Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 أكتوبر 2016 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية لنقل البضائع عبر الطرقات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-090

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 أكتوبر 2016 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية لنقل البضائع عبر الطرقات.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 4 فيفري 1997 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع نقل البضائع عبر الطرقات،
وعلى القرار المؤرخ في 7 أوت 2000 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 جويلية 2000،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 3 ماي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 أفريل 2006،
وعلى القرار المؤرخ في 12 ماي 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 6 ماي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 21 مارس 2012 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 فيفري 2012،
وعلى القرار المؤرخ في 8 ماي 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 أفريل 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 أكتوبر 2015،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لنقل البضائع عبر الطرقات الممضاة بتاريخ 6 نوفمبر 1996 والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية لنقل البضائع عبر الطرقات الممضى بتاريخ 10 أكتوبر 2016 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 27 أكتوبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 8
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لنقل البضائع عبر الطرقات
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية لنقل البضائع
ـ الغرفة الوطنية للنقل البري الدولي
ـ الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للنقل
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع نقل البضائع عبر الطرقات، الممضاة بتاريخ 6 نوفمبر 1996 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 فيفري 1997 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 14 المؤرخ في 18 فيفري 1997،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 جويلية 2000 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 أوت 2000 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرخ في 18 أوت 2000،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرّخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عـدد 3 لهذه الاتفاقيـة الممضى بتاريخ 7 أفـريل 2006 والمصـادق عليه بقـرار وزير الشـؤون الاجتماعيـة والتّضامن والتونسيين بالخـارج المـؤرّخ فـي 3 ماي 2006 والصّـادر بالرّائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيـة عـدد 37 المؤرّخ في 9 مـاي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عـدد 4 لهذه الاتفاقيـة الممضى بتاريخ 6 ماي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشـؤون الاجتماعيـة والتّضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 12 ماي 2009 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرّخ في 15 مـاي 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 فيفري 2012 والمصادق عليه بقرار وزير الشـؤون الاجتماعيـة المـؤرّخ فـي 21 مـارس 2012 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عـدد 23 المؤرّخ في 23 مـارس 2012،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 أفريل 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشـؤون الاجتماعيـة المـؤرّخ فـي 8 ماي 2014 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عـدد 41 المؤرّخ في 23 ماي 2014،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 أكتوبر 2015 والمصادق عليه بقرار وزير الشـؤون الاجتماعيـة المـؤرّخ فـي 16 نوفمبر 2015 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عـدد 92 المؤرّخ في 17 نوفمبر 2015،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2015 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 28 سبتمبر 2016 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقّح الفصلان 46 و 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 46 (جديد): منحة النقل :
تسند لكل عامل منحة نقل علاوة على المقدار المحدد بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 والمتعلق بإحداث أو الزيادة في منحة النقل بالقطاع غير الفلاحي وضبط المبلغ الشهري لهذه المنحة حسب الأصناف تطبق كما يلي :
ـ أعوان التنفيذ : 40 دينار في الشهر.
ـ أعوان التسيير والإطارات : 45 دينار في الشهر.
الفصل 48 (جديد): منحة الحضور :
تسند منحة حضور لكافة أصناف العملة حدد مبلغها بثمانية دنانير (8 د) في الشهر.
الفصل 2 ـ يطبّق جدول الأجور المرفق لهذا الملحق التعديلي بداية من أول سبتمبر 2015.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2015، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذا الجدول على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدول الأجور المرفق بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحـق التعديلـي حيز التنفيذ بداية مـن أول سبتمبر 2015.
الفصل 4 ـ أحكام خصوصية:
فقرة أولى:
للتشجيع على المواظبة يتم إعادة النظر في تسمية منحة الحضور وطرق إسنادها ومقاديرها المالية خلال المفاوضات الجماعية المقبلة 2016-2017 لمراجعة هذه الاتفاقية.
فقرة ثانية:
يتم الالتزام باحترام أحكام هذه الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأي زيادة في الأجر أو بأي طلب ذي انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الملحق التعديلي.
فقرة ثالثة:
تجسيما لرغبة الطرفين في فتح مفاوضات جماعية لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي طبقا للطلب الرسمي ولمشاريع المراجعة المقدمة قبل نهاية شهر سبتمبر 2015، تفتح مفاوضات قطاعية بعنوان سنتي 2016-2017 تنطلق خلال شهر مارس 2016 وتنتهي قبل موفى شهر ماي 2016 وتدخل نتائجها الترتيبية والمالية حيز التنفيذ بصفة استثنائية بداية من شهر أوت 2016 على أن تتم العودة إلى تواريخ التنفيذ المعمول بها في سنة 2014 وما قبلها حسب تاريخ مفعول كل اتفاقية، وذلك بالنسبة لسنة 2017.
تونس في 10 أكتوبر 2016.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل
حسين العباسي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
وداد بوشماوي
الكاتب العام للجامعة العامة للنقل
منصف بن رمضان رئيس الغرفة الوطنية لنقل البضائع
محمد فتحي الزواري
رئيس الغرفة الوطنية للنقل البري الدولي
عبد العزيز النفاتي
رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة
محسن بوزيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟