Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية بالنيابة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بتحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم ومدة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 2017.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-071

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية بالنيابة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بتحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم ومدة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 2017.
إن وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية بالنيابة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإحداث مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 4031 لسنة 2013 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013 وخاصة الفصل الأول (جديد) منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.
قرروا ما يلي :
الفصل الأول ـ يحدد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم بالنسبة إلى سنة 2017 بـ 43.6 مليون لتر وتمتد فترة ذروة إنتاج الحليب من أول مارس إلى غاية 31 أوت 2017.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟