أمر حكومي عـــدد 1242 لسنة 2016 مؤرخ في 4 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 780 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (سبيطلة).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-090
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 1242 لسنة 2016 مؤرخ في 4 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 780 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (سبيطلة).
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 29 جوان 1927 المتعلق بإحداث بلدية سبيطلة،
وعلى الأمر عدد 780 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقريري والي القصرين المؤرخين في 15 مارس 2016 و14 جويلية 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية سبيطلة ، نظرا لعدم الانسجام مع السلطات المحلية والجهوية بالإضافة إلى تردي الوضع البيئي وتفشي ظاهرة البناء الفوضوي والانتصاب العشوائي،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية سبيطلة بالتركيبة التالية ، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد سبيطلة: رئيس،
ـ عادل الخوني: عضو،
ـ مراد عبد اللاوي: عضو،
ـ رضا الغضباني : عضو،
ـ توفيق اليوسفي : عضو،
ـ محمد البرهومي : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 4 نوفمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 29 جوان 1927 المتعلق بإحداث بلدية سبيطلة،
وعلى الأمر عدد 780 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقريري والي القصرين المؤرخين في 15 مارس 2016 و14 جويلية 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية سبيطلة ، نظرا لعدم الانسجام مع السلطات المحلية والجهوية بالإضافة إلى تردي الوضع البيئي وتفشي ظاهرة البناء الفوضوي والانتصاب العشوائي،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية سبيطلة بالتركيبة التالية ، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد سبيطلة: رئيس،
ـ عادل الخوني: عضو،
ـ مراد عبد اللاوي: عضو،
ـ رضا الغضباني : عضو،
ـ توفيق اليوسفي : عضو،
ـ محمد البرهومي : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 4 نوفمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون