Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 125 لسنة 2016 مؤرخ في 31 أكتوبر 2016 يتعلق بالمصادقة على "اتفاق باريس" حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-090

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 125 لسنة 2016 مؤرخ في 31 أكتوبر 2016 يتعلق بالمصادقة على "اتفاق باريس" حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 72 لسنة 2016 المؤرخ في 31 أكتوبر 2016 المتعلق بالموافقة على "اتفاق باريس" حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى "اتفاق باريس" حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على "اتفاق باريس" حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أكتوبر 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟