قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 5 سبتمبر 2017 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 5 سبتمبر 2017.
أعفيت السيدة إنصاف القرقوري، مستشار المصالح العمومية، من مهام كاهية مدير بمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من 15 جوان 2017.
أعفيت السيدة إنصاف القرقوري، مستشار المصالح العمومية، من مهام كاهية مدير بمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من 15 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون