قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 24 أوت 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-071
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 24 أوت 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
إن وزير التربية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها لمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بوظائف وزير التربية بالنيابة و بإدارة شؤون الوزارة،
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الكتبة الصحفيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار :
ـ عدد المراكز المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملفات الترشح،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة.
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليه المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :
ـ نسخة من قرار أول تسمية للمترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخ من شهادات الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهادات العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة،
نشاط في عشر (10) صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة و مقترحات تطويرها وتحسينها. ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
الفصل 6 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق سجل الترشحات أو يخالف أحكام الفصل 5 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة من قبل وزير التربية باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار اعتمادا على المقاييس التالية :
ـ نقطة واحدة (1) عن كل سنة في الأقدمية العامة،
ـ نقطتان (2) عن كل سنة اقدمية في رتبة كاتب صحفي،
ـ تنفيل حاملي الماجستير أو معادلة لها بخمس (5) نقاط،
ـ ربع (0.25) نقطة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة على أن لا يتجاوز العدد الجملي للنقاط المسندة أربع (4) نقاط
ـ تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس السنوات الأخيرة بخمس(5) نقاط،
ـ العدد المسند من قبل المناظرة لتقرير المترشح والذي يتراوح بين الصفر(0) والعشرين(20)،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة والمتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) والذي يعبر عن أداء المترشح للمهام المناطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزير التربية.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية بالنيابة
سليم خلبوس
إن وزير التربية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها لمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بوظائف وزير التربية بالنيابة و بإدارة شؤون الوزارة،
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الكتبة الصحفيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار :
ـ عدد المراكز المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملفات الترشح،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة.
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليه المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :
ـ نسخة من قرار أول تسمية للمترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخ من شهادات الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهادات العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة،
نشاط في عشر (10) صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة و مقترحات تطويرها وتحسينها. ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
الفصل 6 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق سجل الترشحات أو يخالف أحكام الفصل 5 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة من قبل وزير التربية باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار اعتمادا على المقاييس التالية :
ـ نقطة واحدة (1) عن كل سنة في الأقدمية العامة،
ـ نقطتان (2) عن كل سنة اقدمية في رتبة كاتب صحفي،
ـ تنفيل حاملي الماجستير أو معادلة لها بخمس (5) نقاط،
ـ ربع (0.25) نقطة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة على أن لا يتجاوز العدد الجملي للنقاط المسندة أربع (4) نقاط
ـ تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس السنوات الأخيرة بخمس(5) نقاط،
ـ العدد المسند من قبل المناظرة لتقرير المترشح والذي يتراوح بين الصفر(0) والعشرين(20)،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة والمتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) والذي يعبر عن أداء المترشح للمهام المناطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزير التربية.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية بالنيابة
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون