Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عـــدد 1235 لسنة 2016 مؤرخ في 4 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (تازركة).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-090

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـــدد 1235 لسنة 2016 مؤرخ في 4 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (تازركة).
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 2 أفريل 1966 المتعلق بإحداث بلدية تازركة،
وعلى الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2887 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي نابل المؤرخ في 6 جوان 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية تازركة، نظرا لعدم توفر النصاب القانوني بسبب الغياب المتواصل لثلاثة أعضاء،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية تازركة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد قربة: رئيس،
ـ بلقيس عرفة: عضو،
ـ منال البنزرتي: عضو،
ـ فيصل القطعة : عضو،
ـ لمجد الرياحي: عضو،
ـ سوسن ضيف الله: عضو،
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 4 نوفمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟