قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 27 أكتوبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-090
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة مؤرخ في 27 أكتوبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة.
إن وزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 2 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ حدد تاريخ اجتماع المناظرة يوم الخميس 5 جانفي 2017 والأيام الموالية بتونس.
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم الاثنين 5 ديسمبر 2016.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة
سميرة مرعي فريعة
إن وزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 2 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ حدد تاريخ اجتماع المناظرة يوم الخميس 5 جانفي 2017 والأيام الموالية بتونس.
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم الاثنين 5 ديسمبر 2016.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة
سميرة مرعي فريعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون