أمر حكومي عدد 1227 لسنة 2016 مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1227 لسنة 2016 مؤرخ في 1 نوفمبر 2016.
سمّي السيد فيصل دربال مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالإصلاحات الجبائية.
سمّي السيد فيصل دربال مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالإصلاحات الجبائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون