قرار من وزيـر التربيـة بالنيابة مـؤرخ في 14 أوت 2017 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة جهوية بالمندوبيات الجهوية للتربية التابعة لوزارة التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-071
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـر التربيـة بالنيابة مـؤرخ في 14 أوت 2017 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة جهوية بالمندوبيات الجهوية للتربية التابعة لوزارة التربية.
إن وزيـر التربيـة بالنيابة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1163 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر2015،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تـمّمته، وخاصة الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما وقع إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 افريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2858 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2017 المؤرخ في 28 افريل 2017،
وعلى الأمر عدد 2228 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية كما وقع تنقيحه و إتمامه بالأمر عدد 1461 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1546 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بوظائف وزير التربية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى القرار المؤرخ 25 أكتوبر 2005 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة جهوية بالمندوبيات الجهوية للتربية التابعة لوزارة التربية.
قـرّر مـا يلـي :
الفصل الأول ـ أحدثت بالمندوبيات الجهوية للتربية اللجان الإدارية المتناصفة الجهوية التالية:
ـ اللجنة الأولى : الأساتذة المبرّزون الأوّلون المميزون درجة استثنائيّة ـ الأساتذة المبرزون الأولون المميزون ـ الأساتذة المبرزون الأولون ـ الأساتذة المبرزون.
ـ اللجنة الثانية : الأساتذة الأولون المميزون درجة استثنائية ـ الأساتذة الأولون المميزون ـ أساتذة التعليم الأولون فوق الرتبة ـ الأساتذة الأولون فوق الرتبة للسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية - الأساتذة الأولون للتعليم الثانوي ـ الأساتذة الأولون بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية.
ـ اللجنة الثالثة : أساتذة التعليم الثانوي المميزون درجة استثنائية ـ أساتذة التعليم الثانوي المميزون ـ أساتذة التعليم فوق الرتبة ـ أساتذة التعليم الثانوي ـ أساتذة التعليم الفني ـ أساتذة التعليم الثانوي التقني ـ أساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية.
ـ اللجنة الرابعة : الأساتذة المميزون للمدارس الابتدائية ـ الأساتذة الأولون فوق الرتبة للمدارس الابتدائية ـ الأساتذة الأولون للمدارس الابتدائية.
ـ اللجنة الخامسة : الأساتذة فوق الرتبة المميزون للمدارس الابتدائية ـ الأساتذة فوق الرتبة للمدارس الابتدائية ـ أساتذة المدارس الابتدائية ـ معلمو التطبيق الأولون فوق الرتبة.
ـ اللجنة السادسة : معلمو التطبيق الأولون.
ـ اللجنة السابعة : معلمو التطبيق ـ معلمو التطبيق للتربية اليدوية والتقنية - المعلمون الأول.
ـ اللجنة الثامنة : القيمون العامون الرؤساء الأولون ـ القيمون العامون الرؤساء فوق الرتبة ـ القيمون العامون الرؤساء.
ـ اللجنة التاسعة : القيمون العامون الأولون فوق الرتبة ـ القيمون العامون الأولون.
ـ اللجنة العاشرة : القيمون العامون.
ـ اللجنة الحادية عشر : القيمون المرشدون الأولون ـ القيمون المرشدون
ـ اللجنة الثانية عشر : القيمون الأولون فوق الرتبة ـ القيمون الأولون
ـ اللجنة الثالثة عشر : القيمون.
ـ اللجنة الرابعة عشر : المكتبيون المساعدون أو الموثقون المساعدون ـ المتصرفون المساعدون في الوثائق والأرشيف ـ واضعو البرامج ـ التقنيون ـ الأخصائيون الاجتماعيون.
ـ اللجنة الخامسة عشر : المعاونون المكتبيون أو المعاونون الموثقون ـ الأخصائيون الاجتماعيون المساعدون ـ تقنيو مخبر الإعلامية ـ المساعدون التقنيون.
ـ اللجنة السادسة عشر : مختزنو المكتبات أو التوثيق - الأعوان التقنيون.
ـ اللجنة السابعة عشر : أعوان استقبال المكتبات أو التوثيق
ـ اللجنة الثامنة عشر : المرشدون التطبيقيون الرؤساء فوق الرتبة للتربية ـ المرشدون التطبيقيون الرؤساء للتربية
ـ اللجنة التاسعة عشر : المرشدون التطبيقيون الأولون فوق الرتبة للتربية - المرشدون التطبيقيون الأولون للتربية
ـ اللجنة العشرون : المرشدون التطبيقيون للتربية ـ المرشدون التطبيقيون المساعدون للتربية.
ـ اللجنة الواحدة والعشرون : عملة الوحدة الأولى.
ـ اللجنة الثانية والعشرون : عملة الوحدة الثانية.
ـ اللجنة الثالثة والعشرون : عملة الوحدة الثالثة.
ـ اللجنة الرابعة والعشرون : المتصرفون للتربية.
ـ اللجنة الخامسة والعشرون : المتصرفون المساعدون للتربية.
ـ اللجنة السادسة والعشرون : كتاب التصرف للتربية.
ـ اللجنة السابعة والعشرون : مستكتبو الإدارة للتربية .
ـ اللجنة الثامنة والعشرون : أعوان الاستقبال للتربية.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 25 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية بالنيابة
سليم خلبوس
إن وزيـر التربيـة بالنيابة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1163 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر2015،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تـمّمته، وخاصة الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما وقع إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 افريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2858 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2017 المؤرخ في 28 افريل 2017،
وعلى الأمر عدد 2228 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية كما وقع تنقيحه و إتمامه بالأمر عدد 1461 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1546 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بوظائف وزير التربية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى القرار المؤرخ 25 أكتوبر 2005 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة جهوية بالمندوبيات الجهوية للتربية التابعة لوزارة التربية.
قـرّر مـا يلـي :
الفصل الأول ـ أحدثت بالمندوبيات الجهوية للتربية اللجان الإدارية المتناصفة الجهوية التالية:
ـ اللجنة الأولى : الأساتذة المبرّزون الأوّلون المميزون درجة استثنائيّة ـ الأساتذة المبرزون الأولون المميزون ـ الأساتذة المبرزون الأولون ـ الأساتذة المبرزون.
ـ اللجنة الثانية : الأساتذة الأولون المميزون درجة استثنائية ـ الأساتذة الأولون المميزون ـ أساتذة التعليم الأولون فوق الرتبة ـ الأساتذة الأولون فوق الرتبة للسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية - الأساتذة الأولون للتعليم الثانوي ـ الأساتذة الأولون بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية.
ـ اللجنة الثالثة : أساتذة التعليم الثانوي المميزون درجة استثنائية ـ أساتذة التعليم الثانوي المميزون ـ أساتذة التعليم فوق الرتبة ـ أساتذة التعليم الثانوي ـ أساتذة التعليم الفني ـ أساتذة التعليم الثانوي التقني ـ أساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية.
ـ اللجنة الرابعة : الأساتذة المميزون للمدارس الابتدائية ـ الأساتذة الأولون فوق الرتبة للمدارس الابتدائية ـ الأساتذة الأولون للمدارس الابتدائية.
ـ اللجنة الخامسة : الأساتذة فوق الرتبة المميزون للمدارس الابتدائية ـ الأساتذة فوق الرتبة للمدارس الابتدائية ـ أساتذة المدارس الابتدائية ـ معلمو التطبيق الأولون فوق الرتبة.
ـ اللجنة السادسة : معلمو التطبيق الأولون.
ـ اللجنة السابعة : معلمو التطبيق ـ معلمو التطبيق للتربية اليدوية والتقنية - المعلمون الأول.
ـ اللجنة الثامنة : القيمون العامون الرؤساء الأولون ـ القيمون العامون الرؤساء فوق الرتبة ـ القيمون العامون الرؤساء.
ـ اللجنة التاسعة : القيمون العامون الأولون فوق الرتبة ـ القيمون العامون الأولون.
ـ اللجنة العاشرة : القيمون العامون.
ـ اللجنة الحادية عشر : القيمون المرشدون الأولون ـ القيمون المرشدون
ـ اللجنة الثانية عشر : القيمون الأولون فوق الرتبة ـ القيمون الأولون
ـ اللجنة الثالثة عشر : القيمون.
ـ اللجنة الرابعة عشر : المكتبيون المساعدون أو الموثقون المساعدون ـ المتصرفون المساعدون في الوثائق والأرشيف ـ واضعو البرامج ـ التقنيون ـ الأخصائيون الاجتماعيون.
ـ اللجنة الخامسة عشر : المعاونون المكتبيون أو المعاونون الموثقون ـ الأخصائيون الاجتماعيون المساعدون ـ تقنيو مخبر الإعلامية ـ المساعدون التقنيون.
ـ اللجنة السادسة عشر : مختزنو المكتبات أو التوثيق - الأعوان التقنيون.
ـ اللجنة السابعة عشر : أعوان استقبال المكتبات أو التوثيق
ـ اللجنة الثامنة عشر : المرشدون التطبيقيون الرؤساء فوق الرتبة للتربية ـ المرشدون التطبيقيون الرؤساء للتربية
ـ اللجنة التاسعة عشر : المرشدون التطبيقيون الأولون فوق الرتبة للتربية - المرشدون التطبيقيون الأولون للتربية
ـ اللجنة العشرون : المرشدون التطبيقيون للتربية ـ المرشدون التطبيقيون المساعدون للتربية.
ـ اللجنة الواحدة والعشرون : عملة الوحدة الأولى.
ـ اللجنة الثانية والعشرون : عملة الوحدة الثانية.
ـ اللجنة الثالثة والعشرون : عملة الوحدة الثالثة.
ـ اللجنة الرابعة والعشرون : المتصرفون للتربية.
ـ اللجنة الخامسة والعشرون : المتصرفون المساعدون للتربية.
ـ اللجنة السادسة والعشرون : كتاب التصرف للتربية.
ـ اللجنة السابعة والعشرون : مستكتبو الإدارة للتربية .
ـ اللجنة الثامنة والعشرون : أعوان الاستقبال للتربية.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 25 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية بالنيابة
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون