أمر حكومي عـــدد 1240 لسنة 2016 مؤرخ في 4 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2408 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (مجاز الباب).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-090
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 1240 لسنة 2016 مؤرخ في 4 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2408 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (مجاز الباب).
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 15 نوفمبر 1892 المتعلق بإحداث بلدية مجاز الباب،
وعلى الأمر عدد 2408 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي باجة المؤرخ في 24 فيفري 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية مجاز الباب ، نظرا لاستقالة رئيسها وعدم الانسجام داخل البلدية، بالإضافة إلى غياب التنسيق والتعاون مع السلطات المحلية والجهوية، مما أثر سلبا على سير العمل البلدي والخدمات المسداة للمواطنين،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية مجاز الباب بالتركيبة التالية ، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد مجاز الباب: رئيس،
ـ الطيب العرفاوي: عضو،
ـ صلاح البوسعيدي: عضو،
ـ رضا الجوبني: عضو،
ـ رفيقة الوسلاتي: عضو،
ـ أحلام الجبالي: عضو،
ـ هشام بن وهيبة:عضو،
ـ منجي الحمدي:عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 4 نوفمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 15 نوفمبر 1892 المتعلق بإحداث بلدية مجاز الباب،
وعلى الأمر عدد 2408 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي باجة المؤرخ في 24 فيفري 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية مجاز الباب ، نظرا لاستقالة رئيسها وعدم الانسجام داخل البلدية، بالإضافة إلى غياب التنسيق والتعاون مع السلطات المحلية والجهوية، مما أثر سلبا على سير العمل البلدي والخدمات المسداة للمواطنين،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية مجاز الباب بالتركيبة التالية ، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد مجاز الباب: رئيس،
ـ الطيب العرفاوي: عضو،
ـ صلاح البوسعيدي: عضو،
ـ رضا الجوبني: عضو،
ـ رفيقة الوسلاتي: عضو،
ـ أحلام الجبالي: عضو،
ـ هشام بن وهيبة:عضو،
ـ منجي الحمدي:عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 4 نوفمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون