Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر التربيـة بالنيابة مـؤرخ في 14 أوت 2017 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالإدارة المركزية لوزارة التربية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-071

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـر التربيـة بالنيابة مـؤرخ في 14 أوت 2017 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالإدارة المركزية لوزارة التربية.
إن وزيـر التربيـة بالنيابة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1163 لسنة 2015 المؤرخ في4 سبتمبر2015،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1469 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي التابع لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2443 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية و الإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تـمّمته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما وقع إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 افريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك معماريي الإدارة، كما وقع إتمامه بالأمر عدد 115 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتلعق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة، كما وقع إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2858 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2017 المؤرخ في 28 افريل 2017،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية كما وقع تنقيحه و إتمامه بالأمر عدد 1461 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1546 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية،
وعلى الأمر عدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بوظائف وزير التربية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى القرار المؤرخ في 25 أكتوبر 2005 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالإدارة المركزية لوزارة التربية، كما وقع إتمامه بالقرار المؤرخ في 20 جوان 2013.
قـرّر مـا يلـي :
الفصل الأول ـ أحدثت بالإدارة المركزية لوزارة التربية اللجان الإدارية المتناصفة التالية:
ـ اللجنة الأولى : المتفقدون العامون الخبراء في التربية ـ المتفقدون العامون للتعليم الإعدادي والثانوي.
ـ اللجنة الثانية : المتفقدون العامون المميزون للتربية ـ المتفقدن ـ العامون للمدارس الابتدائية.
ـ اللجنة الثالثة : المتفقدون الأولون للتعليم الإعدادي والثانوي.
ـ اللجنة الرابعة : المتفقدون الأولون للمدارس الابتدائية.
ـ اللجنة الخامسة : متفقدو التعليم الإعدادي والثانوي.
ـ اللجنة السادسة : متفقدو المدارس الابتدائية.
ـ اللجنة السابعة : المهندسون العامون ـ المهندسون المعماريون العامون ـ المعماريون العامون ـ المحللون العامون ـ الأخصائيون النفسانيون العامون ـ المتصرفون العامون في الوثائق والأرشيف ـ الأخصائيون الاجتماعيون العامون ـ الحافظون العامون للمكتبات
أو التوثيق ـ المهندسون الرؤساء ـ الأخصائيون النفسانيون الرؤساء، المهندسون المعماريون الرؤساء ـ المحللون الرؤساء ـ الحافظون الرؤساء للمكتبات أو التوثيق ـ المعماريون الرؤساء ـ المتصرفون الرؤساء في الوثائق والأرشيف ـ الأخصائيون الاجتماعيون الرؤساء ـ المهندسون الأولون ـ المهندسون المعماريون الأولون ـ المعماريون الأولون ـ المحللون المركزيون ـ الأخصائيون النفسانيون الأولون ـ حافظو المكتبات أو التوثيق ـ التقنيون الرؤساء ـ المتصرفون المستشارون في الوثائق والأرشيف ـ الأخصائيون الاجتماعيون المستشارون.
ـ اللجنة الثامنة : الأساتذة المبرزون الأول المميزون درجة استثنائية ـ الأساتذة الأول المبرزون المميزون ـ الأساتذة المبرزون الأولون ـ الأساتذة المبرزون.
ـ اللجنة التاسعة : الأساتذة الأولون المميزون درجة استثنائية ـ الأساتذة الأولون المميزون ـ أساتذة التعليم الأول فوق الرتبة ـ الأساتذة الأولون فوق الرتبة للسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية ـ الأساتذة الأولون للتعليم الثانوي ـ الأساتذة الأولون للسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية.
ـ اللجنة العاشرة : أساتذة التعليم الثانوي المميزون درجة استثنائية ـ أساتذة التعليم الثانوي المميزون ـ أساتذة التعليم فوق الرتبة ـ أساتذة التعليم الثانوي ـ أساتذة التعليم الفني ـ أساتذة التعليم الثانوي التقني ـ أساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية.
ـ اللجنة الحادية عشرة : الأساتذة المميزون للمدارس الابتدائية ـ الأساتذة الأول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية ـ الأساتذة الأول للمدارس الابتدائية.
ـ اللجنة الثانية عشرة : الأساتذة فوق الرتبة المميزون للمدارس الابتدائية ـ الأساتذة فوق الرتبة للمدارس الابتدائية ـ أساتذة المدارس الابتدائية ـ معلمو التطبيق الأولون فوق الرتبة.
ـ اللجنة الثالثة عشرة : معلمو التطبيق الأولون.
ـ اللجنة الرابعة عشرة : معلمو التطبيق ـ معلمو التطبيق للتربية اليدوية والتقنية ـ المعلمون الأولون.
ـ اللجنة الخامسة عشرة : القيمون العامون الرؤساء الأولون ـ القيمون العامون الرؤساء فوق الرتبة ـ القيمون العامون الرؤساء
ـ اللجنة السادسة عشرة : القيمون العامون الأولون فوق الرتبة ـ القيمون العامون الأولون.
ـ اللجنة السابعة عشرة : القيوم العامون.
ـ اللجنة الثامنة عشرة : القيمون المرشدون الأولون ـ القيمون المرشدون.
ـ اللجنة التاسعة عشر : القيمون الأولون فوق الرتبة ـ القيمون الأولون.
ـ اللجنة العشرون : القيمون.
ـ اللجنة الحادية والعشرين : المكتبيون المساعدون أو الموثقون المساعدون ـ المتصرفون المساعدون في الوثائق والأرشيف ـ واضعو البرامج ـ التقنيون ـ الأخصائيون الاجتماعيون.
ـ اللجنة الثانية والعشرون : المعاونون المكتبون أو المعاونون الموثقون ـ الأخصائيون الاجتماعيون المساعدون ـ تقنيو مخبر الإعلامية ـ المساعدون التقنيون.
ـ اللجنة الثالثة والعشرون : مختزنو المكتبات أو التوثيق ـ الأعوان التقنيون.
ـ اللجنة الرابعة والعشرون : أعوان استقبال المكتبات أو التوثيق.
ـ اللجنة الخامسة والعشرون : المرشدون التطبيقيون الرؤساء فوق الرتبة للتربية ـ المرشدون التطبيقيون الرؤساء للتربية.
ـ اللجنة السادسة والعشرون : المرشدون التطبيقيون الأولون فوق الرتبة للتربية ـ المرشدون التطبيقيون الأولون للتربية.
ـ اللجنة السابعة والعشرون : المرشدون التطبيقيون للتربية.
ـ اللجنة الثامنة والعشرون : المرشدون التطبيقيون المساعدون للتربية.
ـ اللجنة التاسعة والعشرون : عملة الوحدة الأولى.
ـ اللجنة الثلاثون : عملة الوحدة الثانية.
ـ اللجنة الحادية والثلاثون : عملة الوحدة الثالثة.
ـ اللجنة الثانية والثلاثون : المستشارون العامون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
ـ اللجنة الثالثة والثلاثون : المستشارون الأولون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
ـ اللجنة الرابعة والثلاثون : المستشارون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي
ـ اللجنة الخامسة والثلاثون : المستشارون المساعدون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
ـ اللجنة السادسة والثلاثون : مهندسو الأشغال ـ المهندسون المعماريون ـ المعماريون ـ المحللون ـ التقنيون الأولون ـ المتصرفون في الوثائق والأرشيف ـ المكتبيون أو الموثقون ـ الأخصائيون الاجتماعيون الأولون ـ الأخصائيون النفسانيون.
ـ اللجنة السابعة والثلاثون : المتصرفون العامون للتربية ـ المتصرفون الرؤساء للتربية ـ المتصرفون المستشارون للتربية.
ـ اللجنة الثامنة والثلاثون : المتصرفون للتربية.
ـ اللجنة التاسعة والثلاثون : المتصرفون المساعدون للتربية
ـ اللجنة الأربعون : كتاب التصرف للتربية
ـ اللجنة الحادية والأربعون : مستكتبو الإدارة للتربية
ـ اللجنة الثانية والأربعون : أعوان الاستقبال للتربية.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 25 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية بالنيابة
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟