Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عـــدد 1245 لسنة 2016 مؤرخ في 4 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2410 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (برقو).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-090

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـــدد 1245 لسنة 2016 مؤرخ في 4 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2410 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (برقو).
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 18 ماي 1967 المتعلق بإحداث بلدية برقو،
وعلى الأمر عدد 2410 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1467 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي سليانة المؤرخ في 15 جويلية 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية لبلدية برقو نظرا لاستقالة رئيسها وعدم الانسجام داخل البلدية بالإضافة إلى تفشي ظاهرة البناء الفوضوي والتأخير في تنفيذ المشاريع،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية برقو بالتركيبة التالية ، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد برقو: رئيس،
ـ وليد الراجحي: عضو،
ـ إبراهيم زيتون: عضو،
ـ فيصل المقدولي: عضو،
ـ أنيس بوعلاق: عضو،
ـ معز البرقاوي: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 4 نوفمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟