Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية، مؤرخ في 27 أكتوبر 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق للإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-090

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الداخلية، مؤرخ في 27 أكتوبر 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق للإدارات العمومية.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق للإدارات العمومية الحافظون الرؤساء للمكتبات أو التوثيق المترسمون في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الداخلية ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ سيرة ذاتية،
ـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة،
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة (المشاركة في ملتقيات، محاضرات...) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 5 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الداخلية.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار ويسند إلى كل مترشح عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين بالاعتماد على :
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى كل مترشح عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة عليها طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة بالاعتماد على مجموع الأعداد المتحصل عليها وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير الداخلية.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الداخلية
الهادي مجدوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟