإقامة الوقتية لعزالدين عطية - المنطقة العسكرية بجبل دوالة - مركز تربية الحجل بالمريصة والغابة المحيطة به - جبل الحمامات بما في ذلك المحميّة الطبيعيّة - المناطق الرطبة : (سد الملاعبي، سد وادي الحجر، سد سيدي عبد المنعم، سد لبنة، بحيرتي قربة وتازركة من البحر إلى الطريق المعبد، بحيرة المعمورة من البحر إلى الطريق المحاذية لها، سبخة سليمان، الجريدة، العالية، المرابط، واد الصغير، المنقع، الفار، بيوب، عين كميشة، القنبار، زامو والرويقات) - أرض الهادي المولدي "سيدي شعبان" ( بني خيار) - أرض الهادي المولدي (تاكلسة) - شركة الإحياء والتنمية الفلاحية بحشاد بقليبية - شركة النماء والتنمية الفلاحية ببني خلاد - المركبات الفلاحية : حشاد، الخيام،الرقي، الانطلاقة، تاكلسة و المريسة.
يمنع القبض على طائر الساف بمقاسم : وادي سراط والدّعيجية و القراقر بالهوارية و النسق الثاني و الثالث بغابة دار شيشو.
ولاية زغوان :
الحديقة الوطنية بجبل زغوان (رسم عقاري 115998 - 14320) - التشجير مرقان - هنشير بن كامل (رسم عقاري 115188 - 115138) - جبل جعيط - هنشير التباينية - المنطقة الرعوية طريق الخربة - سد وادي الرمل - عمادة بوعشير - جبل سيدي زيد بزقطون (رسم عقاري 23650) - كاف الحاج - بحيرة العقلة - منطقة التشجير الغابي بكاف عقاب
وحرابة (رسم عقاري4287 س2) - جبل القليعة وجبل حمامة (رسم عقـــــــاري 115797) - جبل بوقرنين (رسم عقاري 115783)- شركة الأحياء والتنمية الفلاحية عروسية البية - شركة الأحياء والتنمية الفلاحية : venus investissement agricoles.
ولاية بنزرت :
الحديقة الوطنية بإشكل (قرار عدد 1608 بتاريخ 18/12/1980) والمناطق المحيطة بها علـى مسافــة 500 م ـ معتمدية جومين - معتمدية غار الملح - أرخبيل جالطة - محمية آيل الأطلس بالمحيبس - المحمية الطبيعية بماجن جبل شيطان (رسم عقاري 12462) - الحديقة الوطنية بجبل شيطانة كاب نيقرو - بحيرة غار الملح - المركبات الفلاحية : غزالة ماطر.
ولاية باجة :
عمادة سيدي عامر - عمادة حيدوس - المخشبية - عمادة زواغة - عمادة زلدو و مزوغة - عمادة المالح - جبل الشامخ -هنشيرالصادفين - المحمية الطبيعية بجبل خروفة ـ الحديقة الوطنية جبل شيطانة وكاب نيقرو (باجة وبنزرت)- ضيعة إدريس بن عمر (عين يونس) - جبل بولحية - المنطقة الرطبة بسد سيدي البراق - المركب الفلاحي بتيبار.
ولاية جندوبة :
غابة الفائجة من النسق I إلى النسق VIII و المنطقة الخارجة عن التهيئة بما في ذلك الحديقة الوطنية بالفائجة (تسجيل عقّاري53257) - غابة أولاد علي النسق I (تسجيل عقّاري 53242) - جبل المشروم (تسجيل عقاري 162902) - المحمية الطبيعية بجبل الغرّة - جبل بنت احمد (تسجيل عقاري 17310) - المحمية الطبيعية بجبل بنت أحمد (تسجيل عقّاري 17310)- جبل التبيني (تسجيل عقّاري 53252) - جبل الديس (تسجيل عقـاري 17310) - عمادة أولاد مفدّة - عمادة الروماني - عمادة معلى - عمادة بني محمد - المحمية الطبيعية بمخثــة دار فاطمــــــــة - المحمية الطبيعية بعين الزانة - الحديقة الوطنية بواد الزّان تاقمة I و تاقمة II (مطلـــب تسجيــــــل 53256) - غابة عين دراهم I (مطلب التسجيل 54587) وغابة عين دراهم II (مطلب التسجيل 54585) - طبرقة I (مطلب تسجيل 54261) وطبرقة II (مطلب تسجيل 54262) المركبات الفلاحية : الكدية، بدرونة و شمتو.
ولاية الكاف :
المحمية الطبيعية بجبل صدين (رسم عقاري 170501) ـ المحمية الطبيعية بجبل السيف (رسم عقــــــاري 170514
و170450) - هنشير القوسة وجبل السيفان " بخوشة "(مطلب تسجيل 54332 ورسم عقاري 118 س2 الكـــــاف) - القطع من 32 إلى 52 من النسق الأول من غابة قلعة سنان - جبل الأجبل والهرابة وسيدي أحمد (مطلب تسجيل 54346 و 54398)- غابة ورغة النسق الأول والثاني(منطقة عسكرية)- القطع من 1 إلى 15 من النسق الثاني من غابة الساقية - القطع من 31 الى 36 من النسق الثاني من غابة الساقية - هنشير القلال وكسارالقلال (عمادة جرادو رسم عقاري 170424 - 170499) - عين الحمام ( السرانيف وزرزورة رسم عقاري 170192) - سيدي نصر (رسم عقاري 170283) - سيدي نصر1 (رسم عقاري 170284) - غابة الطويرف (رسم عقــــــــــاري 170451) - عراقيب الماجن ( رسم عقاري 170460) - أم الروبية (رسم عقاري 170533) - البيدي وبن جبلين (رسم عقاري 170311)- جبل الرويس ( عين القصيبة، القصور) - جبل الناعورة (القصور).
ولاية سليانة :
الحديقة الوطنية بجبل السرج (مطلب تسجيل 21218 )
و المناطق المحيطة بها على مسافة 500 م- غابة وحوض سد لخماس - المرقب - عرقوب فراح من عمادة القابل - أولاد زناق - سيدي منصور - عمادة السجــة - الشركة الفلاحية SODAL - غابة سد سليانة - عمادة الجوي - عمادة عين الديسة - هنشير النعام (رسم عقاري 170171 ) - عمادة بورويس الجنوبية - التريشة - عمادة عين عاشور - صدين - جبل رتيل ووادي جنات (مطلب تسجيل 54746) - السوالم عمادة الجميلات - عمادة الحبابسة الجنوبية - المحمية الطبيعية كاف الرعي - السميرات الشمالية - عمادة الفضول- جبنون (حمام كسرى) - المنصورة الشمالية - عمادة عين زريق - جبل لخوات - عمادة أحوازقعفور- غابة وحوض سد وادي الرميل - جبل مسراطة - عمادة سيدي عياد - جبل شاتلو و جبل لسود - عمادة الدخانية - عمادة الكريب الشمالية - جبل هنشير الربيعة - حمام بياضة الجنوبية - عمادة أولاد فرج - عمادة فرنـــة - غابة عين قسيل (رسم عقاري 181207 ) - عمادة سيدي عبد النور - جبل طرف الشناء - عمادة فطيس - جبل الريحان (رسم عقاري 181229) - المركبات الفلاحية : محسن الإمام و الرملية.
ولاية القيروان :
عمادة الزرود - عمادة واد القصب - عمادة زغدود - عمادة الشرفة - عمادة سرديانة - عمادة العويثة - عمادة عبيدة عمادة المساعيد - عمادة أولاد عامر - الحديقة الوطنية بجبل السرج (رسم عقاري 32625/21327) - الحديقة الوطنية بجبل زغدود (رسم عقاري 21043) - المحمية الطبيعية بجبل التواتي (رسم عقاري 242210) - المحمية الطبيعية بعين شريشيرة (رسم عقاري 242039) - جبل الطويلة (نصرالله)- جبل الطويلة (الوسلاتية) - جبل الطويلة (الحاجب) - جبل السرج - جبل شاكر - المنزل - جبل بودبوس - جبل بوحجر 2 (رسم عقـاري 16741) - جبل الحلوف - جبل الوشتاتية (رسم عقاري 242142) - فرنيز (السبيخة) - جبل فضلون - جبل الحلفاء (حفــوز) المنبت الرعوي بالقرين (رسم عقاري 412 /235010) - ضيعة النصر (رسم عقـاري 235205) - الجواودة مراعي الفتح (بوحجلة) - مراعي الكبارة - غابة أولاد عاشور- ولجة سيدي سعد - المركب الفلاحي العلم
ولاية سيدي بوزيد :
الحديقة الوطنية ببوهدمة (رسم عقاري 6527 سيدي بوزيد) - الحديقة الوطنية بجبل مغيلة (رسم عقاري 246110 القصرين) - جبل قولاب (رسم عقاري 10762 سيدي بوزيد) بما في ذلك المحمية الطبيعية بريحانة - المنطقة الرطبة شط نوال -جبل المطلق (رسم عقاري 10780 سيدي بوزيد) - جبل ماجورة (رسم عقاري 10783 سيدي بوزيد) - جبل المالوسي (رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل فوفي القلال (رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل العيون ( رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل الرميلية )رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل قارة حديد (رسم عقاري 10754 سيدي بوزيد) - الغابة الدولية بالمكناسي (رسم عقاري 10625 سيدي بوزيد) - جبل التربلي هدّاج (رسم عقاري 277295 سيدي بوزيد) - المركبات الفلاحية : الطويلة، الاعتزاز، جلمة 1 وجلمة 2 بما في ذلك ضيعتي زيلار و ساشتال.
ولاية القصرين :
عمادة المكيمن - عمادة الصري - عمادة الطباقة - عمادة أفوان - عمادة عين جنان - عمادة بودرياس - عمادة بوشبكة - عمادة البريكة - عمادة أم علي - عمادة الصخيرات - عمادة أم الاقصاب - عمادة صولة - عمادة الحازة - عمادة الكامور - عمادة الدولاب - عمادة سمامة - عمادة قارة العرعار - عمادة مقدودش - عمادة الدغرة - عمادة البواجر - غابة العريش - عمادة عين أم الجدور - عمادة ابراهيم الزهار - عمادة وادي الرشح - الحديقة الوطنية بالشعانبي - غابة خشم الكلب (رسم عقاري 499) - المحمية الطبيعية خشم الكلب -غابة الكيفان الحمر النسق الأول والثاني- الحديقة الوطنية بجبل مغيلة (القصرين و سيدي بوزيد ) - المحمية الطبيعية التلٌة - المركبات الفلاحية : وادي الدرب والخضراء.
ولاية سوسة :
معتمدية سيدي الهاني الشمالية (أولاد علي بالهاني، كروسيا والشراشير) - عمادة سيدي خليفة - عمادة الفرادة (مساكن) - جبل عبيد وعوينات الحجل - هنشير الكبير( رسم عقاري 30664) - هنشير الصغير وضفاف السبخة - الهندي الأملس بدار بلواعر (رسم عقاري 6648) -هنشير العسل (رسم عقاري 6648)- سد واد الخيرات - هنشير سبيرو – المدفون (رسم عقاري 30664) - مراعي الحسينات مع الضفاف المتاخمة للسبخة والمنطقة الرطبة (رسم عقاري 6648) - هنشير الحويشي - المحمية الطبيعية سبخة الكلبية والمراعي المتاخمة للسبخة والمنطقة الرطبة ( الزليفة وسيدي نصير2 والحماضة) - سبخة سيدي الهاني والمنطقة الرطبة (DPH) بما في ذلك الضفاف (الحماضة) - المنطقة الرطبة بحلق المنجل (DPH) - غابات بلعوم - مراعي هنشير عمارة ومراعي السلام ومراعي السلاسل - مراعي البشاشمة (رسم عقاري 6648) - مراعي بئر الجديد (رسم عقاري 6648) - نادي الحنية للرماية - المركب الفلاحي النفيضة.
ولاية المنستير :
منطقة بن جارود - رأس المرج - هنشير الزرامدة - هنشير سيدي اسماعيل - هنشير المنازلية - منطقة القبل: (المتواجدة بين الطرقات الرابطة بين منزل كامل وبوقبرين على طريق الستارة ثم الطريق الوطنية رقم 1 في اتجاه المزاوغة منزل كامل) - منطقة البحاير - وادي الكبير - الخربة - هنشير الحبس - الشواشين: (المتواجدة بين الطرقات الرابطة بين طوزة بني حسان و بني حسان طوزة عن طريق المهدية مرورا بالشواشين) - الأراضي الدولية التابعة لمركز التكوين المهني الفلاحي بجمال - مراعي العلالشة - غابة وادي عصيدة - غابة وادي الزكار - غابة عميرة حاتم - غابة الخور -الملاح - مراعي التوازرة - غابة المرازقة (أولاد مي) -غابة سيدي يعقوب - غابة الأشركة - ملاحات الساحلين - سبخة المنستير الشمالية - جزر قورية - مراعي قرعة سيدي عامر.
ولاية المهدية :
المنطقة السياحية : طريق رقمMC82 من سيدي مسعود إلى البغدادي يمينا - المرعى الدولي بزالبة - غابة الدويرة - مراعي الفالتة - المداس الكبير - المداس الصغير - غابة وادي ملامس.
ولاية صفاقس :
عمادة الخضراء - المحمية الطبيعية بالقنة - المنطقة الغابية ليش - قرعة ذراع بن زياد العامرة - المنطقة الغابية بتليل العجلة - المنطقة الغابية أم صالح على يسار الطريق من الحنشة إلى منزل شاكر - المنطقة الغابية الرماد - سبخة نوال (الجزء الجنوبي التابع لولاية صفاقس) - جزر قرقنة ـ المحمية الطبيعية بجزر الكنايس والمناطق الرطبة المحاذية لها بالزبوزة والخوالة - ملاحات طينة والمناطق الرطبة الساحلية بطينة من كلم 1 إلى كلم 14 - المناطق الرطبة بالحنشة على يمين و يسار الطريق الرئيسي رقم 1 - الحاج قاسم 2 - المركبات الفلاحية : الشعال، السلامة، بوزويتة، الفتح و بئر علي.
ولاية قابس :
المحمية الطبيعية بحوض وادي قابس والمناطق المحيطة بها على بعد 500 م - عمادة الهيشة - عمادة واريفن -عمادة العلايا - عمادة عرّام - عمادة هدّاج - عمادة مطماطة القديمة - عمادة تمزرط - عمادة تشين - عمادة دخيلة توجان - عمادة زمرتن - عمادة فرحات حشاد - عمادة البحاير - عمادة المهاملة - عمادة واد الزيتون - عمادة زقراطة.
ولاية مدنين :
الحديقة الوطنية بسيدي التوي والمناطق المحيطة بها على بعد 500 م - جزيرة جـربة -معتمدية مدنين الشمالية - معتمـدية جرجيس عدى العريقات من عمادة الغرابات وخوي الغدير - معتمدية بن قردان عدى الشهبانية والنفاتية وبوحامد وبوجمل وخنافس - الحزمة 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و اللبة و الشيشمة (مدنين الجنوبية) - الظاهر يمين الطريق الرابط بين بئر الزوي وبئر سلطان - معتمدية بني خداش عدى ورجيجن الحميمة - معتمدية سيدي مخلوف عدى البدوي و الولجة والقصبة - المناطق الرطبة : بحيرة البيبان وأم جسار و جربة قلالة و جربة بين الوديان ورأس الرمل وخليج بوغرارة - المركب الفلاحي سيدي الشماخ.
ولاية تطاوين :
المحمية الطبيعية بوادي دكوك ومنتزه وادي الدكوك والمناطق المحيطة بهما على مسافة 500 م - الحديقة الوطنية بصنغر جباس والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م -المنطقة السقوية بالمقرن - المنطقة السقوية أولاد يحي 1 و 2 - المنطقة السقوية البساتين - المنطقة السقوية تمزايت - المنطقة السقوية الروابي - المنطقة السقوية المدينة - المنطقة السقوية القرعاء - المنطقة السقوية قراقر - المنطقة السقوية العرقوب -المنطقة السقوية بالفرش - المنطقة السقوية بكحيل- المنطقة السقوية بالخبطة -المنطقة السقوية بالمزار- المنطقة السقوية بالقرضاب - هنشير الفرس - خوي السوامر - الدامر- ظهرة الفكارين - غابة كرشاو - المعزول - غابة قصر عون - جبال تطاوين - الفريدة والقدحان - قرع المقابلة - المنطقة السقوية بالسيوف - الشهبانية - قرعات المغطة - شبكة قروز - دخلة بئر عوين - دخلة الحاشي ودخلة عمود - روس الرتم - ظهرة الحصان - عرق الميت - لرزط - جنين .
ولاية قفصة :
عمادة كاف دربي بما في ذلك المحمية الطبيعية ببورملي - عمادة الدوارة بما في ذلك سبخة الدوارة - عمادة أم لقصاب - عمادة سيدي بوبكر - عمادة السويطير- عمادة أم العرائس المركز - عمادة تابديت - ريشة النعام - عمادة السقي - عمادة الساكت - عمادة الطلح الشرقية بما في ذلك المحمية الطبيعية بهداج - جبيلة الوسط - عمادة السند الجنوبية بما في ذلك الضيعة المثالية بالسند - عمادة الماجورة - سبخة سيدي منصور والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - جبل عرباطة (رسم عقاري 455/277298 قفصة) بما في ذلك الحديقة الوطنية بجبل عرباطة -المحمية الطبيعية بعرباطة والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - المراعى الإشتراكية لمجموعة الزعابطية - جبل سيدي عيش - جبل السند (رسم عقاري 453/277296 قفصة) - جبل الثالجة (رسم عقاري 391) - ثالجة الشمال (رسم عقاري 392) - ثالجة الجنوب (رسم عقاري 393) -المحمية الطبيعية بالثالجة - سلسلة جبال الشــارب )جبل واد الكلب، شعاب الخرفان، خنقة الواعر، تافرمة، بوقوطون القصيعة، صافرة، الزيتونة، العسكر، حلفاية الصغيرة و حلفاية الكبيرة( - جبل الباردة (رسم عقاري 277193) - جبل بورملي وجبل عتيق بما في ذلك المحمية الطبيعية ببورملي (رسم عقاري 36 س 2 صفاقس) - جبل القطار وجبل بن يونس و جبل العالي (رسم عقاري 36 س 2 صفاقس) - جبل بلخير (رسم عقاري 54598) - جبل العيايشة (رسم عقاري 277252) - المرعى الجماعي أولاد موسى.
ولاية توزر :
عمادة دغومس - عمادة شاكمو - عمادة أولاد غريسي - عمادة التعمير - عمادة الرميثة - عمادة سندس - عمادة الشبيكة - عمادة مداس - الحديقة الوطنية بدغومس والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م- المناطق الرطبة بشمسة و ابن الشباط و شط الغرسة و شمال شط الجريد.
ولاية قبلي :
الحديقة الوطنية بجبيل و المناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - أم أقلام - وادي الذرو- السقي - منطقة فرعون - الشارب البراني والدخلاني (مشاريع المحافظة على المياه والتربة ) - الدخلة وطوال الربايع - قرعة علي وقرعة بوفليجة - المحدث
وبئر يونس وبئر نوار- المناطق الرطبة : جمنة، النويل، قراد
وغيدمة.
الفصل 13ـ بالنسبة للخنزير الوحشي وطيور الغدران والطيور العابرة فإن صيدها يبقى مرخصا فيه بالمعتمديات والعمادات التي حجر بها صيد المصيد القار الصغير بالفصل 12 من هذا القرار كما يرخص الصيد في المناطق التي وقع تسوغها لحق الصيد عن طريق البتة والمناطق الخاصة المسوغة للغرض وذلك بالمعتمديات والعمادات التي حجر بها الصيد.
ويرخص بصفة استثنائية صيد الترد بالضيعات المثالية والمركبات الفلاحية المذكورة أعلاه طيلة موسمه وذلك بعد الحصول على رخصة مسبقة من قبل ديوان الأراضي الدولية على أن لا يلحق ذلك أضرارا بالمزروعات والمحاصيل.
الفصل 14 ـ إن حق الصيد في المناطق التي وقع تسوغها عن طريق البتة يعتبر ملكا للمبتت لهم.
الفصل 15 ـ يحجر صيد الورشان بجميع المحميات المذكورة بالفصل 12 من هذا القرار.
الفصل 16 ـ يحجر في الصيد البرّي استعمال رصاص الربعي والبنادق التي تفوق الثلاث طلقات أو التي وقع تجهيزها بما يكتم صوتها وكذلك الأسلحة ذات الأنابيب المقرضة والبنادق (القربينات) ذات عيـــار 9 مم و بنادق الهواء المضغوط.
ويتعين حمل الأسلحة على متن وسائل النقل داخل أغمادها أو مكسرة وغير محشوة بالذخيرة.
يحجر استعمال أجهزة اللاسلكي والهاتف الجوال سواء كان ذلك للصيد أو للمطاردة.
يحجر صيد الطيور الراسية على أسلاك التجهيزات الكهربائية والهاتفية.
يحجر الصيد على مسافة 500 م حول مؤسسات البترول
والغاز والشبكات الناقلة لهذه المواد.
علاوة عن مقتضيات الفصل 173 من مجلة الغابات يحجر إستعمال حيوان إبن مقرض ( Furet ) للصيد.
الفصل 17 ـ يمكن للمدير العام للغابات منح رخصة استثنائية قصد فتح الصيد البرّي بالمحميات التابعة للغابات الدولية المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القرار وذلك في حالة تنظيم صيد ولا يمكن الترخيص في ذلك إلا مرة واحدة خلال موسم الصيد البرّي 2017/2018.
الباب الثاني
الصيد السياحي
الفصل 18 ـ يخضع تعاطي الصيد السياحي إلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المتعلق بضبط الشروط والطرق الخاصة بتعاطي الصيد السياحي ولأحكام كراس الشروط المتعلق بتنظيم الصيد السياحي من قبل وكالات الأسفار ومؤسسات النزل التونسية.
الفصل 19 ـ لا يرخص في دخول الصيادين السياح إلا في المدة التي تتراوح من 1 أكتوبر 2017 إلى 28 جانفي 2018 لصيد الخنزير إبن آوى والثعلب والزيردة والنمس وبين 1 أكتوبر 2017 إلى 29 أفريل 2018 لصيد الخنزير الوحشي
وذلك بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس وتطاوين
وصفاقس فقط.
وفي المدة التي تتراوح من 8 ديسمبر 2017 إلى 4 مارس 2018 لصيد الترد والزرزور غير أنه لا يرخص للصيادين السياح في صيد الترد والزرزور إلا لمدة ثلاثة أيام متتالية.
ويرخص صيد الخنزير الوحشي من طرف الصيادين السواح كامل أيام الأسبوع.
ويسمح للصيادين السواح إدخال ذخائر أسلحة الصيد لسد حاجياتهم الخاصة طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك في حدود 350 خرطوشة بالنسبة لصيادي الترد والزرزور و 50 خرطوشة محشوة بالرصاص الضخم بالنسبة لصيادي الخنزير الوحشي ويحجر إدخال كلاب الصيد والصفافير المغرية بأصواتها كما يحجر عليهم التفريط في كمية الذخيرة غير المستعملة.
ويتعين وجوبا إيداع أسلحة الصيد التي يحملها السياح العابرون عند مصالح الديوانة ولا يقع إرجاعها لأربابها من طرف تلك المصالح إلا قبل مغادرة الحدود التونسية بأربعة وعشرين ساعة ولهذا الغرض تسلم لهم رخصة عبور من طرف المصالح الحدودية لوزارة الداخلية مبين بها تاريخ وساعة الخروج.
الفصل 20 ـ يستوجب تسليم رخصة الصيد السياحي معلوم من طرف قابض محاصيل أملاك الدولة قدره:
ـ مائة دينارا لصيد الخنزير إبن آوى والثعلب والزيردة والنمس،
ـ وبالنسبة لصيد الترد والزرزور ألف (1000) دينار للمدة المتراوحة بين 8 ديسمبر 2017 إلى 28 جانفي 2018 وألفي (2000) دينار للمدة المتراوحة بين 2 فيفري 2018 إلى 4 مارس 2018.
وزيادة على ذلك فإن الصياد المعني بالأمر يدفع لقابض محاصيل أملاك الدولة عند انتهاء كل يوم يتم فيه الصيد السياحي معلوم إصماء قدره مائة و خمسون دينار عن كل خنزير وقع إصماؤه بأراضي الغابات ماعدا المناطق المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القرار.
ويتم وضع السوار المميز للخنزير الوحشي مباشرة بعد الإصماء و يخضع لنفس المذكورة بالفصل 3 من هذا القرار.
وفي حالة صيد الخنزير من قبل مجموعة مختلطة من الصيادين السياح والتونسيين أو المقيمين فان معلوم الإصماء يبقى مائة و خمسون دينار عن كل خنزير وقع إصماؤه مهما كان الصياد.
كما لا يمكن إلغاء المعلوم الذي وقع دفعه لرخصة الصيد السياحي باسم أحد الصيادين السياح أو المطالبة به أو تأجيل صلوحيته مهما كان سبب ذلك. ولا يمكن أن تتجاوز أماكن الصيد (الولاية – المعتمدية – العمادة) المبينة بالرخصة أربعة ولايات بالنسبة لصيد الخنزير وثلاثة ولايات بالنسبة لصيد الترد والزرزور كما لا يمكن تغييرها إلا بعد موافقة الإدارة العامة للغابات.
الفصل 21 ـ لا يمكن تصدير المصيد الواقع إصماؤه من قبل الصيادين السياح إلا بعد الحصول على رخصة في ذلك من الإدارة العامة للغابات.
الفصل 22 ـ على وكالات الأسفار و مؤسسات النزل المنظمة للصيد السياحي احترام المحيط الطبيعي والتأكد من جمع الخراطيش الفارغة بعد عملية الصيد من طرف الصيادين.
الفصل 23 ـ تقع معاينة المخالفات في مادة الصيد البرّي ويبحث في شأنها مهندسو وأعوان الغابات وجميع أعوان الضابطة العدلية والحرس الوطني وضباط و أعوان الديوانة و أعوان الشرطة.
الفصل 24 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطـــاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة على الفصول 165 و167
و170 و186 و187 و205 من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2669 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للصيد البري والمحافظة على المصيد وطريقة سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرّخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18 جوان 1988 المتعلق بنظام الصيد البري بالغابات الدولية والأراضي الخاضعة لنظام الغابات عقود التشجير أو أشغال تثبيت الرمال،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18 جوان 1988 المتعلق بتنظيم تقنيات القبض على الطيور الجوارح وشروط مسكها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المتعلق بضبط الشروط والطرق الخاصة بتعاطي الصيد السياحي،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للصيد البري والمحافظة على المصيد.
قـــرر مـــا يلي :
الباب الأول
تراتيب عامة
الفصل الأول ـ إن فتح وغلق موسم الصيد البري 2017/2018 وقع تعيينهما بالنسبة لمختلف أنواع حيوان المصيد كما يلي :
أنواع المصيد فتح الموسم غلق الموسم
ـ الأرانب البرية والحجل والقبرة والسمانة القارة و الحمام الأزرق والقطا الحر )الكدرة(. 1 أكتوبر 2017 62 نوفمبر 2017
ـ الخنزير الوحشي والقنفد :أنظر الباب الثاني بالنسبة للصيد السياحي. 1 أكتوبر 2017 28 جانفي 2018
ـ الخنزير الوحشي : بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس وتطاوين وصفاقس فقط. 1 أكتوبر 2017 29 أفريل 2018
ـ الورشان: الصيد بالترصد ودون كلب. 5 نوفمبر 2017 18 مارس 2018
ـ الشخيرة وعنق الولال وأبو سبولة والصفار و أبو مغرفة والوزة الرمادية والحذف الشتوي والحذف الصيفي والبط الأحمر وأبو شوشة ودجاجة الماء والغر والبيبط والدريج : يبتدئ صيد طيور الغدران عند عبورها ساعة قبل شروق الشمس وينتهي ساعة بعد غروبها. 22 أكتوبر 2017 18 مارس 2018
ـ الترد والزرزور : الصيد بالترصد مع إمكانية استعمال الكلب لجلب المصيد الذي وقع إصماؤه وذلك بالنسبة إلى ولايات أريانة، منوبة، بن عروس، نابل، زغوان، بنزرت، باجة، جندوبة، الكاف، سليانة، صفاقس وسوسة فقط. وبالنسبة إلى الصيد السياحي أنظر الباب الثاني . 5 نوفمبر 2017 18 مارس 2018
ـ البكاشة : لا يرخص في صيدها إلا بالمناطق الغابية بولايات جندوبة وبنزرت وباجة ونابل والكاف و بن عروس و زغوان ومنوبة دون الإحاشة مع إمكانية استعمال الكلب. 12 نوفمبر 2017 18 مارس 2018
ـ السمانة العابرة : الصيد بواسطة الساف بولاية نابل. 1 أفريل 2018 17 جوان 2018
ـ الحمام الأزرق و اليمامة العابرة و القارة : الصيد بالترصد ودون كلب. 15 جويلية 2018 9 سبتمبر 2018
ـ القطا قطاة (بوحربة) و القطا المرقط (بوسبولة) والقطا المتوج (الغناي): الصيد بالترصد ودون كلب. 15 جويلية 2018 23 سبتمبر 2018
غير أنه يمكن غلق موسم صيد بعض أصناف المصيد قبل التواريخ المذكورة أعلاه إذا استوجب الأمر ذلك.
على كل صياد احترام الوسط الطبيعي والامتناع عن إلقاء الخراطيش الفارغة وغير ذلك من الأشياء الأخرى المستعملة أثناء الصيد.
الفصل 2 ـ حدد معلوم الاشتراك الواجب دفعه على كل صياد للانخراط بالجمعية الجهوية للصيادين بثلاثين دينارا بالنسبة للتونسيين والأجانب المقيمين المولودين بالبلاد التونسية ومائة دينارا بالنسبة للمقيمين الوقتيين.
كما حدد معلوم الاشتراك الواجب دفعه على كل بياز لجمعية البيازرة بثلاثين دينارا ولا يرخص لغير التونسيين الانخراط بجمعية البيازرة.
ولا يمكن لأحد أن يتحصل على رخصة للصيد بواسطة الطيور الجوارح أو على تمديد في صلوحيتها ما لم يكن عضوا بإحدى الجمعيات المختصة والمصادق عليها وطبق التشريع الجاري به العمل.
و لا يمكن للبياز الحصول على أكثر من رخصة واحدة لتعاطي البيزرة.
وتمنح رخصة الصيد بواسطة الجوارح لصاحبها الحق في القبض على طير جارح واحد و مسكه.
الفصل 3 ـ تسلم رخصة الصيد البرّي بالغابات الدولية والأراضي الخاضعة لنظام الغابات عقود التشجير أو أشغال تثبيت الرمال باستثناء المناطق المنصوص عليها بالفصلين 12 و 14 من هذا القرار من طرف الإدارة العامة للغابات مقابل دفع معلوم للدولة قدر بالنسبة لموسم 2017/2018 بعشرة دنانير للتونسيين والأجانب المقيمين المولودين بالبلاد التونسية وبستين دينارا بالنسبة للمقيمين الوقتيين وذلك لصيد المصيد الصغير القار والعابر.
ويستوجب تسليم أو تجديد صلوحية رخصة الصيد بواسطة الطيور الجوارح دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدر بالنسبة لموسم 2017/2018 بعشرة دنانير عن كل ساف وخمسة عشرة دينارا عن كل برني.
وتمتدّ فترة القبض على الساف من 1 مارس 2018 إلى 30 أفريل 2018 بواسطة الشباك الثابتة والشباك المتحركة ويقع وضع الخاتم المميز لطيور الساف مباشرة بعد القبض عليها وذلك بمركز الغابات المتواجد بمنطقة القبض ويتعين إطلاق سراحها في الطبيعة وجوبا في الأيام السبعة التي تلي غلق موسم صيد السمانة العابرة بعد التثبت من وجود الخاتم المميز لها.
قصد حماية الثروة الحيوانية يجب إعلام مركز الغابات المتواجد بمنطقة القبض بالحصيلة اليومية لعدد طيور الساف المقبوض عليها والأنواع الأخرى التي وقع إطلاق سراحها.
يتم وضع خاتم مميز لطيور البرني التي وقع إخراجها من أعشاشها بمقر جمعية البيازرة بحضور عن إدارة الغابات وعلى أن لا يتجاوز العدد الأقصى للرخص السنوية لإخراج فراخ البرني من أعشاشها ومسكها بأربعة.
يجب إيواء الجوارح الممسوكة بصفة قانونية بكيفية ملائمة وكذلك الاعتناء بها وتغذيتها وتجهيزها وترويضها وتدريبها للصيد فقط. ولا يمكن بأي حال استعمالها للاستعراض ماعدا في المهرجانات الرسمية وبعد موافقة المدير العام للغابات.
ويستوجب تسليم رخصة صيد الأرانب بواسطة السلوقي
أو صيد القنفد بواسطة كلب الشوك دفع معلوم للدولة من طرف المعني بالأمر قدره خمسة دنانير.
كما يستوجب الحصول على رخصة الصيد البرّي لصيد الخنزير الوحشي دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره ثلاثون دينارا للتونسيين والأجانب المقيمين المولودين بالبلاد التونسية وخمسون دينارا للصيادين المقيمين الوقتيين وذلك علاوة على دفع معلوم إصماء لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره عشرون دينارا عن كل خنزير من الخمسة خنازير الأولى و ثلاثون دينارا عن كل خنزير من الخمسة خنازير الثانية ومائة دينارا عن كل خنزير زاد عن ذلك العدد والتي تم إصماؤها بالغابات الدولية أثناء عملية صيد عادية.
ويجب وضع السوار المميز للخنزير الوحشي في إحدى أرجله مباشرة بعد إصمائه ويتم اقتناء السوار من الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد. ولا يمكن للصيادين حمل ونقل والإتجار في الخنزير الوحشي ما لم يكن حاملا للسوار المميز. و يتعين على مؤسسات النزل والمطاعم وبصفة عامة جميع الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الخنزير الوحشي أن لا تتسلم أي حيوان لا يحمل السوار المميز
وتحتفظ هذه المؤسسات بهذا السوار. و طبقا لما ورد بالفصل 10، تعتبر هاته الأساور إحدى وثائق الإثبات على أن المصيد المذكور كان موافقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالصيد.
يخضع القبض على عصافير الحبوب والزيتون بملك الدولة الغابي في نطاق حملات حماية المزروعات إلى كراس الشروط المصادق عليها بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 ويترتب عن تفخيخ الزرزور بالشباك أو بالملطم بملك الدولة الغابي دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره مائة دينار عن كل أسبوع.
الفصل 4 ـ يرخص صيد مختلف المصيد طيلة موسم 2017/2018 على النحو التالي:
ـ الأرانب البرية والحجل والقبرة والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر )الكدرة (: أيام الأحد والأعياد الرسمية فقط، من 1 أكتوبر 2017 إلى 26 نوفمبر 2017.
ـ الأرانب البرية والحجل والقبرة والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر )الكدرة (: بواسطة البرني والساف أيام الجمعة والسبت فقط، من 1 أكتوبر 2017 إلى 26 نوفمبر 2017.
ـ الورشان: كامل أيام الأسبوع ما عدى يوم الاثنين، من 5 نوفمبر 2017 إلى 18 مارس 2018.
ـ الحمام الأزرق و اليمامة العابرة و القارة : من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت من كل أسبوع من الساعة الثالثة بعد الزوال وكامل اليوم بالنسبة ليوم الأحد وأيام الاعياد الرسمية، من 15 جويلية 2018 إلى 9 سبتمبر 2018.
ـ القطا قطاة (بوحربة) والقطا المرقط (بوسبولة) والقطا المتوج (الغناي): أيام الجمعة والسبت والأحـــد والأعياد الرسمية : من 15 جويلية 2018 إلى 23 سبتمبر 2018.
ـ الخنزير الوحشي: أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد والأعياد الرسمية.
ـ بقية حيوانات المصيد العابر: كامل أيام الأسبوع ما عدى يوم الاثنين.
يحجر صيد الأرانب البرية والحجل بالإحاشة (النشة).
ويجب أن لا يفوق عدد أفراد فريق صيد الخنزير الوحشي 12 صيادا على الأكثر باعتبار رئيس الفريق.
ويتعين على كل رئيس فريق لصيد الخنزير الوحشي:
1. إعلام دائرة الغابات الجهوية بمكان كل حملة صيد مبرمجة وتاريخها وأسماء المشاركين فيها وبعنوانه ورقم هاتفه قبل الشروع في ذلك بخمسة عشر يوما على الأقل. وإذا ما وقع العدول عن تنظيم يوم الصيد المبرمج فان رئيس فرقة صيد الخنزير مطالب كذلك بإعلام دائرة الغابات. وفي صورة ما إذا وقع إعلام دائرة الغابات من طرف فرقتين أو أكثر من الصيادين بتنظيم حملة لصيد الخنزير الوحشي في نفس اليوم ونفس المكان فإن رئيس دائرة الغابات، تفاديا لوقوع الحوادث التي قد تنجر عن ذلك وقصد توزيع عادل لمواقع الصيد بين مختلف فرق الصيادين وقبل أسبوع من عملية الصيد يعد مخططا وبرنامجا للصيد بالتناوب لفائدة هذه الفرق التي يتحتم عليها الاتصال بدائرة الغابات للتأكد من يوم الصيد المبرمج لها.
2.استخدام المطاردين المدرجة أسماؤهم بالجمعية الجهوية للصيادين والمؤمنين من طرف تلك ضد الحوادث بمناسبة كل عملية صيد.
3. احترام الطبيعة وترك أماكن الصيد نظيفة.
4. لا يمكن تعاطي صيد الخنزير الوحشي بنفس المكان إلا بعد مدة لا تقل عن أسبوع.
الفصل 5 ـ وقع تحديد عدد المصيد القار (الحجل والأرانب) الممكن للصياد قنصه في يوم واحد بست حجلات وأرنبين
وعشرة طيور قطا.
الفصل 6 ـ يبقى صيد طيور الغدران مقتصرا على منطقة عرضها ثلاثون مترا خارج ضفاف الغدران والبحيرات والأودية طيلة موسم صيدها.
الفصل 7 ـ يحجر في كل وقت من الأوقات صيد الأصناف التي لم يرد ذكرها بالفصل الأول من هذا القرار والقبض عليها وإبادتها وبيعها والإشهار لبيعها وشراؤها ونقلها ومسكها وخاصة الأصناف التالية:
1 ـ الثدييات : أيل الأطلس ، الغزلان، الجاموس، القط المنقط، الأرو المغاربي، عناق الأرض، الفهد، الضباع، الفنك، الذربان (الدلدل)، الخفافيش، القنفد الأبيض، القندي، السنانير الوحشية، القضاعة، عجل البحر (الفقمة)، أناثي الخنازير المتبوعة، الخنانيص وجميع صغار الثدييات الوحشية.
2 ـ الطيور : الحبارى، البشروش، اللقلق، طيطوي، البط الشوال، الحذف المرمري، الزرق الأحمر، الفرفر الأرجواني، صفرد الغيط، النورس الأبيض، غراب البحر المتوج، أبوملعقة، بقويقة، الغرنوق الرمادي، أبومنجل، بومزين، الزانب، السماريس، خضير، الشقشوق، الشقراق، الجوارح الليلية والنهارية، البيض، الأعشاش ومحضونات كل الطيور البرية.
3 ـ الزواحف والضفدعيات : سلاحف الأرض والبحر والمياه العذبة والضب والورل والحرباء والضفادع.
ويحجر تصدير وتوريد وعبور الحيوانات البرّية على اختلاف أنواعها بما في ذلك أجزاؤها (الثدييات والطيور والزواحف والضفدعيات والحلزونيات والحشرات والعنكبوتيات والحلقيات) مهما كان نوع ذلك إذا لم يكن مرخصا فيه من طرف المدير العام للغابات.
ويخضع تحنيط الحيوانات البرّية إلى أحكام كراس الشروط المصادق عليه بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001.
الفصل 8 ـ يحجر التقــاط الحلزون وبيعه وشــراؤه وجمعه طيلة أشهــر مــارس وأفريل وماي وذلك قصد حمايته وحماية بيض ومحضونات مختلف أنواع المصيد من الطيور.
إلا أنه يمكن الترخيص في تصدير كميات الحلزون البالغ المجمد والحي المصرح بها لدى الإدارة العامة للغابات قبل تاريخ غرة مارس 2018.
ويجب أن تجمع الكميات المتبقية قبل غرة مارس 2018 في مخزن واحد بالنسبة لكل مصدر وبعد مضي هذا الأجل أو كل تصريح كاذب يقع معاينته ينجر عنه حتما رفض مطلب التصدير.
الفصل 9 ـ طبقا للفصل 186 من مجلة الغابات يمكن للمالكين أو لمستحقيهم مقاومة الحيوانات التالية بأملاكهم:
1) الخنزير الوحشي والأرانب الداجنة المتشردة (بعد موافقة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالنسبة لأراضي الخواص).
2) الكلاب المتشردة، إبن آوى، الثعالب، النمس والزيردة.
3) البزويش.
4) الزرزور.
الفصل 10 ـ يرخص للصيادين نقل ومسك مختلف أصناف المصيد المسموح بصيده إلى مساء اليوم الذي يلي تاريخ غلق موسم الصيد الخاص بكل نوع .
يحجر الاتجار في الأرانب البرية والحجل والقطا و الحمام الأزرق واليمامة والقبرة والسمانة واليمامة القارة والبكاشة
والطيور المائية وعرضها للبيع و الاستهلاك بالمطاعم و النزل
والبيع بالطريق العام و الأسواق طيلة موسم صيدها.
ويجب على مؤسسات النزل والمطاعم وغيرها إعلام المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خلال كل شهر بمكان قبول
ومركز خزن وحفظ لحم الخنزير والكمية المتحصل عليها شهريا.
يتعين على مؤسسات النزل والمطاعم وبصفة عامة جميع الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الخنزير الوحشي قصد تسليمه للاتجار أو للاستهلاك مراعاة الصحية الجاري بها العمل والتحقق من أن التحصيل على المصيد المذكور كان موافقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالصيد وأن تكون لديهم وثائق تثبـــت ذلـــــك وتحمل أساور مميزة.
الفصل 11 ـ يمنع الصيد البري قرب المنشآت العسكرية على مسافة 1000 متر وبمناطق العمليات العسكرية المغلقة والمنطقة الحدودية العازلة بالجنوب.
الفصل 12 ـ علاوة على الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية وقصد إعادة التعمير بحيوانات المصيد يحجر الصيد بالمحميات الآتي بيانها:
ولاية تونس:
جبل برج شاكير - غابة تثبيت الكثبان الرملية بقمرت - الغابة والمنطقة الخضراء بالعقبة بما في ذلك المنبت الغابي - غابة وسبخة السيجومي - سبخة رواد في جزءها التابع لولاية تونس - المحمية الطبيعية بجزيرة شكلي- بحيرة تونس - المنطقة الرطبة TP4(المنطقة التابعة لولاية تونس) - حديقة النباتات بتونس .
ولاية بن عروس :
الحديقة الوطنية ببوقرنين بما في ذلك المنطقة الفاصلة بينها وبين الطريق السريعة (رسم عقــاري 3109 و90842) - غابة بئر الباي - غابة رادس (بما في ذلك البحيرة المتواجدة بالمقطع القديم) - سبخة رادس - وادي مليان - الحنايا الرومانية )المنطقة التابعة لولاية بن عروس) ـ بحيرة سد وادي الحمى - عمادة الكبوطي - عمادة القصيبي -جبل تاج
( الخليدية ) - هنشير زيد ( الخليدية )- المنطقة الرطبة TP4 (المنطقة التابعة لولاية بن عروس).
ولاية أريانة :
سبخة أريانة - عمادة سبالة بن عمار- عمادة المنيهلة - المنتزه الحضري بالنحلي (رسم عقاري 31925/ 88242) - غابة جبل عياري (رسم عقاري 91074/32083) - محمية الصيد لغابة جبل عمار - الكثبان الرملية برواد - طير المرقب - المنطقة الرطبة بالحسيان.
ولاية منوبة :
المشاجر الغابية بسد وادي الطين - عمادة الأنصارين- عمادة الدخيلة بما في ذلك خازم - سد المرناقية - غدير القلة بما في ذلك المشاجر الغابية المحيطة به ـ جبل عمار (المنطقة التابعة لولاية منوبة) - المركب الفلاحي ببرج العامري.
ولاية نابل :
معتمدية تاكلسة - الحديقة الوطنية بجزيرتي زمبرة وزمبرتة - المحمية الطبيعية بمغارة الخفافيش بالهوارية - المغاور الرومانية بالهوارية والتلاية ـ جبل الأبيض ـ النسق الثاني والثالث لغابة كثبان الرمال بمنــزل بلقاسـم ـ الإقامة الوقتية لعزالدين عطية - المنطقة العسكرية بجبل دوالة - مركز تربية الحجل بالمريصة والغابة المحيطة به - جبل الحمامات بما في ذلك المحميّة الطبيعيّة - المناطق الرطبة : (سد الملاعبي، سد وادي الحجر، سد سيدي عبد المنعم، سد لبنة، بحيرتي قربة وتازركة من البحر إلى الطريق المعبد، بحيرة المعمورة من البحر إلى الطريق المحاذية لها، سبخة سليمان، الجريدة، العالية، المرابط، واد الصغير، المنقع، الفار، بيوب، عين كميشة، القنبار، زامو والرويقات) - أرض الهادي المولدي "سيدي شعبان" ( بني خيار) - أرض الهادي المولدي (تاكلسة) - شركة الإحياء والتنمية الفلاحية بحشاد بقليبية - شركة النماء والتنمية الفلاحية ببني خلاد - المركبات الفلاحية : حشاد، الخيام،الرقي، الانطلاقة، تاكلسة و المريسة.
يمنع القبض على طائر الساف بمقاسم : وادي سراط والدّعيجية و القراقر بالهوارية و النسق الثاني و الثالث بغابة دار شيشو.
ولاية زغوان :
الحديقة الوطنية بجبل زغوان (رسم عقاري 115998 - 14320) - التشجير مرقان - هنشير بن كامل (رسم عقاري 115188 - 115138) - جبل جعيط - هنشير التباينية - المنطقة الرعوية طريق الخربة - سد وادي الرمل - عمادة بوعشير - جبل سيدي زيد بزقطون (رسم عقاري 23650) - كاف الحاج - بحيرة العقلة - منطقة التشجير الغابي بكاف عقاب
وحرابة (رسم عقاري4287 س2) - جبل القليعة وجبل حمامة (رسم عقـــــــاري 115797) - جبل بوقرنين (رسم عقاري 115783)- شركة الأحياء والتنمية الفلاحية عروسية البية - شركة الأحياء والتنمية الفلاحية : venus investissement agricoles.
ولاية بنزرت :
الحديقة الوطنية بإشكل (قرار عدد 1608 بتاريخ 18/12/1980) والمناطق المحيطة بها علـى مسافــة 500 م ـ معتمدية جومين - معتمدية غار الملح - أرخبيل جالطة - محمية آيل الأطلس بالمحيبس - المحمية الطبيعية بماجن جبل شيطان (رسم عقاري 12462) - الحديقة الوطنية بجبل شيطانة كاب نيقرو - بحيرة غار الملح - المركبات الفلاحية : غزالة ماطر.
ولاية باجة :
عمادة سيدي عامر - عمادة حيدوس - المخشبية - عمادة زواغة - عمادة زلدو و مزوغة - عمادة المالح - جبل الشامخ -هنشيرالصادفين - المحمية الطبيعية بجبل خروفة ـ الحديقة الوطنية جبل شيطانة وكاب نيقرو (باجة وبنزرت)- ضيعة إدريس بن عمر (عين يونس) - جبل بولحية - المنطقة الرطبة بسد سيدي البراق - المركب الفلاحي بتيبار.
ولاية جندوبة :
غابة الفائجة من النسق I إلى النسق VIII و المنطقة الخارجة عن التهيئة بما في ذلك الحديقة الوطنية بالفائجة (تسجيل عقّاري53257) - غابة أولاد علي النسق I (تسجيل عقّاري 53242) - جبل المشروم (تسجيل عقاري 162902) - المحمية الطبيعية بجبل الغرّة - جبل بنت احمد (تسجيل عقاري 17310) - المحمية الطبيعية بجبل بنت أحمد (تسجيل عقّاري 17310)- جبل التبيني (تسجيل عقّاري 53252) - جبل الديس (تسجيل عقـاري 17310) - عمادة أولاد مفدّة - عمادة الروماني - عمادة معلى - عمادة بني محمد - المحمية الطبيعية بمخثــة دار فاطمــــــــة - المحمية الطبيعية بعين الزانة - الحديقة الوطنية بواد الزّان تاقمة I و تاقمة II (مطلـــب تسجيــــــل 53256) - غابة عين دراهم I (مطلب التسجيل 54587) وغابة عين دراهم II (مطلب التسجيل 54585) - طبرقة I (مطلب تسجيل 54261) وطبرقة II (مطلب تسجيل 54262) المركبات الفلاحية : الكدية، بدرونة و شمتو.
ولاية الكاف :
المحمية الطبيعية بجبل صدين (رسم عقاري 170501) ـ المحمية الطبيعية بجبل السيف (رسم عقــــــاري 170514
و170450) - هنشير القوسة وجبل السيفان " بخوشة "(مطلب تسجيل 54332 ورسم عقاري 118 س2 الكـــــاف) - القطع من 32 إلى 52 من النسق الأول من غابة قلعة سنان - جبل الأجبل والهرابة وسيدي أحمد (مطلب تسجيل 54346 و 54398)- غابة ورغة النسق الأول والثاني(منطقة عسكرية)- القطع من 1 إلى 15 من النسق الثاني من غابة الساقية - القطع من 31 الى 36 من النسق الثاني من غابة الساقية - هنشير القلال وكسارالقلال (عمادة جرادو رسم عقاري 170424 - 170499) - عين الحمام ( السرانيف وزرزورة رسم عقاري 170192) - سيدي نصر (رسم عقاري 170283) - سيدي نصر1 (رسم عقاري 170284) - غابة الطويرف (رسم عقــــــــــاري 170451) - عراقيب الماجن ( رسم عقاري 170460) - أم الروبية (رسم عقاري 170533) - البيدي وبن جبلين (رسم عقاري 170311)- جبل الرويس ( عين القصيبة، القصور) - جبل الناعورة (القصور).
ولاية سليانة :
الحديقة الوطنية بجبل السرج (مطلب تسجيل 21218 )
و المناطق المحيطة بها على مسافة 500 م- غابة وحوض سد لخماس - المرقب - عرقوب فراح من عمادة القابل - أولاد زناق - سيدي منصور - عمادة السجــة - الشركة الفلاحية SODAL - غابة سد سليانة - عمادة الجوي - عمادة عين الديسة - هنشير النعام (رسم عقاري 170171 ) - عمادة بورويس الجنوبية - التريشة - عمادة عين عاشور - صدين - جبل رتيل ووادي جنات (مطلب تسجيل 54746) - السوالم عمادة الجميلات - عمادة الحبابسة الجنوبية - المحمية الطبيعية كاف الرعي - السميرات الشمالية - عمادة الفضول- جبنون (حمام كسرى) - المنصورة الشمالية - عمادة عين زريق - جبل لخوات - عمادة أحوازقعفور- غابة وحوض سد وادي الرميل - جبل مسراطة - عمادة سيدي عياد - جبل شاتلو و جبل لسود - عمادة الدخانية - عمادة الكريب الشمالية - جبل هنشير الربيعة - حمام بياضة الجنوبية - عمادة أولاد فرج - عمادة فرنـــة - غابة عين قسيل (رسم عقاري 181207 ) - عمادة سيدي عبد النور - جبل طرف الشناء - عمادة فطيس - جبل الريحان (رسم عقاري 181229) - المركبات الفلاحية : محسن الإمام و الرملية.
ولاية القيروان :
عمادة الزرود - عمادة واد القصب - عمادة زغدود - عمادة الشرفة - عمادة سرديانة - عمادة العويثة - عمادة عبيدة عمادة المساعيد - عمادة أولاد عامر - الحديقة الوطنية بجبل السرج (رسم عقاري 32625/21327) - الحديقة الوطنية بجبل زغدود (رسم عقاري 21043) - المحمية الطبيعية بجبل التواتي (رسم عقاري 242210) - المحمية الطبيعية بعين شريشيرة (رسم عقاري 242039) - جبل الطويلة (نصرالله)- جبل الطويلة (الوسلاتية) - جبل الطويلة (الحاجب) - جبل السرج - جبل شاكر - المنزل - جبل بودبوس - جبل بوحجر 2 (رسم عقـاري 16741) - جبل الحلوف - جبل الوشتاتية (رسم عقاري 242142) - فرنيز (السبيخة) - جبل فضلون - جبل الحلفاء (حفــوز) المنبت الرعوي بالقرين (رسم عقاري 412 /235010) - ضيعة النصر (رسم عقـاري 235205) - الجواودة مراعي الفتح (بوحجلة) - مراعي الكبارة - غابة أولاد عاشور- ولجة سيدي سعد - المركب الفلاحي العلم
ولاية سيدي بوزيد :
الحديقة الوطنية ببوهدمة (رسم عقاري 6527 سيدي بوزيد) - الحديقة الوطنية بجبل مغيلة (رسم عقاري 246110 القصرين) - جبل قولاب (رسم عقاري 10762 سيدي بوزيد) بما في ذلك المحمية الطبيعية بريحانة - المنطقة الرطبة شط نوال -جبل المطلق (رسم عقاري 10780 سيدي بوزيد) - جبل ماجورة (رسم عقاري 10783 سيدي بوزيد) - جبل المالوسي (رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل فوفي القلال (رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل العيون ( رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل الرميلية )رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل قارة حديد (رسم عقاري 10754 سيدي بوزيد) - الغابة الدولية بالمكناسي (رسم عقاري 10625 سيدي بوزيد) - جبل التربلي هدّاج (رسم عقاري 277295 سيدي بوزيد) - المركبات الفلاحية : الطويلة، الاعتزاز، جلمة 1 وجلمة 2 بما في ذلك ضيعتي زيلار و ساشتال.
ولاية القصرين :
عمادة المكيمن - عمادة الصري - عمادة الطباقة - عمادة أفوان - عمادة عين جنان - عمادة بودرياس - عمادة بوشبكة - عمادة البريكة - عمادة أم علي - عمادة الصخيرات - عمادة أم الاقصاب - عمادة صولة - عمادة الحازة - عمادة الكامور - عمادة الدولاب - عمادة سمامة - عمادة قارة العرعار - عمادة مقدودش - عمادة الدغرة - عمادة البواجر - غابة العريش - عمادة عين أم الجدور - عمادة ابراهيم الزهار - عمادة وادي الرشح - الحديقة الوطنية بالشعانبي - غابة خشم الكلب (رسم عقاري 499) - المحمية الطبيعية خشم الكلب -غابة الكيفان الحمر النسق الأول والثاني- الحديقة الوطنية بجبل مغيلة (القصرين و سيدي بوزيد ) - المحمية الطبيعية التلٌة - المركبات الفلاحية : وادي الدرب والخضراء.
ولاية سوسة :
معتمدية سيدي الهاني الشمالية (أولاد علي بالهاني، كروسيا والشراشير) - عمادة سيدي خليفة - عمادة الفرادة (مساكن) - جبل عبيد وعوينات الحجل - هنشير الكبير( رسم عقاري 30664) - هنشير الصغير وضفاف السبخة - الهندي الأملس بدار بلواعر (رسم عقاري 6648) -هنشير العسل (رسم عقاري 6648)- سد واد الخيرات - هنشير سبيرو – المدفون (رسم عقاري 30664) - مراعي الحسينات مع الضفاف المتاخمة للسبخة والمنطقة الرطبة (رسم عقاري 6648) - هنشير الحويشي - المحمية الطبيعية سبخة الكلبية والمراعي المتاخمة للسبخة والمنطقة الرطبة ( الزليفة وسيدي نصير2 والحماضة) - سبخة سيدي الهاني والمنطقة الرطبة (DPH) بما في ذلك الضفاف (الحماضة) - المنطقة الرطبة بحلق المنجل (DPH) - غابات بلعوم - مراعي هنشير عمارة ومراعي السلام ومراعي السلاسل - مراعي البشاشمة (رسم عقاري 6648) - مراعي بئر الجديد (رسم عقاري 6648) - نادي الحنية للرماية - المركب الفلاحي النفيضة.
ولاية المنستير :
منطقة بن جارود - رأس المرج - هنشير الزرامدة - هنشير سيدي اسماعيل - هنشير المنازلية - منطقة القبل: (المتواجدة بين الطرقات الرابطة بين منزل كامل وبوقبرين على طريق الستارة ثم الطريق الوطنية رقم 1 في اتجاه المزاوغة منزل كامل) - منطقة البحاير - وادي الكبير - الخربة - هنشير الحبس - الشواشين: (المتواجدة بين الطرقات الرابطة بين طوزة بني حسان و بني حسان طوزة عن طريق المهدية مرورا بالشواشين) - الأراضي الدولية التابعة لمركز التكوين المهني الفلاحي بجمال - مراعي العلالشة - غابة وادي عصيدة - غابة وادي الزكار - غابة عميرة حاتم - غابة الخور -الملاح - مراعي التوازرة - غابة المرازقة (أولاد مي) -غابة سيدي يعقوب - غابة الأشركة - ملاحات الساحلين - سبخة المنستير الشمالية - جزر قورية - مراعي قرعة سيدي عامر.
ولاية المهدية :
المنطقة السياحية : طريق رقمMC82 من سيدي مسعود إلى البغدادي يمينا - المرعى الدولي بزالبة - غابة الدويرة - مراعي الفالتة - المداس الكبير - المداس الصغير - غابة وادي ملامس.
ولاية صفاقس :
عمادة الخضراء - المحمية الطبيعية بالقنة - المنطقة الغابية ليش - قرعة ذراع بن زياد العامرة - المنطقة الغابية بتليل العجلة - المنطقة الغابية أم صالح على يسار الطريق من الحنشة إلى منزل شاكر - المنطقة الغابية الرماد - سبخة نوال (الجزء الجنوبي التابع لولاية صفاقس) - جزر قرقنة ـ المحمية الطبيعية بجزر الكنايس والمناطق الرطبة المحاذية لها بالزبوزة والخوالة - ملاحات طينة والمناطق الرطبة الساحلية بطينة من كلم 1 إلى كلم 14 - المناطق الرطبة بالحنشة على يمين و يسار الطريق الرئيسي رقم 1 - الحاج قاسم 2 - المركبات الفلاحية : الشعال، السلامة، بوزويتة، الفتح و بئر علي.
ولاية قابس :
المحمية الطبيعية بحوض وادي قابس والمناطق المحيطة بها على بعد 500 م - عمادة الهيشة - عمادة واريفن -عمادة العلايا - عمادة عرّام - عمادة هدّاج - عمادة مطماطة القديمة - عمادة تمزرط - عمادة تشين - عمادة دخيلة توجان - عمادة زمرتن - عمادة فرحات حشاد - عمادة البحاير - عمادة المهاملة - عمادة واد الزيتون - عمادة زقراطة.
ولاية مدنين :
الحديقة الوطنية بسيدي التوي والمناطق المحيطة بها على بعد 500 م - جزيرة جـربة -معتمدية مدنين الشمالية - معتمـدية جرجيس عدى العريقات من عمادة الغرابات وخوي الغدير - معتمدية بن قردان عدى الشهبانية والنفاتية وبوحامد وبوجمل وخنافس - الحزمة 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و اللبة و الشيشمة (مدنين الجنوبية) - الظاهر يمين الطريق الرابط بين بئر الزوي وبئر سلطان - معتمدية بني خداش عدى ورجيجن الحميمة - معتمدية سيدي مخلوف عدى البدوي و الولجة والقصبة - المناطق الرطبة : بحيرة البيبان وأم جسار و جربة قلالة و جربة بين الوديان ورأس الرمل وخليج بوغرارة - المركب الفلاحي سيدي الشماخ.
ولاية تطاوين :
المحمية الطبيعية بوادي دكوك ومنتزه وادي الدكوك والمناطق المحيطة بهما على مسافة 500 م - الحديقة الوطنية بصنغر جباس والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م -المنطقة السقوية بالمقرن - المنطقة السقوية أولاد يحي 1 و 2 - المنطقة السقوية البساتين - المنطقة السقوية تمزايت - المنطقة السقوية الروابي - المنطقة السقوية المدينة - المنطقة السقوية القرعاء - المنطقة السقوية قراقر - المنطقة السقوية العرقوب -المنطقة السقوية بالفرش - المنطقة السقوية بكحيل- المنطقة السقوية بالخبطة -المنطقة السقوية بالمزار- المنطقة السقوية بالقرضاب - هنشير الفرس - خوي السوامر - الدامر- ظهرة الفكارين - غابة كرشاو - المعزول - غابة قصر عون - جبال تطاوين - الفريدة والقدحان - قرع المقابلة - المنطقة السقوية بالسيوف - الشهبانية - قرعات المغطة - شبكة قروز - دخلة بئر عوين - دخلة الحاشي ودخلة عمود - روس الرتم - ظهرة الحصان - عرق الميت - لرزط - جنين .
ولاية قفصة :
عمادة كاف دربي بما في ذلك المحمية الطبيعية ببورملي - عمادة الدوارة بما في ذلك سبخة الدوارة - عمادة أم لقصاب - عمادة سيدي بوبكر - عمادة السويطير- عمادة أم العرائس المركز - عمادة تابديت - ريشة النعام - عمادة السقي - عمادة الساكت - عمادة الطلح الشرقية بما في ذلك المحمية الطبيعية بهداج - جبيلة الوسط - عمادة السند الجنوبية بما في ذلك الضيعة المثالية بالسند - عمادة الماجورة - سبخة سيدي منصور والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - جبل عرباطة (رسم عقاري 455/277298 قفصة) بما في ذلك الحديقة الوطنية بجبل عرباطة -المحمية الطبيعية بعرباطة والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - المراعى الإشتراكية لمجموعة الزعابطية - جبل سيدي عيش - جبل السند (رسم عقاري 453/277296 قفصة) - جبل الثالجة (رسم عقاري 391) - ثالجة الشمال (رسم عقاري 392) - ثالجة الجنوب (رسم عقاري 393) -المحمية الطبيعية بالثالجة - سلسلة جبال الشــارب )جبل واد الكلب، شعاب الخرفان، خنقة الواعر، تافرمة، بوقوطون القصيعة، صافرة، الزيتونة، العسكر، حلفاية الصغيرة و حلفاية الكبيرة( - جبل الباردة (رسم عقاري 277193) - جبل بورملي وجبل عتيق بما في ذلك المحمية الطبيعية ببورملي (رسم عقاري 36 س 2 صفاقس) - جبل القطار وجبل بن يونس و جبل العالي (رسم عقاري 36 س 2 صفاقس) - جبل بلخير (رسم عقاري 54598) - جبل العيايشة (رسم عقاري 277252) - المرعى الجماعي أولاد موسى.
ولاية توزر :
عمادة دغومس - عمادة شاكمو - عمادة أولاد غريسي - عمادة التعمير - عمادة الرميثة - عمادة سندس - عمادة الشبيكة - عمادة مداس - الحديقة الوطنية بدغومس والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م- المناطق الرطبة بشمسة و ابن الشباط و شط الغرسة و شمال شط الجريد.
ولاية قبلي :
الحديقة الوطنية بجبيل و المناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - أم أقلام - وادي الذرو- السقي - منطقة فرعون - الشارب البراني والدخلاني (مشاريع المحافظة على المياه والتربة ) - الدخلة وطوال الربايع - قرعة علي وقرعة بوفليجة - المحدث
وبئر يونس وبئر نوار- المناطق الرطبة : جمنة، النويل، قراد
وغيدمة.
الفصل 13ـ بالنسبة للخنزير الوحشي وطيور الغدران والطيور العابرة فإن صيدها يبقى مرخصا فيه بالمعتمديات والعمادات التي حجر بها صيد المصيد القار الصغير بالفصل 12 من هذا القرار كما يرخص الصيد في المناطق التي وقع تسوغها لحق الصيد عن طريق البتة والمناطق الخاصة المسوغة للغرض وذلك بالمعتمديات والعمادات التي حجر بها الصيد.
ويرخص بصفة استثنائية صيد الترد بالضيعات المثالية والمركبات الفلاحية المذكورة أعلاه طيلة موسمه وذلك بعد الحصول على رخصة مسبقة من قبل ديوان الأراضي الدولية على أن لا يلحق ذلك أضرارا بالمزروعات والمحاصيل.
الفصل 14 ـ إن حق الصيد في المناطق التي وقع تسوغها عن طريق البتة يعتبر ملكا للمبتت لهم.
الفصل 15 ـ يحجر صيد الورشان بجميع المحميات المذكورة بالفصل 12 من هذا القرار.
الفصل 16 ـ يحجر في الصيد البرّي استعمال رصاص الربعي والبنادق التي تفوق الثلاث طلقات أو التي وقع تجهيزها بما يكتم صوتها وكذلك الأسلحة ذات الأنابيب المقرضة والبنادق (القربينات) ذات عيـــار 9 مم و بنادق الهواء المضغوط.
ويتعين حمل الأسلحة على متن وسائل النقل داخل أغمادها أو مكسرة وغير محشوة بالذخيرة.
يحجر استعمال أجهزة اللاسلكي والهاتف الجوال سواء كان ذلك للصيد أو للمطاردة.
يحجر صيد الطيور الراسية على أسلاك التجهيزات الكهربائية والهاتفية.
يحجر الصيد على مسافة 500 م حول مؤسسات البترول
والغاز والشبكات الناقلة لهذه المواد.
علاوة عن مقتضيات الفصل 173 من مجلة الغابات يحجر إستعمال حيوان إبن مقرض ( Furet ) للصيد.
الفصل 17 ـ يمكن للمدير العام للغابات منح رخصة استثنائية قصد فتح الصيد البرّي بالمحميات التابعة للغابات الدولية المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القرار وذلك في حالة تنظيم صيد ولا يمكن الترخيص في ذلك إلا مرة واحدة خلال موسم الصيد البرّي 2017/2018.
الباب الثاني
الصيد السياحي
الفصل 18 ـ يخضع تعاطي الصيد السياحي إلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المتعلق بضبط الشروط والطرق الخاصة بتعاطي الصيد السياحي ولأحكام كراس الشروط المتعلق بتنظيم الصيد السياحي من قبل وكالات الأسفار ومؤسسات النزل التونسية.
الفصل 19 ـ لا يرخص في دخول الصيادين السياح إلا في المدة التي تتراوح من 1 أكتوبر 2017 إلى 28 جانفي 2018 لصيد الخنزير إبن آوى والثعلب والزيردة والنمس وبين 1 أكتوبر 2017 إلى 29 أفريل 2018 لصيد الخنزير الوحشي
وذلك بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس وتطاوين
وصفاقس فقط.
وفي المدة التي تتراوح من 8 ديسمبر 2017 إلى 4 مارس 2018 لصيد الترد والزرزور غير أنه لا يرخص للصيادين السياح في صيد الترد والزرزور إلا لمدة ثلاثة أيام متتالية.
ويرخص صيد الخنزير الوحشي من طرف الصيادين السواح كامل أيام الأسبوع.
ويسمح للصيادين السواح إدخال ذخائر أسلحة الصيد لسد حاجياتهم الخاصة طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك في حدود 350 خرطوشة بالنسبة لصيادي الترد والزرزور و 50 خرطوشة محشوة بالرصاص الضخم بالنسبة لصيادي الخنزير الوحشي ويحجر إدخال كلاب الصيد والصفافير المغرية بأصواتها كما يحجر عليهم التفريط في كمية الذخيرة غير المستعملة.
ويتعين وجوبا إيداع أسلحة الصيد التي يحملها السياح العابرون عند مصالح الديوانة ولا يقع إرجاعها لأربابها من طرف تلك المصالح إلا قبل مغادرة الحدود التونسية بأربعة وعشرين ساعة ولهذا الغرض تسلم لهم رخصة عبور من طرف المصالح الحدودية لوزارة الداخلية مبين بها تاريخ وساعة الخروج.
الفصل 20 ـ يستوجب تسليم رخصة الصيد السياحي معلوم من طرف قابض محاصيل أملاك الدولة قدره:
ـ مائة دينارا لصيد الخنزير إبن آوى والثعلب والزيردة والنمس،
ـ وبالنسبة لصيد الترد والزرزور ألف (1000) دينار للمدة المتراوحة بين 8 ديسمبر 2017 إلى 28 جانفي 2018 وألفي (2000) دينار للمدة المتراوحة بين 2 فيفري 2018 إلى 4 مارس 2018.
وزيادة على ذلك فإن الصياد المعني بالأمر يدفع لقابض محاصيل أملاك الدولة عند انتهاء كل يوم يتم فيه الصيد السياحي معلوم إصماء قدره مائة و خمسون دينار عن كل خنزير وقع إصماؤه بأراضي الغابات ماعدا المناطق المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القرار.
ويتم وضع السوار المميز للخنزير الوحشي مباشرة بعد الإصماء و يخضع لنفس المذكورة بالفصل 3 من هذا القرار.
وفي حالة صيد الخنزير من قبل مجموعة مختلطة من الصيادين السياح والتونسيين أو المقيمين فان معلوم الإصماء يبقى مائة و خمسون دينار عن كل خنزير وقع إصماؤه مهما كان الصياد.
كما لا يمكن إلغاء المعلوم الذي وقع دفعه لرخصة الصيد السياحي باسم أحد الصيادين السياح أو المطالبة به أو تأجيل صلوحيته مهما كان سبب ذلك. ولا يمكن أن تتجاوز أماكن الصيد (الولاية – المعتمدية – العمادة) المبينة بالرخصة أربعة ولايات بالنسبة لصيد الخنزير وثلاثة ولايات بالنسبة لصيد الترد والزرزور كما لا يمكن تغييرها إلا بعد موافقة الإدارة العامة للغابات.
الفصل 21 ـ لا يمكن تصدير المصيد الواقع إصماؤه من قبل الصيادين السياح إلا بعد الحصول على رخصة في ذلك من الإدارة العامة للغابات.
الفصل 22 ـ على وكالات الأسفار و مؤسسات النزل المنظمة للصيد السياحي احترام المحيط الطبيعي والتأكد من جمع الخراطيش الفارغة بعد عملية الصيد من طرف الصيادين.
الفصل 23 ـ تقع معاينة المخالفات في مادة الصيد البرّي ويبحث في شأنها مهندسو وأعوان الغابات وجميع أعوان الضابطة العدلية والحرس الوطني وضباط و أعوان الديوانة و أعوان الشرطة.
الفصل 24 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون