أمر حكومي عدد 982 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 3759 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 على المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المباشرين بالإدارة المركزية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-071
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 982 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 3759 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 على المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المباشرين بالإدارة المركزية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 3759 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث منحة شهرية خاصة لفائدة مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1162 لسنة 2015 المؤرخ في 3 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنسحب أحكام الأمر عدد 3759 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المشار إليه أعلاه على المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المباشرين بالإدارة المركزية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث.
الفصل 2 ـ تصرف المنحة الشهرية الخاصة المقدرة بتسعين (90) دينارا المحدثة بمقتضى الأمر عدد 3759 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المشار إليه أعلاه لفائدة المدرسين المذكورين بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي في قيمتها الجملية دفعة واحدة بداية من أول جانفي 2016.
لا تنسحب على المعنيين بالأمر أحكام الأمر عدد 1162 لسنة 2015 المؤرخ في 3 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 3759 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث منحة شهرية خاصة لفائدة مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1162 لسنة 2015 المؤرخ في 3 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنسحب أحكام الأمر عدد 3759 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المشار إليه أعلاه على المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المباشرين بالإدارة المركزية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث.
الفصل 2 ـ تصرف المنحة الشهرية الخاصة المقدرة بتسعين (90) دينارا المحدثة بمقتضى الأمر عدد 3759 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المشار إليه أعلاه لفائدة المدرسين المذكورين بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي في قيمتها الجملية دفعة واحدة بداية من أول جانفي 2016.
لا تنسحب على المعنيين بالأمر أحكام الأمر عدد 1162 لسنة 2015 المؤرخ في 3 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون