Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عـــدد 1247 لسنة 2016 مؤرخ في 4 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (دار علوش).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-090

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـــدد 1247 لسنة 2016 مؤرخ في 4 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (دار علوش).
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بإحداث بلدية دار علوش،
وعلى الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها ،
وعلى والي نابل المؤرخ في 25 ماي 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية دار علوش ، نظرا لعدم توفر النصاب القانوني بسبب استقالة 3 أعضاء من النيابة الخصوصية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول : تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية دار علوش بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد حمام الأغزاز: رئيس،
ـ نضال السعفي: عضو،
ـ شكري الشويخ : عضو،
ـ فيصل الناصر: عضو،
ـ رضا الحفار: عضو،
ـ محمد السلامي: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 4 نوفمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟