أمر حكومي عـــدد 1234 لسنة 2016 مؤرخ في 4 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2408 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (تاكلسة).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-090
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 1234 لسنة 2016 مؤرخ في 4 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2408 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (تاكلسة).
إن رئيــس الحكــومة
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 4 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية تاكلسة،
وعلى الأمر عدد 2408 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 882 لسنة 2013 المؤرخ في 1 فيفري 2013 والأمر الحكومي عدد 1242 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي نابل المؤرخ في 11 فيفري 2016 بخصوص اقتراح تعويض عضو بالنيابة الخصوصية ببلدية تاكلسة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تم تسمية السيد المكي العميري عضوا بالنيابة الخصوصية ببلدية تاكلسة خلفا للسيد سعيد اليزيدي.
الفصــل 2 : وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة .
تونس في 4 نوفمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيــس الحكــومة
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 4 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية تاكلسة،
وعلى الأمر عدد 2408 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 882 لسنة 2013 المؤرخ في 1 فيفري 2013 والأمر الحكومي عدد 1242 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي نابل المؤرخ في 11 فيفري 2016 بخصوص اقتراح تعويض عضو بالنيابة الخصوصية ببلدية تاكلسة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تم تسمية السيد المكي العميري عضوا بالنيابة الخصوصية ببلدية تاكلسة خلفا للسيد سعيد اليزيدي.
الفصــل 2 : وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة .
تونس في 4 نوفمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون