أمر حكومي عدد 986 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بضبط شروط التعاقد الخاص بتأمين حصص التنشيط الثقافي بالمركبات الثقافية ودور الثقافة ونظام التأجير المنطبق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-071
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 986 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بضبط شروط التعاقد الخاص بتأمين حصص التنشيط الثقافي بالمركبات الثقافية ودور الثقافة ونظام التأجير المنطبق.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها خاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي،
وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1981 المؤرخ في 9 ماي 1981 المتعلق بالخطط الوظيفية التي يمكن تقديرها في إطار التنشيط الثقافي،
وعلى الأمر عدد 20 لسنة 1983 المؤرخ في 14 جانفي 1983 المتعلق بضبط أساسي خاص بدور الشعب والثقافة التابعة لوزارة الشؤون الثقافية،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المندوبيات الجهوية للثقافة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي شروط التعاقد الخاص بتأمين حصص التنشيط الثقافي بالمركبات الثقافية ودور الثقافة ونظام التأجير المنطبق.
تسند أولوية التعاقد لتأمين حصص التنشيط المشار إليها بالفقرة السابقة إلى الأشخاص الطبيعيين من ذوي الكفاءات في الاختصاصات ذات العلاقة بالمجالات الثقافية والفنية والعلمية عند التعذر، يمكن للمؤسسات المذكورة التعاقد مع الأعوان العموميين لتأمين حصص التنشيط الثقافي وذلك بعد حصول العون على ترخيص مسبق من رئيس الإدارة المعني وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
تتولى المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث المعنية إشهار حاجياتها في مجال التنشيط الثقافي ويتم انتقاء وتقييم الكفاءات المستوجبة بالاستناد إلى مقاييس تتصل بالتكوين والخبرة في الاختصاصات المطلوبة.
الفصل 2 ـ يكلف المنشطون المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي خاصة بالمهام التالية :
ـ مساعدة الرواد على تنمية معارفهم ومؤهلاتهم في مختلف الميادين الثقافية والفنية والعلمية وذلك باستعمال تقنيات التنشيط الثقافي وبالاعتماد على الطرق التعليمية والبيداغوجية المعتمدة في هذا الميدان،
ـ مساعدة الرواد على التحكم في التكنولوجيات الحديثة للاتصال وعلى استيعاب مختلف المفاهيم المتصلة بهذا الميدان،
ـ تنشيط النوادي باستعمال تقنيات التنشيط الثقافي،
ـ المساهمة في إعداد برامج لأنشطة النوادي الموجودة بالمركبات الثقافية وبدور الثقافة وتنفيذها،
ـ المشاركة في أشغال لجان التحكيم في المسابقات الثقافية والألعاب الفكرية والإلكترونية.
الفصل 3 ـ يبرم التنشيط الثقافي بين المندوب الجهوي للثقافة والمحافظة على التراث أو مدير المركب الثقافي من ناحية والمنشط المكلف بتأمين حصص التنشيط الثقافي من ناحية أخرى وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.
ولا يصبح العقد نافذ المفعول إلا بعد المصادقة عليه من قبل سلطة الإشراف في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالعقد.
الفصل 4 ـ تضبط مقادير تأجير حصص التنشيط الثقافي طبقا للجدول التالي :
العون العمومي العون غير العمومي
النشاط صنف المنشط مقدار التأجير عدد الحصص/ عدد ساعات العمل النشاط صنف المنشط مقدار التأجير عدد الحصص/ عدد ساعات العمل
ـ المساهمة في إعداد برامج الأنشطة بالنوادي الموجودة بالمركبات الثقافية ودور الثقافة وتنفيذها.
ـ تنشيط النوادي باستعمال تقنيات التنشيط الثقافي.
ـ مساعدة الرواد على التحكم في التكنولوجيات الحديثة للاتصال وعلى استيعاب مختلف المفاهيم المتصلة بهذا الميدان.
ـ مساعدة الرواد على تنمية معارفهم ومؤهلاتهم في مختلف الميادين الثقافية والفنية والعلمية وذلك باستعمال تقنيات التنشيط الثقافي وبالاعتماد على الطرق التعليمية والبيداغوجية المعتمدة في هذا الميدان. ـ عون عمومي ينتمي إلى الصنف الفرعي أ1
ـ عون عمومي ينتمي إلى الصنف الفرعي أ2 أو أ3
ـ عون عمومي ينتمي إلى الصنف ب 20 دينارا للحصة الواحدة
15 دينارا للحصة الواحدة
10 دنانير للحصة الواحدة حصتين في الأسبوع بمعدل ساعتين (2) للحصة الواحدة ـ المساهمة في إعداد برامج الأنشطة بالنوادي الموجودة بالمركبات الثقافية ودور الثقافة وتنفيذها.
ـ تنشيط النوادي باستعمال تقنيات التنشيط الثقافي.
ـ مساعدة الرواد على التحكم في التكنولوجيات الحديثة للاتصال وعلى استيعاب مختلف المفاهيم المتصلة بهذا الميدان.
ـ مساعدة الرواد على تنمية معارفهم ومؤهلاتهم في مختلف الميادين الثقافية والفنية والعلمية وذلك باستعمال تقنيات التنشيط الثقافي وبالاعتماد على الطرق التعليمية والبيداغوجية المعتمدة في هذا الميدان. ـ متحصل على الماجستير أو على الدراسات المعمقة.
ـ متحصل على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة.
ـ ذو كفاءة في الاختصاصات ذات العلاقة بمجال نشاط المركبات الثقافية ودور الثقافة أو متحصل على الباكالوريا أو ما يعادلها. 35 دينارا للحصة الواحدة
25 دينارا للحصة الواحدة
20 دينارا للحصة الواحدة ثلاث حصص في الأسبوع على أقصى تقدير بمعدل ساعتين (2) للحصة الواحدة
الفصل 5 ـ يحمل تأجير المنشطين المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على ميزانيات المندوبيات الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث.
الفصل 6 ـ وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها خاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي،
وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1981 المؤرخ في 9 ماي 1981 المتعلق بالخطط الوظيفية التي يمكن تقديرها في إطار التنشيط الثقافي،
وعلى الأمر عدد 20 لسنة 1983 المؤرخ في 14 جانفي 1983 المتعلق بضبط أساسي خاص بدور الشعب والثقافة التابعة لوزارة الشؤون الثقافية،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المندوبيات الجهوية للثقافة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي شروط التعاقد الخاص بتأمين حصص التنشيط الثقافي بالمركبات الثقافية ودور الثقافة ونظام التأجير المنطبق.
تسند أولوية التعاقد لتأمين حصص التنشيط المشار إليها بالفقرة السابقة إلى الأشخاص الطبيعيين من ذوي الكفاءات في الاختصاصات ذات العلاقة بالمجالات الثقافية والفنية والعلمية عند التعذر، يمكن للمؤسسات المذكورة التعاقد مع الأعوان العموميين لتأمين حصص التنشيط الثقافي وذلك بعد حصول العون على ترخيص مسبق من رئيس الإدارة المعني وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
تتولى المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث المعنية إشهار حاجياتها في مجال التنشيط الثقافي ويتم انتقاء وتقييم الكفاءات المستوجبة بالاستناد إلى مقاييس تتصل بالتكوين والخبرة في الاختصاصات المطلوبة.
الفصل 2 ـ يكلف المنشطون المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي خاصة بالمهام التالية :
ـ مساعدة الرواد على تنمية معارفهم ومؤهلاتهم في مختلف الميادين الثقافية والفنية والعلمية وذلك باستعمال تقنيات التنشيط الثقافي وبالاعتماد على الطرق التعليمية والبيداغوجية المعتمدة في هذا الميدان،
ـ مساعدة الرواد على التحكم في التكنولوجيات الحديثة للاتصال وعلى استيعاب مختلف المفاهيم المتصلة بهذا الميدان،
ـ تنشيط النوادي باستعمال تقنيات التنشيط الثقافي،
ـ المساهمة في إعداد برامج لأنشطة النوادي الموجودة بالمركبات الثقافية وبدور الثقافة وتنفيذها،
ـ المشاركة في أشغال لجان التحكيم في المسابقات الثقافية والألعاب الفكرية والإلكترونية.
الفصل 3 ـ يبرم التنشيط الثقافي بين المندوب الجهوي للثقافة والمحافظة على التراث أو مدير المركب الثقافي من ناحية والمنشط المكلف بتأمين حصص التنشيط الثقافي من ناحية أخرى وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.
ولا يصبح العقد نافذ المفعول إلا بعد المصادقة عليه من قبل سلطة الإشراف في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالعقد.
الفصل 4 ـ تضبط مقادير تأجير حصص التنشيط الثقافي طبقا للجدول التالي :
العون العمومي العون غير العمومي
النشاط صنف المنشط مقدار التأجير عدد الحصص/ عدد ساعات العمل النشاط صنف المنشط مقدار التأجير عدد الحصص/ عدد ساعات العمل
ـ المساهمة في إعداد برامج الأنشطة بالنوادي الموجودة بالمركبات الثقافية ودور الثقافة وتنفيذها.
ـ تنشيط النوادي باستعمال تقنيات التنشيط الثقافي.
ـ مساعدة الرواد على التحكم في التكنولوجيات الحديثة للاتصال وعلى استيعاب مختلف المفاهيم المتصلة بهذا الميدان.
ـ مساعدة الرواد على تنمية معارفهم ومؤهلاتهم في مختلف الميادين الثقافية والفنية والعلمية وذلك باستعمال تقنيات التنشيط الثقافي وبالاعتماد على الطرق التعليمية والبيداغوجية المعتمدة في هذا الميدان. ـ عون عمومي ينتمي إلى الصنف الفرعي أ1
ـ عون عمومي ينتمي إلى الصنف الفرعي أ2 أو أ3
ـ عون عمومي ينتمي إلى الصنف ب 20 دينارا للحصة الواحدة
15 دينارا للحصة الواحدة
10 دنانير للحصة الواحدة حصتين في الأسبوع بمعدل ساعتين (2) للحصة الواحدة ـ المساهمة في إعداد برامج الأنشطة بالنوادي الموجودة بالمركبات الثقافية ودور الثقافة وتنفيذها.
ـ تنشيط النوادي باستعمال تقنيات التنشيط الثقافي.
ـ مساعدة الرواد على التحكم في التكنولوجيات الحديثة للاتصال وعلى استيعاب مختلف المفاهيم المتصلة بهذا الميدان.
ـ مساعدة الرواد على تنمية معارفهم ومؤهلاتهم في مختلف الميادين الثقافية والفنية والعلمية وذلك باستعمال تقنيات التنشيط الثقافي وبالاعتماد على الطرق التعليمية والبيداغوجية المعتمدة في هذا الميدان. ـ متحصل على الماجستير أو على الدراسات المعمقة.
ـ متحصل على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة.
ـ ذو كفاءة في الاختصاصات ذات العلاقة بمجال نشاط المركبات الثقافية ودور الثقافة أو متحصل على الباكالوريا أو ما يعادلها. 35 دينارا للحصة الواحدة
25 دينارا للحصة الواحدة
20 دينارا للحصة الواحدة ثلاث حصص في الأسبوع على أقصى تقدير بمعدل ساعتين (2) للحصة الواحدة
الفصل 5 ـ يحمل تأجير المنشطين المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على ميزانيات المندوبيات الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث.
الفصل 6 ـ وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون