أمر حكومي عـــدد 1241 لسنة 2016 مؤرخ في 4 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (المرناقية).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-090
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 1241 لسنة 2016 مؤرخ في 4 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (المرناقية).
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1967 المتعلق بإحداث بلدية المرناقية،
وعلى الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمــــــر عدد 1120 لسنة 2012 المؤرخ فـــــي 8 أوت 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي منوبة المؤرخ في 18 ماي 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية المرناقية نظرا لغياب الأعضاء المتواصل عن الدورات العادية والتمهيدية وتخليهم عن مهامهم، بالإضافة إلــــى عدم احترام والقوانين المعمول بهـــــــا في مجــــال التهيئة العمرانية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية المرناقية بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد المرناقية: رئيس،
ـ فريد الشيخاوي: عضو،
ـ عبد الرزاق بنصر: عضو،
ـ مفدي عصامي: عضو،
ـ رمزي عبد الرحمان: عضو،
ـ زهرة بن محمد صالح: عضو،
ـ خولة العبدلي: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 4 نوفمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1967 المتعلق بإحداث بلدية المرناقية،
وعلى الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمــــــر عدد 1120 لسنة 2012 المؤرخ فـــــي 8 أوت 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي منوبة المؤرخ في 18 ماي 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية المرناقية نظرا لغياب الأعضاء المتواصل عن الدورات العادية والتمهيدية وتخليهم عن مهامهم، بالإضافة إلــــى عدم احترام والقوانين المعمول بهـــــــا في مجــــال التهيئة العمرانية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية المرناقية بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد المرناقية: رئيس،
ـ فريد الشيخاوي: عضو،
ـ عبد الرزاق بنصر: عضو،
ـ مفدي عصامي: عضو،
ـ رمزي عبد الرحمان: عضو،
ـ زهرة بن محمد صالح: عضو،
ـ خولة العبدلي: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 4 نوفمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون