قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بضبط شروط وإجراءات استغلال خدمة الاتصالات الراديوية للهواة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-071
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بضبط شروط وإجراءات استغلال خدمة الاتصالات الراديوية للهواة.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 22 جويلية 2013،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بضبط معلوم إسناد الترددات الراديوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 4 جويلية 2009 والقرار المؤرخ في 2 جويلية 2012،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي الوكالة الوطنية للترددات،
قرر ما يلي :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يهدف هذا القرار إلى ضبط شروط وإجراءات استغلال خدمة الاتصالات الراديوية للهواة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وللوائح الراديو الصادرة عن الإتحاد الدولي للاتصالات.
الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار :
ـ هاوي الراديو : هو شخص متحصل على راديو هواة.
ـ خدمة الهواة : هي خدمة اتصالات راديوية تهدف إلى التدريب الذاتي والاتصال البيني والدراسة التقنية التي يقوم بها الهواة الذين يهتمون بالتقنية الراديوية بصفة شخصية ودون غاية ربحية.
ـ محطة راديو الهواة : هي جهاز راديوي في خدمة الهواة.
الفصل 3 ـ يتعين على كل من يرغب في استغلال خدمة الاتصالات الراديوية للهواة الحصول على في الغرض تسلمها الوكالة الوطنية للترددات تتضمن معرف نداء خاص بهاوي الراديو. ويتم إقامة واستغلال التجهيزات الراديوية المخصصة لهذه الخدمة طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الاتصالات.
الباب الثاني
في راديو الهواة
الفصل 4 ـ تنظم الوكالة الوطنية للترددات امتحان الحصول على راديو الهواة طبقا لأحكام هذا القرار ويتم إسناد شهائد للناجحين بعد إمضائها.
الفصل 5 ـ حددت أصناف راديو الهواة كالآتي :
ـ راديو الهواة صنف 1.
ـ راديو الهواة صنف 2.
ولا يسمح لكل صنف إلا باستخدام نطاقات الترددات الراديوية وفئات البث الخاصة به الواردة بملحق هذا القرار.
الفصل 6 ـ يتعين على كل من يرغب في اجتياز امتحان للحصول على راديو الهواة أن يوجه مطلبا في الغرض إلى الوكالة الوطنية للترددات بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وثيقة إلكترونية موثوق بها أو عن طريق الإيداع المباشر لدى الوكالة مقابل وصل إيداع في الغرض.
ويتضمن هذا المطلب وجوبا الوثائق التالية :
ـ استمارة مسلمة من قبل الوكالة متممة وممضاة من قبل الطالب،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب،
ـ 3 صور شمسية للطالب،
ـ بطاقة عدد 3،
ـ للأجانب.
الفصل 7 ـ يتضمن امتحان راديو الهواة الاختبارات التالية التي يتم تنظيمها وإعدادها والإشراف عليها من قبل الوكالة الوطنية للترددات :
1. اختبار يتعلق باللوائح الراديوية وشروط تركيز أجهزة راديو الهواة لاجتياز الامتحان المؤهل للحصول على راديو هواة صنف 2.
2. اختبار يتعلق باللوائح الراديوية وشروط تركيز أجهزة راديو الهواة مع اختبار ثاني يتعلق بتقنيات الراديو والكهرباء والراديو كهربائية والالكترونيك، لاجتياز الامتحان المؤهل للحصول على راديو هواة صنف 1.
ويشترط للنجاح في الامتحان الحصول على عدد يفوق
أو يساوي عشرة (10) من عشرين (20) بكل اختبار.
وفي حالة الإخفاق في أحد الاختبارين المتعلقين بالامتحان الخاص بإسناد راديو هواة صنف 1، يعفى المترشح من اجتياز الاختبار المتحصل فيه على عدد يفوق أو يساوي 10 من 20، وذلك لمدة أقصاها سنة (1) واحدة.
يتمتع بثلاثة أضعاف الوقت الممنوح كل مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة قدم ما يثبت أن إعاقته دائمة ونسبتها تساوي أو تفوق 70%.
الفصل 8 ـ يمكن للوكالة الوطنية للترددات إسناد المعادلة لشهائد الراديو المتحصل عليها خارج إطار أحكام هذا القرار شرط مطابقة محتوى الاختبار لما هو منصوص عليه بالفصل 7 من هذا القرار أو شرط المعاملة بالمثل بالنسبة للأجانب ، ووفقا لمطلب يقدم في الغرض طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا القرار إضافة لتقديم نسخة من راديو الهواة ونسخة من وثيقة تثبت محتوى برامج الاختبار.
الباب الثالث
في شروط استغلال محطة راديو الهواة
الفصل 9 ـ يتم إسناد وتغيير وإلغاء موافقة لاستغلال محطة راديو الهواة ومعرف النداء من قبل الوكالة الوطنية للترددات طبقا لأحكام مجلة الاتصالات وللمخطط الوطني للترددات الراديوية.
الفصل 10 ـ تمنح موافقة وقتية لهواة الراديو الأجانب لاستغلال جهاز راديو هواة تحت إشراف جمعية راديو هواة وطنية مرخص لها، وبشرط المعاملة بالمثل، على أن يرفق المطلب بنسخة من راديو الهواة الخاصة بطالب الخدمة.
الفصل 11 ـ تتولى الوكالة الوطنية للترددات إعداد ونشر دليل يتضمن أسماء وعناوين ومعرفات نداء هواة الراديو المرخص لهم.
ويمكن لأي هاوي أن يقدم مطلبا كتابيا للتغيير معرف النداء الخاص به وعدم نشره بالدليل المذكور أعلاه، وفي هذه الحالة تسند له الوكالة الوطنية للترددات معرف نداء جديد مع المحافظة على نفس هيكل الأبجدية الرقمية.
الباب الرابع
في هاوي الراديو
الفصل 12 ـ يخضع كل مستغل لمحطة راديوية للهواة لأحكام مجلة الاتصالات ولوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات وخاصة الفصل 56.1 والمادة 25 منها،
ولهذا الغرض يتعين عليه خاصة :
ـ إعلام الوكالة الوطنية للترددات بكل تغيير في مقر الإقامة خلال شهر على أقصى تقدير،
ـ عدم القيام بترميز وتشفير عمليات البث واعتماد لغة معترف بها لدى الاتحاد الدولي للاتصالات،
ـ استعمال المحطة بمعرف النداء الخاص به وطبقا للوائح الراديو،
ـ الحرص على عدم إحداث تداخلات ضارة بالاتصالات القائمة، وفي صورة حصولها على الهاوي تعديل نمط تشغيل محطته أو تزويدها بالوسائل الفنية الكفيلة بالحد من هذا التداخل،
ـ افتتاح كل عملية اتصال بتقديم رمز ندائه الخاص،
ـ عدم استغلال نفس التردد بصفة مستمرة،
ـ الالتزام بعدم تمرير رسائل من شأنها المساس بالنظام العام والأخلاق الحميدة.
الفصل 13 ـ في حالة الكوارث الطبيعية يلتزم هواة الراديو بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات، بتوظيف المحطات التي يستعملونها لتوفير الاتصالات اللازمة قصد المساهمة في حماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.
الفصل 14 ـ يحجر على هواة الراديو ربط المحطة بشكل مباشر أو غير مباشر بشبكة يومية للاتصالات أو شبكة خاصة مستقلة أو أي خدمة اتصالات أخرى.
كما يمنع عليهم تركيز واستغلال محطات راديو الهواة على متن الطائرات.
الفصل 15 ـ على الهاوي مسك سجل للمحطة، ذي صفحات مرقمة بالتسلسل ومختومة من قبل الوكالة الوطنية للترددات، يسجل فيه جميع المعطيات المتعلقة بكل عملية اتصال ينجزها والمتمثلة في ما يلي :
ـ تاريخ وساعة بدء وإنهاء عملية الاتصال،
ـ رمز نداء المرسل إليهم،
ـ التردد المستعمل،
ـ نوع الاتصال والهدف منه.
كما يجب عليه الاحتفاظ ولمدة سنة على الأقل بهذا السجل ومد أعوان المراقبة به عند الطلب وموافاة الوكالة به موفى كل سنة.
الفصل 16 ـ يتعين على كل هاوي راديو له معرف نداء ومرخص له باستغلال جهاز راديو هواة فردي أو مشترك أن يتقيد بالالتزامات المحمولة عليه بمقتضى مجلة الاتصالات، خاصة الفصول 54 و55 و56 منها، وأحكام هذا القرار والتدابير الصادرة عن الوكالة الوطنية للترددات في إطار تنظيم هذه الخدمة.
الباب الخامس
في المخالفات والعقوبات
الفصل 17 ـ تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار بمحاضر يحررها الأعوان المحلفون بالوكالة الوطنية للترددات.
الفصل 18 ـ بقطع النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها بمقتضى مجلة الاتصالات، يمكن وبعد سماع المعني بالأمر، اتخاذ العقوبات التالية ضد كل مخالف لأحكام هذا القرار :
عقوبات من الدرجة الأولى :
ـ لفت انتباه المخالف.
ـ إنذار المخالف بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بوجوب رفع المخالفة المنسوبة إليه في أجل أقصاه 30 يوما من بلوغ الإنذار إليه.
ـ المنع من اجتياز الامتحان للحصول على الشهادة الموالية وإيقاف العمل بالموافقة لاستعمال ترددات الهواة مع وضع الأختام على المحطة لمدة (3) أشهر.
عقوبات من الدرجة الثانية :
ـ المنع من اجتياز الامتحان للحصول على الشهادة الموالية وإيقاف العمل بالموافقة لاستعمال ترددات الهواة مع وضع الأختام على المحطة لمدة ستة (6) أشهر.
ـ المنع من اجتياز الامتحان للحصول على الشهادة الموالية وإيقاف العمل بالموافقة لاستعمال ترددات الهواة مع وضع الأختام على المحطة لسنة كاملة.
ـ المنع من اجتياز الامتحان للحصول على الشهادة الموالية وإيقاف العمل بالموافقة لاستعمال ترددات الهواة مع وضع الأختام على المحطة لمدة ثلاث (3) سنوات.
ـ تعليق الشهادة وإيقاف العمل بالموافقة لاستعمال ترددات الهواة مع وضع الأختام على المحطة لمدة (5) سنوات.
ـ سحب الشهادة ورمز النداء وشطب اسم الهاوي نهائيا من قائمة الهواة التونسيين المرخص لهم.
وفي صورة تعمد الهاوي عدم الامتثال لإحدى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا القرار، تسلط عليه الموالية مباشرة وإذا تواصل عدم الامتثال للعقوبة يتم سحب الموافقة.
الفصل 19 ـ يتم تسليط العقوبات المنصوص عليها بهذا القرار بمقتضى قرار معلل صادر عن الوكالة الوطنية للترددات باعتماد مبدأ التناسب بين والمخالفة المرتكبة.
وللغرض يمكن للوكالة الوطنية للترددات أن تتعهد بذلك تلقائيا أو باقتراح من :
ـ وزارة الداخلية
ـ أو وزارة الدفاع الوطني
ـ أو وزارة العدل
ـ أو على ضوء للمخالفات مرسل من قبل هيئات
أو منظمات وطنية أو دولية ذات العلاقة.
الباب السادس
أحكام انتقالية
الفصل 20 ـ يحافظ أصحاب الموافقات لاستغلال أجهزة راديو هواة المسندة قبل صدور هذا القرار على أصنافهم ومعرفات ندائهم.
ويتعين عليهم تسوية وضعيتهم طبقا لأحكام هذا القرار في أجل لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 21 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
الملحق
نطاقات التردد الراديوي وفئات البث حسب صنف راديو الهواة
الصنف نطاقات التردد الراديوي المسموح بها فئة البث
الصنف 1 النطاق الترددي ما بين (1830 و1850) كيلوهرتز A1A, A1B, A1D
A2A,A2B, A2D
النطاق الترددي ما بين (3500 و3800) كيلوهرتز A3E,A3F,A3C,C3F
النطاق الترددي ما بين (7000 و7200) كيلوهرتز F1A, F1B, F1D
F2A, F2B, F2D
النطاق الترددي ما بين (14000 و14350) كيلوهرتز F3C, F3E, F3F
النطاق الترددي ما بين (18068 و18168) كيلوهرتز G1D,G2D,G3C,G3E, G3F
النطاق الترددي ما بين (21000 و21450) كيلوهرتز R3C, R3D, R3E
النطاق الترددي ما بين (24890 و24990) كيلوهرتز J1D, J3C, J3E, J7B
النطاق الترددي ما بين (28 و29.7) ميغاهرتز
النطاق الترددي ما بين (144 و146 ميغاهرتز) A1A,A2A,A3E
G3E, J3E, F3E
النطاق الترددي ما بين (430 و440) ميغاهرتز
النطاق الترددي ما بين (24 و24.05) جيغاهرتز
صنف 2 نطاقات التردد من (144 إلى 146 ميغاهرتز) A1A,A2A,A3E
G3E, J3E, F3E
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 22 جويلية 2013،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بضبط معلوم إسناد الترددات الراديوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 4 جويلية 2009 والقرار المؤرخ في 2 جويلية 2012،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي الوكالة الوطنية للترددات،
قرر ما يلي :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يهدف هذا القرار إلى ضبط شروط وإجراءات استغلال خدمة الاتصالات الراديوية للهواة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وللوائح الراديو الصادرة عن الإتحاد الدولي للاتصالات.
الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار :
ـ هاوي الراديو : هو شخص متحصل على راديو هواة.
ـ خدمة الهواة : هي خدمة اتصالات راديوية تهدف إلى التدريب الذاتي والاتصال البيني والدراسة التقنية التي يقوم بها الهواة الذين يهتمون بالتقنية الراديوية بصفة شخصية ودون غاية ربحية.
ـ محطة راديو الهواة : هي جهاز راديوي في خدمة الهواة.
الفصل 3 ـ يتعين على كل من يرغب في استغلال خدمة الاتصالات الراديوية للهواة الحصول على في الغرض تسلمها الوكالة الوطنية للترددات تتضمن معرف نداء خاص بهاوي الراديو. ويتم إقامة واستغلال التجهيزات الراديوية المخصصة لهذه الخدمة طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الاتصالات.
الباب الثاني
في راديو الهواة
الفصل 4 ـ تنظم الوكالة الوطنية للترددات امتحان الحصول على راديو الهواة طبقا لأحكام هذا القرار ويتم إسناد شهائد للناجحين بعد إمضائها.
الفصل 5 ـ حددت أصناف راديو الهواة كالآتي :
ـ راديو الهواة صنف 1.
ـ راديو الهواة صنف 2.
ولا يسمح لكل صنف إلا باستخدام نطاقات الترددات الراديوية وفئات البث الخاصة به الواردة بملحق هذا القرار.
الفصل 6 ـ يتعين على كل من يرغب في اجتياز امتحان للحصول على راديو الهواة أن يوجه مطلبا في الغرض إلى الوكالة الوطنية للترددات بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وثيقة إلكترونية موثوق بها أو عن طريق الإيداع المباشر لدى الوكالة مقابل وصل إيداع في الغرض.
ويتضمن هذا المطلب وجوبا الوثائق التالية :
ـ استمارة مسلمة من قبل الوكالة متممة وممضاة من قبل الطالب،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب،
ـ 3 صور شمسية للطالب،
ـ بطاقة عدد 3،
ـ للأجانب.
الفصل 7 ـ يتضمن امتحان راديو الهواة الاختبارات التالية التي يتم تنظيمها وإعدادها والإشراف عليها من قبل الوكالة الوطنية للترددات :
1. اختبار يتعلق باللوائح الراديوية وشروط تركيز أجهزة راديو الهواة لاجتياز الامتحان المؤهل للحصول على راديو هواة صنف 2.
2. اختبار يتعلق باللوائح الراديوية وشروط تركيز أجهزة راديو الهواة مع اختبار ثاني يتعلق بتقنيات الراديو والكهرباء والراديو كهربائية والالكترونيك، لاجتياز الامتحان المؤهل للحصول على راديو هواة صنف 1.
ويشترط للنجاح في الامتحان الحصول على عدد يفوق
أو يساوي عشرة (10) من عشرين (20) بكل اختبار.
وفي حالة الإخفاق في أحد الاختبارين المتعلقين بالامتحان الخاص بإسناد راديو هواة صنف 1، يعفى المترشح من اجتياز الاختبار المتحصل فيه على عدد يفوق أو يساوي 10 من 20، وذلك لمدة أقصاها سنة (1) واحدة.
يتمتع بثلاثة أضعاف الوقت الممنوح كل مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة قدم ما يثبت أن إعاقته دائمة ونسبتها تساوي أو تفوق 70%.
الفصل 8 ـ يمكن للوكالة الوطنية للترددات إسناد المعادلة لشهائد الراديو المتحصل عليها خارج إطار أحكام هذا القرار شرط مطابقة محتوى الاختبار لما هو منصوص عليه بالفصل 7 من هذا القرار أو شرط المعاملة بالمثل بالنسبة للأجانب ، ووفقا لمطلب يقدم في الغرض طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا القرار إضافة لتقديم نسخة من راديو الهواة ونسخة من وثيقة تثبت محتوى برامج الاختبار.
الباب الثالث
في شروط استغلال محطة راديو الهواة
الفصل 9 ـ يتم إسناد وتغيير وإلغاء موافقة لاستغلال محطة راديو الهواة ومعرف النداء من قبل الوكالة الوطنية للترددات طبقا لأحكام مجلة الاتصالات وللمخطط الوطني للترددات الراديوية.
الفصل 10 ـ تمنح موافقة وقتية لهواة الراديو الأجانب لاستغلال جهاز راديو هواة تحت إشراف جمعية راديو هواة وطنية مرخص لها، وبشرط المعاملة بالمثل، على أن يرفق المطلب بنسخة من راديو الهواة الخاصة بطالب الخدمة.
الفصل 11 ـ تتولى الوكالة الوطنية للترددات إعداد ونشر دليل يتضمن أسماء وعناوين ومعرفات نداء هواة الراديو المرخص لهم.
ويمكن لأي هاوي أن يقدم مطلبا كتابيا للتغيير معرف النداء الخاص به وعدم نشره بالدليل المذكور أعلاه، وفي هذه الحالة تسند له الوكالة الوطنية للترددات معرف نداء جديد مع المحافظة على نفس هيكل الأبجدية الرقمية.
الباب الرابع
في هاوي الراديو
الفصل 12 ـ يخضع كل مستغل لمحطة راديوية للهواة لأحكام مجلة الاتصالات ولوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات وخاصة الفصل 56.1 والمادة 25 منها،
ولهذا الغرض يتعين عليه خاصة :
ـ إعلام الوكالة الوطنية للترددات بكل تغيير في مقر الإقامة خلال شهر على أقصى تقدير،
ـ عدم القيام بترميز وتشفير عمليات البث واعتماد لغة معترف بها لدى الاتحاد الدولي للاتصالات،
ـ استعمال المحطة بمعرف النداء الخاص به وطبقا للوائح الراديو،
ـ الحرص على عدم إحداث تداخلات ضارة بالاتصالات القائمة، وفي صورة حصولها على الهاوي تعديل نمط تشغيل محطته أو تزويدها بالوسائل الفنية الكفيلة بالحد من هذا التداخل،
ـ افتتاح كل عملية اتصال بتقديم رمز ندائه الخاص،
ـ عدم استغلال نفس التردد بصفة مستمرة،
ـ الالتزام بعدم تمرير رسائل من شأنها المساس بالنظام العام والأخلاق الحميدة.
الفصل 13 ـ في حالة الكوارث الطبيعية يلتزم هواة الراديو بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات، بتوظيف المحطات التي يستعملونها لتوفير الاتصالات اللازمة قصد المساهمة في حماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.
الفصل 14 ـ يحجر على هواة الراديو ربط المحطة بشكل مباشر أو غير مباشر بشبكة يومية للاتصالات أو شبكة خاصة مستقلة أو أي خدمة اتصالات أخرى.
كما يمنع عليهم تركيز واستغلال محطات راديو الهواة على متن الطائرات.
الفصل 15 ـ على الهاوي مسك سجل للمحطة، ذي صفحات مرقمة بالتسلسل ومختومة من قبل الوكالة الوطنية للترددات، يسجل فيه جميع المعطيات المتعلقة بكل عملية اتصال ينجزها والمتمثلة في ما يلي :
ـ تاريخ وساعة بدء وإنهاء عملية الاتصال،
ـ رمز نداء المرسل إليهم،
ـ التردد المستعمل،
ـ نوع الاتصال والهدف منه.
كما يجب عليه الاحتفاظ ولمدة سنة على الأقل بهذا السجل ومد أعوان المراقبة به عند الطلب وموافاة الوكالة به موفى كل سنة.
الفصل 16 ـ يتعين على كل هاوي راديو له معرف نداء ومرخص له باستغلال جهاز راديو هواة فردي أو مشترك أن يتقيد بالالتزامات المحمولة عليه بمقتضى مجلة الاتصالات، خاصة الفصول 54 و55 و56 منها، وأحكام هذا القرار والتدابير الصادرة عن الوكالة الوطنية للترددات في إطار تنظيم هذه الخدمة.
الباب الخامس
في المخالفات والعقوبات
الفصل 17 ـ تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار بمحاضر يحررها الأعوان المحلفون بالوكالة الوطنية للترددات.
الفصل 18 ـ بقطع النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها بمقتضى مجلة الاتصالات، يمكن وبعد سماع المعني بالأمر، اتخاذ العقوبات التالية ضد كل مخالف لأحكام هذا القرار :
عقوبات من الدرجة الأولى :
ـ لفت انتباه المخالف.
ـ إنذار المخالف بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بوجوب رفع المخالفة المنسوبة إليه في أجل أقصاه 30 يوما من بلوغ الإنذار إليه.
ـ المنع من اجتياز الامتحان للحصول على الشهادة الموالية وإيقاف العمل بالموافقة لاستعمال ترددات الهواة مع وضع الأختام على المحطة لمدة (3) أشهر.
عقوبات من الدرجة الثانية :
ـ المنع من اجتياز الامتحان للحصول على الشهادة الموالية وإيقاف العمل بالموافقة لاستعمال ترددات الهواة مع وضع الأختام على المحطة لمدة ستة (6) أشهر.
ـ المنع من اجتياز الامتحان للحصول على الشهادة الموالية وإيقاف العمل بالموافقة لاستعمال ترددات الهواة مع وضع الأختام على المحطة لسنة كاملة.
ـ المنع من اجتياز الامتحان للحصول على الشهادة الموالية وإيقاف العمل بالموافقة لاستعمال ترددات الهواة مع وضع الأختام على المحطة لمدة ثلاث (3) سنوات.
ـ تعليق الشهادة وإيقاف العمل بالموافقة لاستعمال ترددات الهواة مع وضع الأختام على المحطة لمدة (5) سنوات.
ـ سحب الشهادة ورمز النداء وشطب اسم الهاوي نهائيا من قائمة الهواة التونسيين المرخص لهم.
وفي صورة تعمد الهاوي عدم الامتثال لإحدى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا القرار، تسلط عليه الموالية مباشرة وإذا تواصل عدم الامتثال للعقوبة يتم سحب الموافقة.
الفصل 19 ـ يتم تسليط العقوبات المنصوص عليها بهذا القرار بمقتضى قرار معلل صادر عن الوكالة الوطنية للترددات باعتماد مبدأ التناسب بين والمخالفة المرتكبة.
وللغرض يمكن للوكالة الوطنية للترددات أن تتعهد بذلك تلقائيا أو باقتراح من :
ـ وزارة الداخلية
ـ أو وزارة الدفاع الوطني
ـ أو وزارة العدل
ـ أو على ضوء للمخالفات مرسل من قبل هيئات
أو منظمات وطنية أو دولية ذات العلاقة.
الباب السادس
أحكام انتقالية
الفصل 20 ـ يحافظ أصحاب الموافقات لاستغلال أجهزة راديو هواة المسندة قبل صدور هذا القرار على أصنافهم ومعرفات ندائهم.
ويتعين عليهم تسوية وضعيتهم طبقا لأحكام هذا القرار في أجل لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 21 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
الملحق
نطاقات التردد الراديوي وفئات البث حسب صنف راديو الهواة
الصنف نطاقات التردد الراديوي المسموح بها فئة البث
الصنف 1 النطاق الترددي ما بين (1830 و1850) كيلوهرتز A1A, A1B, A1D
A2A,A2B, A2D
النطاق الترددي ما بين (3500 و3800) كيلوهرتز A3E,A3F,A3C,C3F
النطاق الترددي ما بين (7000 و7200) كيلوهرتز F1A, F1B, F1D
F2A, F2B, F2D
النطاق الترددي ما بين (14000 و14350) كيلوهرتز F3C, F3E, F3F
النطاق الترددي ما بين (18068 و18168) كيلوهرتز G1D,G2D,G3C,G3E, G3F
النطاق الترددي ما بين (21000 و21450) كيلوهرتز R3C, R3D, R3E
النطاق الترددي ما بين (24890 و24990) كيلوهرتز J1D, J3C, J3E, J7B
النطاق الترددي ما بين (28 و29.7) ميغاهرتز
النطاق الترددي ما بين (144 و146 ميغاهرتز) A1A,A2A,A3E
G3E, J3E, F3E
النطاق الترددي ما بين (430 و440) ميغاهرتز
النطاق الترددي ما بين (24 و24.05) جيغاهرتز
صنف 2 نطاقات التردد من (144 إلى 146 ميغاهرتز) A1A,A2A,A3E
G3E, J3E, F3E
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون