قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 أوت 2017 يتعلق بإعادة تنظيم اللجان الإدارية المتناصفة بإدارة الملكية العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-071
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 أوت 2017 يتعلق بإعادة تنظيم اللجان الإدارية المتناصفة بإدارة الملكية العقارية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 وعلى القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 2502 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك إدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 30 ماي 1995 المتعلق بإعادة تنظيم اللجان الإدارية المتناصفة بإدارة الملكية العقارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط عدد اللجان الإدارية المتناصفة بإدارة الملكية العقارية على النحو التالي :
ـ اللجنة الأولى : متفقد عام ومتفقد رئيس ومتفقد مركزي للملكية العقارية، ومحرر عام ومحرر رئيس ومحرر أول ومحرر للعقود بإدارة الملكية العقارية والرتب المعادلة.
ـ اللجنة الثانية : متفقد للملكية العقارية ومحرر مساعد للعقود بإدارة الملكية العقارية والرتب المعادلة.
ـ اللجنة الثالثة : ملحق تفقد للملكية العقارية والرتب المعادلة.
ـ اللجنة الرابعة : مراقب للملكية العقارية والرتب المعادلة.
ـ اللجنة الخامسة : عون معاينة للملكية العقارية والرتب المعادلة.
ـ اللجنة السادسة : مأمور للملكية العقارية والرتب المعادلة.
ـ اللجنة السابعة : عملة الوحدة الأولى بإدارة الملكية العقارية : أصناف 1 و2 و3.
ـ اللجنة الثامنة : عملة الوحدة الثانية بإدارة الملكية العقارية : أصناف 4 و5 و6 و7.
ـ اللجنة التاسعة : عملة الوحدة الثالثة بإدارة الملكية العقارية : أصناف 8 و9 و10.
الفصل 2 ـ حدد عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار بعضوين رسميين وعضوين نائبين يمثلون الإدارة يقع اختيارهم وتعيينهم من بين الموظفين المترسمين والمنتمين إلى رتبة من الصنف الفرعي "أ2" على الأقل بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وعضوين رسميين وعضوين نائبين منتخبين يمثلون الأعوان.
ويخفض عدد ممثلي الأعوان إلى ممثل وممثل نائب عندما يكون عدد الأعوان التابعين لنفس اللجنة أقل من عشرين (20) عونا.
ويترأس هذه اللجان الإدارية المتناصفة أحد ممثلي الإدارة على أن يكون على الأقل مكلفا بمهام رئيس مصلحة أو خطة معادلة، ويقع تعيينه بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 3 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 30 ماي 1995 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ حافظ الملكية العقارية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أوت 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 وعلى القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 2502 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك إدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 30 ماي 1995 المتعلق بإعادة تنظيم اللجان الإدارية المتناصفة بإدارة الملكية العقارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط عدد اللجان الإدارية المتناصفة بإدارة الملكية العقارية على النحو التالي :
ـ اللجنة الأولى : متفقد عام ومتفقد رئيس ومتفقد مركزي للملكية العقارية، ومحرر عام ومحرر رئيس ومحرر أول ومحرر للعقود بإدارة الملكية العقارية والرتب المعادلة.
ـ اللجنة الثانية : متفقد للملكية العقارية ومحرر مساعد للعقود بإدارة الملكية العقارية والرتب المعادلة.
ـ اللجنة الثالثة : ملحق تفقد للملكية العقارية والرتب المعادلة.
ـ اللجنة الرابعة : مراقب للملكية العقارية والرتب المعادلة.
ـ اللجنة الخامسة : عون معاينة للملكية العقارية والرتب المعادلة.
ـ اللجنة السادسة : مأمور للملكية العقارية والرتب المعادلة.
ـ اللجنة السابعة : عملة الوحدة الأولى بإدارة الملكية العقارية : أصناف 1 و2 و3.
ـ اللجنة الثامنة : عملة الوحدة الثانية بإدارة الملكية العقارية : أصناف 4 و5 و6 و7.
ـ اللجنة التاسعة : عملة الوحدة الثالثة بإدارة الملكية العقارية : أصناف 8 و9 و10.
الفصل 2 ـ حدد عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار بعضوين رسميين وعضوين نائبين يمثلون الإدارة يقع اختيارهم وتعيينهم من بين الموظفين المترسمين والمنتمين إلى رتبة من الصنف الفرعي "أ2" على الأقل بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وعضوين رسميين وعضوين نائبين منتخبين يمثلون الأعوان.
ويخفض عدد ممثلي الأعوان إلى ممثل وممثل نائب عندما يكون عدد الأعوان التابعين لنفس اللجنة أقل من عشرين (20) عونا.
ويترأس هذه اللجان الإدارية المتناصفة أحد ممثلي الإدارة على أن يكون على الأقل مكلفا بمهام رئيس مصلحة أو خطة معادلة، ويقع تعيينه بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 3 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 30 ماي 1995 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ حافظ الملكية العقارية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أوت 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون