أمر حكومي عدد 1229 لسنة 2016 مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بإنهاء مهام مستشار لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1229 لسنة 2016 مؤرخ في 1 نوفمبر 2016.
أنهيت تسمية السيد محمد رضا بن مصباح مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون الاقتصادية ابتداء من أول نوفمبر 2016.
أنهيت تسمية السيد محمد رضا بن مصباح مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون الاقتصادية ابتداء من أول نوفمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون