قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 24 أوت 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-071
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 24 أوت 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط المالية لتصرف 1973 وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970، وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته وآخرها المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 82 لسنة 2017 المؤرخ في 14 جوان 2017 المتعلق بتسمية الرئيس الأول لدائرة المحاسبات،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 22 ديسمبر 1998 المتعلق بتعيين آمري صرف مساعدين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ عملا بأحكام الفصل 18 من القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض للسيد نجيب القطاري، الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، ليمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة كل الوثائق التي تخص الإذن بالقبض والصرف بالنسبة للجزء الثاني المتعلق بدائرة المحاسبات من ميزانية مجلس الدولة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 14 جوان 2017.
تونس في 24 أوت 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط المالية لتصرف 1973 وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970، وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته وآخرها المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 82 لسنة 2017 المؤرخ في 14 جوان 2017 المتعلق بتسمية الرئيس الأول لدائرة المحاسبات،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 22 ديسمبر 1998 المتعلق بتعيين آمري صرف مساعدين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ عملا بأحكام الفصل 18 من القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض للسيد نجيب القطاري، الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، ليمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة كل الوثائق التي تخص الإذن بالقبض والصرف بالنسبة للجزء الثاني المتعلق بدائرة المحاسبات من ميزانية مجلس الدولة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 14 جوان 2017.
تونس في 24 أوت 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون