أمر حكومي عدد 1231 لسنة 2016 مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بإنهاء مهام مستشار لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1231 لسنة 2016 مؤرخ في 1 نوفمبر 2016.
أنهيت تسمية السيد بدر الدين البريكي مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بمتابعة العمل الحكومي.
أنهيت تسمية السيد بدر الدين البريكي مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بمتابعة العمل الحكومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون