قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 24 أوت 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-071
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 24 أوت 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام.
إن وزير التربية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية المتمم بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بوظائف وزير التربية بالنيابة و بإدارة شؤون الوزارة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة التربية طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام المحللون الرؤساء المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار:
ـ عدد المراكز المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملفات الترشح،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة.
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن ترقيتهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوم بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية ثم يقدم ملف ترشحه وجوبا إلى مكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح ويكون مصحوبا بالوثائق التالية :
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات ( الأعمال المنجزة، المشاركة في ملتقيات، محاضرات، بحوث، منشورات...) ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح،
ـ قائمة في الخدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد التكوين والمشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة محلل رئيس.
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح
خلال السنتين الأخيرتين بالاعتماد على :
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عددا بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يخالف أحكام الفصل 5 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التربية باقتراح من المناظرة.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزير التربية.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية بالنيابة
سليم خلبوس
إن وزير التربية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية المتمم بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بوظائف وزير التربية بالنيابة و بإدارة شؤون الوزارة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة التربية طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام المحللون الرؤساء المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار:
ـ عدد المراكز المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملفات الترشح،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة.
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن ترقيتهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوم بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية ثم يقدم ملف ترشحه وجوبا إلى مكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح ويكون مصحوبا بالوثائق التالية :
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات ( الأعمال المنجزة، المشاركة في ملتقيات، محاضرات، بحوث، منشورات...) ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح،
ـ قائمة في الخدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد التكوين والمشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة محلل رئيس.
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح
خلال السنتين الأخيرتين بالاعتماد على :
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عددا بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يخالف أحكام الفصل 5 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التربية باقتراح من المناظرة.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزير التربية.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية بالنيابة
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون